فصل فى صفة الغسل والتكفين

98 paragraphs · vol. 3, p. 48

Page 2 of 3

  1. ويقال: إن سعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بموسى.

    وقال: قرأت على أبي: وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعدًا جزَّ عانة ميت (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٧) من طريق خالد الحذاء، به.
    vol. 3, p. 55
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٥)

    vol. 3, p. 56قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل ميت غسل، فلما جعل في أكفانه خر من أذنه دم؟

    فقال: إذا جعل في أكفانه رفع، على حديث عيسى بن أبي عُروة، عن الشعبي في ابنته، أمرهم برفعها، وإن خرج منه شيء ولم يجعل في الأكفان، يعيد عليه الغسل.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٧)

    قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل تذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟

    قال: نعم السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، أغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرا (١) ، وحديث ابن عباس: بماء وسدر (٢) ، ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث أم عطية، ولا أحسن منه، فيه: "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، وابدأن بميامنها" ، ثم قال: ما أحسنه!

    وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟

    قال: لا، إنما يغطى ما بين سرته إلى ركبته.

    1. (١)سبق تخريجه.
    2. (٢)سبق تخريجه.
  4. "التمهيد" ٦/ ١٩٣

    وروى حنبل أن أحمد سئل: تُرى أن تستعمل النورة؟

    قال: الموسى أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته.

  5. "المغني" ٣/ ٤٨٣

    ونقل حنبل عنه: ثلاثًا بسدر وآخرها بماء.

  6. ونقل أيضًا: يجعل السدر فى أول مرة.

  7. "الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٦٨

    vol. 3, p. 57ونقل المروذي عنه في شعر الرأس: لا يقص.

  8. "الفروع" ٢/ ٢٠٧

    ونقل أبو طالب عنه: لا تجوز الزيارة.

  9. ونقل ابن واصل: يُزاد إلى خمس.

  10. "الإنصاف" ٦/ ٧٤

    ذكر المروذي عن أحمد أنه روى: أن عليّ بن أبي طالب حين غسّل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لف على يده خرقة حين غسل فرجه.

  11. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٤

    ٦٧٦ - تكفين الميت على المغْتَسَل

    قال صالح: قلت: يكفن الميت على المغتسل؟

    قال: إذا كان جافًا فأرجو.

  12. "مسائل صالح" (٤٤٢)

    قال عبد اللَّه: قلت: يكفن في ثوب صوف؟

    قال: بياض كله.

    قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي، والرجل يكفن في ذلك؟

    قال: لا يعجبني أن يكون الكفن إلا في البياض. ويكره كل شيء من الحرير.

    قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟

    قال: يعجبني أن ينزعوه عنها.

    قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟

    قال: يترك عليها.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٠)

  14. ونقل مثنى بن جامع عنه أنه: لم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيق، قال: وكانوا يكرهون الرقيق.

    vol. 3, p. 58
  15. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦

    [٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟

    قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة.

  16. "مسائل الكوسج" (٧٩٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُكفن؟

    قال: يُدر إدراجًا.

    قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن، وإن كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسن يُلبس واحدًا واحدًا.

  17. "مسائل الكوسج" (٧٩٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟

    قال: المرأة في خمسة أثواب.

  18. "مسائل الكوسج" (٧٩٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تُكفن المرأة؟

    قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثُمَّ إزار تؤزر بها، ثُمَّ قميص مخيط بلا كُمَّين، ثُمَّ عمامة، ثُمَّ ثوب تُلفف فيه فوق هذِه الثياب.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 59قلت: بلا كُمين!

    قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعرنها إياه" (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  19. "مسائل الكوسج" (٧٩٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟

    قال: البياض، ويستحب حسن الكفن.

    قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة.

  20. "مسائل الكوسج" (٧٩٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟

    قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس.

    قال إسحاق: كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (٨٢٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أشعرنها إياه" (٢) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا.

    قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟

    vol. 3, p. 60قال: نعم، يُدخل يداه في الكُمين، وذكر حديث راشد بن سعد، أخبرني من رأى معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- يُكفن في القميص وهو معجب به.

    قال إسحاق: كما قال، وله أزرار ولا يزر عليه.

    1. (٢)أعطى النبي النساء اللواتي غسلن ابنته حَقْوه فقال: "أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، "النهاية" ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠. والحديث سبق تخريجه.
  22. "مسائل الكوسج" (٨٤٤) ، (٣٣٥٤)

    قال صالح: وسألته عن الكفن: البياض أعجب إليك أو غير ذلك؟

    قال: يقال: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة (١) . وهذا أثبت ما روي.

    1. (١)رواه البخاري (١٢٧١)، ومسلم (٩٤١).
  23. "مسائل صالح" (١٦٧)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب كان يختار أن يكفنه فيما قد صلى فيه.

  24. "مسائل صالح" (٧١٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في كفن الرجل: يُعجبني ثلاثة أتواب، يُدرج فيها إدراجًا؛ لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة وهشام، عن أبيه - يعني حديثهما عن عائشة: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (٢) .

    1. (٢)سبق تخريجه.
  25. "مسائل أبي داود" (٩٤٤)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفنوه في ثوبيه" (٣) ، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين (٤) ، وسمعته غير مرة

    vol. 3, p. 61يختار الوتر من الكفن.

    1. (٣)سبق تخريجه.
    2. (٤)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٣ (١١٠٦٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٥٥، وقال: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين. أصح. اهـ. رواه البخاري (١٣٨٧).
  26. "مسائل أبي داود" (٩٤٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ في ثوب واحد؟

    قال: إذا كان ضرورة؛ وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب.

  27. "مسائل أبي داود" (٩٤٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟

    قال: يؤزر، ثُمَّ يقمص، ثُمَّ يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص.

  28. "مسائل أبي داود" (٩٤٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: إنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقون خرقًا ويدخلونه فيه؟

    فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك.

  29. "مسائل أبي داود" (٩٤٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يُتخذ الأزرار إذا لم يُزَرَّ عليه؟ !

  30. "مسائل أبي داود" (٩٤٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟

    قال: لم أسمع، ولكن إذا لُفَّ في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار.

  31. "مسائل أبي داود" (٩٥٠)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟

    vol. 3, p. 62قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحقو: "أشعرنها إياه" (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  32. "مسائل أبي داود" (٩٥١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو.

  33. "مسائل أبي داود" (١٠٠١)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟

    قال: الإزار.

  34. قيل: الخامسة؟

    قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها.

  35. "مسائل أبي داود" (١٠٠٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟

    قال: يخيط.

  36. قيل: يكف ويزرر؟

    قال: نعم، ولا يزرر عليها.

  37. "مسائل أبي داود" (١٠٠٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟

    قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير.

  38. "مسائل أبي داود" (١٠٠٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟

    vol. 3, p. 63قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تُدخل يداه في كميه. وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.

  39. "مسائل ابن هانئ" (٩٢١)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ماتت ولها أقل من تسمع، في كم تكفن؟

    قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بنى بها وهي ابنة تسع (١) .

    قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٠.
  40. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٢)

    قال ابن هانئ: سألته: في كم تكفن المرأة؟

    قال: في خمسة أثواب.

    قلت: فثمن الكفن؟

    قال: من مالها.

    قلت: فإن لم يكن لها مال؟

    قال: من ربعها، أو من ثمنها.