صفة صلاة الجنازة

63 paragraphs · vol. 3, p. 72

Page 1 of 2

  1. [٦٩١ - التكبير ورفع اليدين في الجنازة]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟

    قال: أما في الخمسة فنتبعه.

    قلت: إذا كبر ثلاثًا؟

    قال: أما الثلاث فما يُعجبني.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 72
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كم التكبير على الميت؟

    قال: أربع عندي أثبت.

    قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزاد على سبع ولا يُنقص من أربع.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٨٨) ، (٣٩٠)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: [. .] لا، التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع.

  4. "مسائل الكوسج" (٤٤٢)

    قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن عليًّا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه

    vol. 3, p. 73ستًّا وقال: إنه بدري (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٨٠، ٤٨١ (٦٣٩٩)، (٦٤٠٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧ (١١٤٦٥)، (١١٤٦٦)، والطبراني ٦/ ٧٢ (٥٥٤٨)، والحاكم ٣/ ٤٠٩، والبيهقي ٤/ ٣٦ كلهم من طريق عبد اللَّه بن معقل، به، وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٣٤: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.
  5. "مسائل أبي داود" (١٠١٧)

    قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: ثنا معتمر قال: سمعت إسماعيل هو ابن أبي خالد، قال: سمعت موسى بن عبد اللَّه - هو: ابن يزيد الخطمي الأنصاري- قال: أخبرت أن عليًا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧ (١١٤٥٩)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٣٤، والبيهقي ٤/ ٣٦ كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.
  6. "مسائل أبي داود" (١٠١٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ إذا كبر على الجنازة ست؟

    قال: يكبر ما كبر - يعني: ما رُوي فيه من الحديث أنه كبر- قال: وإذا زاد على سبع ينبغي أن يُسبح له.

  7. "مسائل أبي داود" (١٠١٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام كبر خمسًا فسلم بعض الناس في الرابعة؟ فأنكره وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به" (٣) ؛ فقال ابن مسعود: كبروا ما كبر إمامكم (٤) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣١١، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) من حديث أبي هريرة.
    2. (٤)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٨١ - ٤٨٢ (٦٤٠٣) وابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٦ (١١٤٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٩٧ (٢٨٥٤)، والطبراني في "الأوسط" ٤/ ٢١٧ (٤٠١٩) وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٣٤: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عطاء بن السائب وفيه كلام وهو حسن الحديث.
  8. "مسائل أبي داود" (١٠٢٠)

    vol. 3, p. 74قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنيه.

  9. "مسائل أبي داود" (١٠٢١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة كم يكبر؟

    فقال: قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (١) .

    1. (١)انظر السابق.
  10. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على الجنازة، قلت لأبي: يرفع يديه مع كل تكبيرة؟

    قال: نعم. روي ذلك عن ابن عمر (٢) .

    1. (٢)علقه البخاري قبل حديث (١٣٢٢)، ورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٠ (٦٣٦٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٠ (١١٣٨٠)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٢٦، والبيهقي ٤/ ٤٤ وصحح إسناده الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٤٦، وانظر: "أحكام الجنائز" ص ١٤٨.
  11. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٨)

    قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أكبر على الجنازة؟

    قال: أربع وسلم تسليمة.

  12. "مسائل البغوي" (٦٠)

    قال أبو القاسم: وأنا رأيت أحمد يكبر على الجنازة أربعًا ويسلم تسليمة عن يمينه ودخل المقبرة وأخذ نعله بيده بيمينه.

  13. "مسائل البغوي" (٦١)

    وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كبر الإمام خمسًا أكبر معه؟

    قال: نعم، قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (٣) .

