فصل فى صفة الغسل والتكفين

98 paragraphs · vol. 3, p. 48

Page 3 of 3

  1. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه ألقى إليهم حقوه. قال: "أشعرنها" (٢) .

    قال: الإشعار على الجلد.

    1. (٢)سبق تخريجه.
    vol. 3, p. 63
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٦)

    vol. 3, p. 64قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخرقة الخامسة أين تشد من المرأة؟

    قال: تشد به فخذها.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٧)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج إدراجًا. فإن لم يكن له ثلاث؟

    قال: يكفن فيما يقدر به عليه.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٨)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقلت: المرأة تكفن في خمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها، وإزار فوق ذلك، وقميص، ولفافة، وخمار.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٩)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟

    قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه.

  6. "المغني" ٣/ ٣٩٢، معونة أولي النهى " ٣/ ٥٣

    [٦٧٨ - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: يُطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج " (٧٨٧)

    قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن، وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى.

  8. "مسائل أبي داود" (٩٥٥)

    vol. 3, p. 65قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدخل الكافور في عينه؟

    قال: ما سمعنا إلا في المغابن والمساجد.

    وقلت لأحمد بن حنبل: حديث طلحة: رأيت الكافور في عينه؟

    قال: هذا حديث يرويه علي بن زيد.

  9. "مسائل أبي داود" (٩٥٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: القتيل يحنط؟

    قال: إذا غسل حنط.

  10. "مسائل أبي داود" (٩٥٨)

    قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: أنبأ معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع قال: كان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤١٤ (٦١٤١).
  11. "مسائل أبي داود" (٩٨٢)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، الوجه، والكفان.

    قلت: يطيب بالمسك؟ قال: نعم.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٣)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه، أحمد بن محمد بن حنبل: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (٢) .

    1. (٢)انظر السابق.
  13. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٤)

    vol. 3, p. 66قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.

  14. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٥)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك، والعنبر؟

    فقال: لا بأس به.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٢)

  16. ٦٧٩ - هل يُطيب النعش؟

    قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الذريرة (١) على النعش؟

    قال: هذا مكروه.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)هي الطيب المسحوق.
  17. "مسائل الكوسج" (٧٩٠)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن المسك للميت؟

    قال: يكون في مساجده. قيل له: على النعش؟

    قال: لا، ذاك رياء، تذهب به الريح.

    قلت: وعلى اللفافة؟

    قال: ما ظهر منه فلا.

  18. "مسائل أبي داود" (٩٥٦)