أحكام متعلقة بالغسل والتكفين

27 paragraphs · vol. 3, p. 67

  1. [٦٨٠ - هل ينجس الآدمي بالموت؟]

    vol. 3, p. 67
  2. نقل عنه أبو الحارث: الآدمي إذا مات في الماء فهو نجس، ينزح.

  3. وسأله المروذي عن الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف ترى أن يغسل؟

    قال: نعم؛ لأنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت؛ فحكم بنجاسته كسائر الحيوانات غير السمك والجراد.

    وقال جعفر بن محمد: قلت: الميت يغسل في البيت فيدخل الماء في الخفيرة، ينجس البيت؟

    قال: لا، ولكن يرش عليه.

  4. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢

    ٦٨١ - هل يشترط طهارة الماء الذي يُغسل به الميت؟

    قال أبو داود: قلت لأحمد فيمن يقول: الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر، فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فأرة؟

    قال: نعم، إنه ربما أصابهم ذلك؛ فإذا كان ماء النهر لم يكن فيه شيء، ولكن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسلَ من ماء البئر.

  5. "مسائل أبي داود" (٩٣٤)

  6. [٦٨٢ - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟]

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟

    قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.

    vol. 3, p. 68
  7. "مسائل أبي داود" (٩٣٣)

    قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.
  8. "مسائل أبي داود" (٩٧٣)

  9. ٦٨٣ - هل يُغسل الميت في الحمام؟

  10. نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.

  11. "الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٧٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩

    [٦٨٤ - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟

    قال: الوجه والكفين.

    قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.

  12. "مسائل الكوسج" (٧٨٦)

    قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.

    فقال: ييمم.

    vol. 3, p. 69قلت: فإنهم يمّموه وصلوا عليه وأصابوا الماء. قال: لا أدري ما هذا لم أسمع فيه شيء.

  13. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩

    [٦٨٥ - ما ينزع عن الشهيد، والقتيل؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يُنزع عن القتيل؟

    قال: ينزع الجلد والحديد.

    قال إسحاق: كما قال.

  14. "مسائل الكوسج" (٨١٥)

    قال ابن هانئ: وقيل له: ما يُنزع عن القتيل؟

    قال: يُنزع الجلد والحديد.

  15. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٦)

  16. [٦٨٦ - إذا سقط من الميت شيء أثناء غسله]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا سقط من شعره أيدُفن معه؟

    قال: يُعاد عليه الغسل ويُدفن معه.

    قال إسحاق: كما قال.

  17. "مسائل الكوسج" (٧٩٨)

  18. [٦٨٧ - الرجل يتخذ كفنه ليصلي فيه أو يحج]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أيامًا،

    vol. 3, p. 70أو قلت: يحرم فيه، ثُمَّ يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا.

  19. "مسائل أبي داود" (٩٥٣)

    قال أبو داود: وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في الموقف، ثُمَّ يضعه لكفنه؟

    قال: يعجبني أن يكون جديدًا أو غسيلًا، وكره أن يلبسه حتَّى يدنسه.

  20. "مسائل أبي داود" (٩٥٤)

  21. ٦٨٨ - الكفن يُشق لكي لا يُسلب

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الكفن يشق لكيلا يُسلب؟

    قال: هذا مكروه.

  22. "مسائل أبي داود" (٩٥٢)

  23. [٦٨٩ - الكفن يجعل فيه السعف والجريد]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ - يعني: سفيان- يجعل في الكفن سعفة؟ فكرهه.

    قال أحمد: ما أدري ما هذا.

    قال إسحاق: لا أعلم أحدًا من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر.

  24. "مسائل الكوسج" (٣٢٨٦)

  25. [٦٩٠ - تغطية الجنازة بالثوب الأحمر]

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحر تغطى به الجنازة؟ فكرهه.

    قلت: ترى أن أجذبه؟ قال: نعم.

    vol. 3, p. 71
  26. حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النصر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون. فقال له الحسن: نعم. فقال له محمد: جئني بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه.

  27. "الورع" (٥٧٥ - ٥٧٦)