    1. (٣)سبق تخريجه.
  14. قيل لأبي عبد اللَّه: أفلا ننصرف إذا كبر الخامسة؟

    فقال: سبحان اللَّه! النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر خمسًا. رواه زيد بن أرقم (١) ، قال: ما أعجب الكوفيين! سفيان رحمنا اللَّه وإياه يقول: ينصرف إذا كبر الخامسة، وابن مسعود يقول: ما كبر إمامكم فكبروا. وقال أبو عبد اللَّه: الذي نختاره يكبر أربعًا، فإن كبر الإمام خمسًا كبرنا معه، لما رواه زيد بن أرقم، ولقول ابن مسعود قيل له: فإن كبر ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانية، قال: أما هذا فلا.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٦٧ مسلم (٩٥٧) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
    vol. 3, p. 75
  15. "التمهيد" ٦/ ٢٣٠

    قال عمرو بن حفص السدوسي: رأيته -الإمام أحمد- يكبرِّ على الجنازة أربعًا.

  16. "الطبقات" ٢/ ١٠٧

    روى حرب عنه: إذا كبر خمسًا، لا يكبر معه، ولا يُسلِّم إلا مع الإمام.

    قال الخلال: وكل من روى عن أبي عبد اللَّه يخالفه.

  17. "المغني" ٣/ ٤٤٧

    قال حرب: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح، عن ميمون، عن ابن عباس فذكر الحديث (٢) .

    فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث.

    1. (٢)رواه ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٢٩٨ من طريق محمد بن معاوية، عن أبي المليح، به: أن آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه كبر عليها أربعًا.
  18. "زاد المعاد" ١/ ٥٠٨

    vol. 3, p. 76قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه قال: رأيت أحاديثه موضوعة -محمد ابن معاوية النيسابوري- فذكر منها عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: "أن الملائكة لما صلت على آدم، كبرت عليه أربعًا" (١) ، واستعظمه أبو عبد اللَّه، وقال: أبو المليح كان أصح حديثًا وأتقى للَّه من أن يروي مثل هذا.

    1. (١)رواه ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٩٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٩٦. من طريق محمد بن زياد، عن ميمون، به. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٨٧٢).
  19. "زاد المعاد" ١/ ٥٠٨

    قال الخلال: ثبت القول عن أبي عبد اللَّه أنه يكبر مع الإمام سبع ثم لا يزاد عليه.

  20. "معونة أولي النهى" ٣/ ٧٠

    [٦٩٢ - الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة]

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة بعد الأربعة، يعني التكبير على الجنازة.

  21. "مسائل الكوسج" (٤٥٠)

    قال صالح: قلت: الرجل إذا صلى على الجنازة فكبر الرابعة؟

    قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلًا، ثُمَّ يسلم.

    قلت: فيقول شيئًا؟

    قال: لا.

  22. "مسائل الكوسج" (١١١)

    vol. 3, p. 77قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الرجل إذا صلى على الجنازة، فكبر الرابعة.

    قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلًا، ثُمَّ يسلم.

    قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، كل ذلك كان يكبر أربع تكبيرات ثُمَّ يقف بعد الرابعة قليلًا، لم أره قط كبرَّ أكثر من أربع تكبيرات.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٧)

  24. نقل حرب عنه: إذا كبر الرابعة وقف قليلًا ثم يسلم ولا يقول شيئًا.

  25. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٠

    [٦٩٣ - إذا كبروا على جنازة فجيء بأخرى]

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكبر على الجنازة، فيجيئون بجنازة أخرى؟

    قال: يكبر إلى سبع، ثُمَّ يقطع، ولا يزيد على سبع.

  26. "مسائل ابن هانئ" (٩٣٧)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: جيء بجنازة فكبر عليها رجل تكبيرة، ثُمَّ جيء بأخرى فكبر تكبيرة، ثُمَّ أتي بأخرى فكبر تكبيرة، ثُمَّ أتي بأخرى؟

    قال: يُكبر أربع، فذلك تسع (١) لا يزيد على ذلك حتَّى يرفع هذِه الأربع -يعني الجنائز- ثُمَّ يستأنف التكبير، إن جاءوا بجنازة أخرى.

