فصل فى صفة الغسل والتكفين
98 paragraphs · vol. 3, p. 48
Page 3 of 3
- vol. 3, p. 63
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه ألقى إليهم حقوه. قال: "أشعرنها" (٢) .
قال: الإشعار على الجلد.
- (٢)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٦)
vol. 3, p. 64قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخرقة الخامسة أين تشد من المرأة؟
قال: تشد به فخذها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج إدراجًا. فإن لم يكن له ثلاث؟
قال: يكفن فيما يقدر به عليه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٨)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقلت: المرأة تكفن في خمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها، وإزار فوق ذلك، وقميص، ولفافة، وخمار.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٩)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟
قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه.
-
"المغني" ٣/ ٣٩٢، معونة أولي النهى " ٣/ ٥٣
[٦٧٨ - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك]
قال إسحاق بن منصور: قلت: يُطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج " (٧٨٧)
قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن، وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥٥)
vol. 3, p. 65قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدخل الكافور في عينه؟
قال: ما سمعنا إلا في المغابن والمساجد.
وقلت لأحمد بن حنبل: حديث طلحة: رأيت الكافور في عينه؟
قال: هذا حديث يرويه علي بن زيد.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: القتيل يحنط؟
قال: إذا غسل حنط.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥٨)
قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: أنبأ معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع قال: كان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤١٤ (٦١٤١).
-
"مسائل أبي داود" (٩٨٢)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، الوجه، والكفان.
قلت: يطيب بالمسك؟ قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٣)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه، أحمد بن محمد بن حنبل: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (٢) .
- (٢)انظر السابق.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٤)
vol. 3, p. 66قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك، والعنبر؟
فقال: لا بأس به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٢)
-
٦٧٩ - هل يُطيب النعش؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الذريرة (١) على النعش؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)هي الطيب المسحوق.
-
"مسائل الكوسج" (٧٩٠)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن المسك للميت؟
قال: يكون في مساجده. قيل له: على النعش؟
قال: لا، ذاك رياء، تذهب به الريح.
قلت: وعلى اللفافة؟
قال: ما ظهر منه فلا.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥٦)