أحكام متعلقة بصلاة الجنازة

97 paragraphs · vol. 3, p. 85

Page 1 of 3

  1. [٦٩٩ - هل يشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من فجأته جنازة وهو على غير وضوء؟

    قال: أعجب إلي أن يتوضأ؛ لأن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: لا يصلي عليها إلا طاهر (١) .

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٣٨٣ (٩٦٩).
    vol. 3, p. 85
  2. "مسائل الكوسج" (٨٠٢)

    قال إسحاق بن منصور: أخبرنا ابن شميل، قال: أبنا الأشعث، عن الحسن في الرجل تدركه الجنازة وليس [. . .] (٢) قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل عليها (٣) .

    قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء؛ ليدرك التكبيرة الأولى.

    1. (٢)كذا بالأصل فيها نقص، ولعله: وليس على وضوء.
    2. (٣)علقه البخاري قبل حديث (١٣٢٢) قال: يطلب الماء ولا يتيمم، ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٨ (١١٤٧٥) من طريق أشعث عن الحسن قال: لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر.
  3. "مسائل الكوسج" (٨٠٣)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضئ، أيتيمم ويصلى؟

    قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ (٤) .

    1. (٤)علقه البخاري قبل حديث (١٣٢٢) وقد تقدم تخريجه من قوله -رضي اللَّه عنه-.
  4. "مسائل صالح" (٤٠١)

  5. [٧٠٠ - الصلاة على الجنازة جماعة وفرادى]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يصلي على القبر؟

    قال: جماعة.

    vol. 3, p. 86
  6. "مسائل الكوسج" (٤٤٨)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا من أدرك الجنازة وقد صُلي عليها، أيُصلي عليها جماعة أم على الانفراد؛ فإن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صَحَّ عنه من أوجه كثيرة أنه صلى بأصحابه على الميت بعد ما دُفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام [. . .] (١) (٢) عن سعد بن عُبادة -رضي اللَّه عنه- أنه كان غائبًا فقدم المدينة فسأل النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك وقد أتى على ذلك شهر: أفأصلي عليها؟ قال: "نعم" (٣) . وقد صح في الحضر أنه يصلى على من تجب الصلاة عليه من أهل العلم والقرابات أو ما أشبه ذلك إلى ثلاثة أيام، فإن كان غائبًا فقدم، فإلى شهر، فهذا الذي يُعتمد عليه، وما كان بعد الوقت للغائب أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب، وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلي عليها فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي بن أبي طالب وابن مسعود قرظة بن كعب وأصحابه (٤) .

    1. (١)موضع كلمة تُقرأ (قد).
    2. (٢)وردت الأحاديث بذلك عند: الإمام أحمد ٢/ ٣٥٣، البخاري (٤٥٨) من حديث أبي هريرة، والإمام أحمد ٤/ ٣٨٨، والنسائي ٤/ ٧٢ من حديث يزيد بن ثابت، وابن ماجه (١٥٢٧ - ١٥٣٠) من حديث أبي هريرة وابن عباس.
    3. (٣)سيأتي في "مسائل الكوسج" (٤٥١) عن سعيد بن المسيب مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على أم سعد بعد شهر.
    4. (٤)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤ (١١٩٣٦)، والبيهقي ٤/ ٤٤ - ٤٥.
  7. "مسائل الكوسج" (٨٤٥)

    vol. 3, p. 87قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الجنازة كم يصلى عليها؟

    قال: يصلى عليها ثلاثة أفواج، كلما جاء فوج صلوا عليها.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٩٤٠)

  9. [٧٠١ - من يصلي عليه الإمام ومن لا يصلي عليه]

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟ قال: نعم حتَّى ذكر أن بعضهم صلى على رِجْلٍ.

  10. "مسائل الكوسج" (٤٤٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يُصلى على الشهيد؟

    قال: لم لا يصلى عليه! فلا بأس به، أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه.

    قال إسحاق: لابد من الصلاة على الشهداء، صُلي على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، وهو أعظم الشهداء.

    1. (١)جاء ذلك في حديث مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووفاته عند عائشة رواه أبو يعلى (٤٩٦٢) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
  11. "مسائل الكوسج" (٨١٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يُصلى على المولود؟

    قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه.

    قال إسحاق: كلُّ ما نُفخ فيه الروح صلي عليه.

  12. "مسائل الكوسج" (٨٢١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يُقاد منه حد؟

    vol. 3, p. 88قال: كل هذا يُصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسٍ ولا على غال.

    قال إسحاق: يُصلى على كلٍّ.

  13. "مسائل الكوسج" (٨٢٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا وُجد القتيل صُلي عليه وعقل، وإذا وجد رأس أو رِجْل لم يُصل عليه ولم يعقل؟

    قال أحمد: لا يُصلى على الجوارح.

    قال إسحاق: كلما وُجد منه يد أو رجل أو رأس صُلي عليه.

  14. ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.

    قال أحمد: أما القتيل يصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.

    قال إسحاق: يُصلى عليه على كل حال.

  15. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٩)

    قال صالح: سألت أبي: على من لا يصلي الإمام؟

    قال: على قاتل نفسه، وعلى الغال.