    1. (١)كذا بالأصل، ولعلها سبع.
  27. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٤)

    vol. 3, p. 78قال عبد اللَّه: قال أبي: صلى علي -رضي اللَّه عنه- على جنازة أبي قتادة، فكبر عليها سبعًا (١) ، وهو أكثر ما جاء فيه من التكبير على الجنازة، فلا يزاد على السبع، وذلك إذا جيء بواحدة بعد أخرى، كان يكبر على الأخرى، فهن ثلاثة على الأولى.

    1. (١)سبق تخريجه.
  28. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٥)

  29. [٦٩٤ - هل يستفتح في صلاة الجنازة؟]

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الرجل: أيستفتح الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك؟

    قال: ما سمعت.

  30. "مسائل أبي داود" (١٠٢٢)

    قال ابن هانئ: وسئل: هل على الجنازة افتتاح الصلاة؟

    قال: ما سمعت أن عليها افتتاحًا.

  31. "مسائل ابن هانئ" (٩٣٥)

  32. نقل أحمد بن الحسين بن حسان عنه: يستفتح، ويستعيذ.

  33. ونقل أحمد بن علي الوراق وأحمد بن واصل، وقد سئل هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك؟

    فقال: ما سمعت أن أحدًا قال هذا؛ لأن هذِه الصلاة مبناها على التخفيف ألا ترى أنه يسقط فيها قراءة السورة بعد الفاتحة والتشهد.

  34. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٩

    vol. 3, p. 79[٦٩٥ - موضع اليدين في الصلاة]

  35. نقل الفضل بن زياد عنه: أنه أرسلها.

  36. "الفروع" ٢/ ٢٣٨

    [٦٩٦ - القراءة والدعاء في صلاة الجنازة]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟

    قال: يقرأ فاتحة الكتاب، ثُمَّ يُصلي على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ يدعو

    للمؤمنين، ثُمَّ يدعو للميت.

    قال إسحاق: كما قال إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد، كل قد فُعل.

  37. "مسائل الكوسج" (٨١٢)

    قال أبو داود: سألت أحمد عن الدعاء على الميت، قلت: في الأولى بفاتحة الكتاب؟

    قال: نعم.

    قلت: في الثانية ماذا؟

    قال: يصلي على النَّبيّ عليه السلام.

    قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟

    قال: نعم.

    قلت: الرابعة أسلم، أو أدعو ثُمَّ أسلم؟

    قال: تدعو ثُمَّ تسلم.

  38. "مسائل أبي داود" (١٠٢٤)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة؟

    vol. 3, p. 80قال: يقرأ في أول تكبيرة الحمد، ثُمَّ الثانية الصلاة على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ الثالثة الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات، ويشير بالسبابة، ثُمَّ الرابعة يسلم، وفي كل ذلك يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم واحدة عن يمينه.

  39. "مسائل ابن هانئ" (٩٣١)

    قال ابن هانئ: قال إسحاق: صليت إلى جنب أبي عبد اللَّه على جنازة، فلما كبر الإمام أول تكبيرة قرأ بالحمد، ثُمَّ كبر الثانية، فصلى على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ كبر الثالثة ودعا للميت والمؤمنين والمؤمنات، ثمَّ كبر الرابعة فلم يقل شيئًا حتَّى سلم واحدة عن يمينه، أسمع من يليه، ثُمَّ خلع نعليه وهو قائم في المسجد، فجعلهما في يده ومشى في المقابر، ولم يتقدم إلى القبر، ولم يطرح عليه ترابًا، وما قعد حتَّى وضعت الجنازة على شفير القبر.

  40. "مسائل ابن هانئ" (٩٣٢)

    قال عبد اللَّه: أخبرني أبي عن الصلاة على الميت، قال: يرفع يديه، ثُمَّ يكبر، ثُمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثُمَّ يكبر ويرفع يديه ويصلي على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ويصلي على الملائكة المقربين، ثُمَّ يرفع يديه ويكبر، ويدعو للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثُمَّ يرفع يديه فيكبر ويخلص الدعاء للميت، ثُمَّ يقف قليلًا ثُمَّ يعد إلى الرابعة، ثُمَّ يسلم، أو كما قال أبي.