فصل فى صفة الغسل والتكفين
98 paragraphs · vol. 3, p. 48
Page 2 of 3
- vol. 3, p. 55
ويقال: إن سعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بموسى.
وقال: قرأت على أبي: وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعدًا جزَّ عانة ميت (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٧) من طريق خالد الحذاء، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٥)
vol. 3, p. 56قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل ميت غسل، فلما جعل في أكفانه خر من أذنه دم؟
فقال: إذا جعل في أكفانه رفع، على حديث عيسى بن أبي عُروة، عن الشعبي في ابنته، أمرهم برفعها، وإن خرج منه شيء ولم يجعل في الأكفان، يعيد عليه الغسل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٧)
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل تذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟
قال: نعم السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، أغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرا (١) ، وحديث ابن عباس: بماء وسدر (٢) ، ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث أم عطية، ولا أحسن منه، فيه: "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، وابدأن بميامنها" ، ثم قال: ما أحسنه!
وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟
قال: لا، إنما يغطى ما بين سرته إلى ركبته.
- (١)سبق تخريجه.
- (٢)سبق تخريجه.
-
"التمهيد" ٦/ ١٩٣
وروى حنبل أن أحمد سئل: تُرى أن تستعمل النورة؟
قال: الموسى أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته.
-
"المغني" ٣/ ٤٨٣
ونقل حنبل عنه: ثلاثًا بسدر وآخرها بماء.
-
ونقل أيضًا: يجعل السدر فى أول مرة.
-
"الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٦٨
vol. 3, p. 57ونقل المروذي عنه في شعر الرأس: لا يقص.
-
"الفروع" ٢/ ٢٠٧
ونقل أبو طالب عنه: لا تجوز الزيارة.
-
ونقل ابن واصل: يُزاد إلى خمس.
-
"الإنصاف" ٦/ ٧٤
ذكر المروذي عن أحمد أنه روى: أن عليّ بن أبي طالب حين غسّل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لف على يده خرقة حين غسل فرجه.
-
"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٤
٦٧٦ - تكفين الميت على المغْتَسَل
قال صالح: قلت: يكفن الميت على المغتسل؟
قال: إذا كان جافًا فأرجو.
-
"مسائل صالح" (٤٤٢)
قال عبد اللَّه: قلت: يكفن في ثوب صوف؟
قال: بياض كله.
قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي، والرجل يكفن في ذلك؟
قال: لا يعجبني أن يكون الكفن إلا في البياض. ويكره كل شيء من الحرير.
قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟
قال: يعجبني أن ينزعوه عنها.
قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟
قال: يترك عليها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٠)
- vol. 3, p. 58
ونقل مثنى بن جامع عنه أنه: لم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيق، قال: وكانوا يكرهون الرقيق.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦
[٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟
قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة.
-
"مسائل الكوسج" (٧٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُكفن؟
قال: يُدر إدراجًا.
قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن، وإن كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسن يُلبس واحدًا واحدًا.
-
"مسائل الكوسج" (٧٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟
قال: المرأة في خمسة أثواب.
-
"مسائل الكوسج" (٧٩٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تُكفن المرأة؟
قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثُمَّ إزار تؤزر بها، ثُمَّ قميص مخيط بلا كُمَّين، ثُمَّ عمامة، ثُمَّ ثوب تُلفف فيه فوق هذِه الثياب.
قال إسحاق: كما قال.
vol. 3, p. 59قلت: بلا كُمين!
قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعرنها إياه" (١) .
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل الكوسج" (٧٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟
قال: البياض، ويستحب حسن الكفن.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة.
-
"مسائل الكوسج" (٧٩٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟
قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨٢٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أشعرنها إياه" (٢) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا.
قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟
vol. 3, p. 60قال: نعم، يُدخل يداه في الكُمين، وذكر حديث راشد بن سعد، أخبرني من رأى معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- يُكفن في القميص وهو معجب به.
قال إسحاق: كما قال، وله أزرار ولا يزر عليه.
- (٢)أعطى النبي النساء اللواتي غسلن ابنته حَقْوه فقال: "أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، "النهاية" ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠. والحديث سبق تخريجه.
-
"مسائل الكوسج" (٨٤٤) ، (٣٣٥٤)
قال صالح: وسألته عن الكفن: البياض أعجب إليك أو غير ذلك؟
قال: يقال: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة (١) . وهذا أثبت ما روي.
- (١)رواه البخاري (١٢٧١)، ومسلم (٩٤١).
-
"مسائل صالح" (١٦٧)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب كان يختار أن يكفنه فيما قد صلى فيه.
-
"مسائل صالح" (٧١٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في كفن الرجل: يُعجبني ثلاثة أتواب، يُدرج فيها إدراجًا؛ لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة وهشام، عن أبيه - يعني حديثهما عن عائشة: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (٢) .
- (٢)سبق تخريجه.
-
"مسائل أبي داود" (٩٤٤)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفنوه في ثوبيه" (٣) ، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين (٤) ، وسمعته غير مرة
vol. 3, p. 61يختار الوتر من الكفن.
- (٣)سبق تخريجه.
- (٤)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٣ (١١٠٦٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٥٥، وقال: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين. أصح. اهـ. رواه البخاري (١٣٨٧).
-
"مسائل أبي داود" (٩٤٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ في ثوب واحد؟
قال: إذا كان ضرورة؛ وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب.
-
"مسائل أبي داود" (٩٤٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟
قال: يؤزر، ثُمَّ يقمص، ثُمَّ يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص.
-
"مسائل أبي داود" (٩٤٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: إنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقون خرقًا ويدخلونه فيه؟
فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك.
-
"مسائل أبي داود" (٩٤٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يُتخذ الأزرار إذا لم يُزَرَّ عليه؟ !
-
"مسائل أبي داود" (٩٤٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟
قال: لم أسمع، ولكن إذا لُفَّ في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥٠)
قال أبو داود: وسمعت أحمد وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟
vol. 3, p. 62قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحقو: "أشعرنها إياه" (١) .
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥١)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٠١)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟
قال: الإزار.
-
قيل: الخامسة؟
قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟
قال: يخيط.
-
قيل: يكف ويزرر؟
قال: نعم، ولا يزرر عليها.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٠٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟
قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٠٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟
vol. 3, p. 63قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تُدخل يداه في كميه. وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٢١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ماتت ولها أقل من تسمع، في كم تكفن؟
قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بنى بها وهي ابنة تسع (١) .
قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٠.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٢)
قال ابن هانئ: سألته: في كم تكفن المرأة؟
قال: في خمسة أثواب.
قلت: فثمن الكفن؟
قال: من مالها.
قلت: فإن لم يكن لها مال؟
قال: من ربعها، أو من ثمنها.