أحكام متعلقة بالغسل والتكفين
27 paragraphs · vol. 3, p. 67
- vol. 3, p. 67
[٦٨٠ - هل ينجس الآدمي بالموت؟]
-
نقل عنه أبو الحارث: الآدمي إذا مات في الماء فهو نجس، ينزح.
-
وسأله المروذي عن الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف ترى أن يغسل؟
قال: نعم؛ لأنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت؛ فحكم بنجاسته كسائر الحيوانات غير السمك والجراد.
وقال جعفر بن محمد: قلت: الميت يغسل في البيت فيدخل الماء في الخفيرة، ينجس البيت؟
قال: لا، ولكن يرش عليه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢
٦٨١ - هل يشترط طهارة الماء الذي يُغسل به الميت؟
قال أبو داود: قلت لأحمد فيمن يقول: الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر، فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فأرة؟
قال: نعم، إنه ربما أصابهم ذلك؛ فإذا كان ماء النهر لم يكن فيه شيء، ولكن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسلَ من ماء البئر.
-
"مسائل أبي داود" (٩٣٤)
- vol. 3, p. 68
[٦٨٢ - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟]
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟
قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.
-
"مسائل أبي داود" (٩٣٣)
قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.
-
"مسائل أبي داود" (٩٧٣)
-
٦٨٣ - هل يُغسل الميت في الحمام؟
-
نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.
-
"الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٧٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩
[٦٨٤ - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
قال: الوجه والكفين.
قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨٦)
قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.
فقال: ييمم.
vol. 3, p. 69قلت: فإنهم يمّموه وصلوا عليه وأصابوا الماء. قال: لا أدري ما هذا لم أسمع فيه شيء.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩
[٦٨٥ - ما ينزع عن الشهيد، والقتيل؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يُنزع عن القتيل؟
قال: ينزع الجلد والحديد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨١٥)
قال ابن هانئ: وقيل له: ما يُنزع عن القتيل؟
قال: يُنزع الجلد والحديد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٦)
-
[٦٨٦ - إذا سقط من الميت شيء أثناء غسله]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا سقط من شعره أيدُفن معه؟
قال: يُعاد عليه الغسل ويُدفن معه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧٩٨)
-
[٦٨٧ - الرجل يتخذ كفنه ليصلي فيه أو يحج]
قال أبو داود: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أيامًا،
vol. 3, p. 70أو قلت: يحرم فيه، ثُمَّ يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥٣)
قال أبو داود: وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في الموقف، ثُمَّ يضعه لكفنه؟
قال: يعجبني أن يكون جديدًا أو غسيلًا، وكره أن يلبسه حتَّى يدنسه.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥٤)
-
٦٨٨ - الكفن يُشق لكي لا يُسلب
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الكفن يشق لكيلا يُسلب؟
قال: هذا مكروه.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥٢)
-
[٦٨٩ - الكفن يجعل فيه السعف والجريد]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ - يعني: سفيان- يجعل في الكفن سعفة؟ فكرهه.
قال أحمد: ما أدري ما هذا.
قال إسحاق: لا أعلم أحدًا من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٨٦)
- vol. 3, p. 71
[٦٩٠ - تغطية الجنازة بالثوب الأحمر]
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحر تغطى به الجنازة؟ فكرهه.
قلت: ترى أن أجذبه؟ قال: نعم.
-
حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النصر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون. فقال له الحسن: نعم. فقال له محمد: جئني بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه.
-
"الورع" (٥٧٥ - ٥٧٦)