  16. "مسائل صالح" (٢٦٧) ، ورواها ابن هانئ عنه برقم (٩٥٢)

    قال صالح: وقال: السقط يصلى عليه إذا تمَّ خلقُه. سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر: أحق من صلينا عليه أطفالنا (١) ، والصلاة لا تضر. والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُصلى عليه" (٢) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٠ (١١٥٨٥).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٧، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي ٤/ ٥٥ - ٥٦ وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٨٢٣).
  17. إذا تم خلقه: عتقت به الأمة - يعني: أم الولد- إذا تبين يد أو رجل، وانقضت به العدة، ويصلى ويغسل، كان محمد بن سيرين يرى أن يسميه (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٠ (١١٥٨٨).
    vol. 3, p. 89
  18. "مسائل صالح" (١٢٦٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: يصلى على الرءوس -أعني بغير أجساد؟

    قال: صلى أبو عبيدة - يعني: ابن الجراح- على رءوسٍ (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ (١١٨٩٩)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٨.
  19. "مسائل أبي داود" (١٠٤٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السقط يصلى عليه؟

    قال: إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه؛ لأنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر.

  20. "مسائل أبي داود" (١٠٤٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الغال والقاتل نفسه لا يصلي عليهما الإمام ويصلي عليهم الناس. قلت لأحمد: من سواهما يُصلَّى عليه؟

    قال: نعم.

  21. "مسائل أبي داود" (١٠٤٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حامل، وضعت ميتًا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يُصنع به؟

    قال أبو عبد اللَّه: يسمى باسم، ويغسل ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر.

  22. "مسائل ابن هانئ" (٩٣٨)

    vol. 3, p. 90قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على الزاني والزانية؟ قال: يصلى عليهما.

  23. "مسائل ابن هانئ" (٩٥١)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة وضعت صبيًا ميتًا لأربعة أشهر فما دون كيف يصنع به؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وذلك لحديث ابن مسعود: "إن أحدكم ينفخ فيه الروح. . " فذكر الحديث (١) .

    1. (١)يعني حديث "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا. . . " وسيأتي تخريجه.
  24. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن السقط أيصلى عليه؟

    قال: إذا نفخ فيه الروح صُلي عليه.

  25. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٣)

    قال ابن هانئ: قلت له: إلى متى ينفخ فيه؟

    قال: إذا تمت له أربعة أشهر نفخ فيه الروح لحديث عبد اللَّه: "إنَّ أحدَكم يمكث في بطنِ أُمه أربعين صباحًا، ثُمَّ يَكون نطفة، ثُمَّ يكون علقة" (٢) فذكر الحديث يصلى عليه ويدفن في المقابر.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٢، البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).
  26. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: يُصلى على الشهيد؟

    قال: نعم.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (٩٦٤)

    vol. 3, p. 91قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على رأس أحمد بن نصر الخزاعي (١) ؟

    فقال: لا بأس بذلك.

    قلت لأبي: رأيت رجلًا جاء إلى خشبة أحمد بن نصر الخزاعي، ورأسه منصوب فيصلي على رأسه، فلم ينكر ذلك.

    1. (١)هو الإمام الشهيد، كتب عن مالك وجماعة، وحمل عن هشيم مصنفاته، قتله الواثق بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن، ولكونه أغلظ للواثق في الخطاب، وكان رأسًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: "الجرح والتعديل" ٢/ ٧٩، "تاريخ بغداد" ٥/ ١٧٣، "شذرات الذهب" ٢/ ٦٩.
  28. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خرج من قرية إلى قرية، فأكلته السباع فوجد وقد قطع: رجل في موضع، وفخذه في موضع، وقد تقطع؟

    قال: يحمل ويغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه.

    قلت لأبي: فيترك ولا يغسل ولا يصلى عليه؟ فقال: لابد من أن يغسل، ويصلى عليه.

    قال عبد اللَّه سمعت أبي يقول: يقال: إن أبا أيوب صلى على رجلٍ (٢) ، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وأسماء غسلت ابن الزبير.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ (١١٩٠١).
  29. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢٥)

    قال عبد اللَّه: قلت: الميت إذا أصيبت منه عضو. أو رأس، أو يد، أو رجل، أو نصفه.

    قال: يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، فلا بأس بذلك. صلى

    vol. 3, p. 92أبو أيوب على رِجْلٍ، ويقال: إن عمر في طاعون عمواس كان يجمع العظام ويصلي عليها (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١ (١١٩٠٢)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤١٠ - ٤١١ والآثار عن أبي أيوب، وعمر، وأبي عبيدة ضعفها الألباني في "الإرواء" (٧١٥).
  30. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المولود متى يُصلى عليه؟

    قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلِّى عليه.

  31. قيل: يصلى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم.

  32. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢٩)

    قال الميموني: لا يصلي على الغال والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على الغال.

  33. "تهذيب الأجوبة" (٣٣٨ - ٣٣٩)

  34. نقل المروذي عنه في الصلاة على شهيد المعركة أنه قال: الصلاة أجود، وإن لم يُصل عليه أجزأ.

  35. ونقل عنه جعفر بن محمد: إن صلى عليه فلا بأس.

  36. "الانتصار" ٢/ ٦٢٦

    قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يُصلَّى على السقط؟

    فقال: إذا كان أربعة أشهر صلي عليه، وسمِّي.

  37. "الطبقات" ٢/ ٣٨

    قال الميموني: قلت لأحمد: من قتل نفسه ظلمًا يصلِّي عليه الإمام؟

    قال: لا يُصلي الإمام على من قتل نفسه، ولا على من غلَّ.

    قلت: فالمسلمون؟ قال: يصلون عليهما.

    vol. 3, p. 93قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يُصلَّى على السِّقط؟

    قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه ينفخ فيه الروح.

    قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: "الطفل يُصلَّى عليه" (١) ؟

    قال: صحيح مرفوع.

    قلت: ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيرها؟

    قال: قد قاله سعيد بن المسيب.

    1. (١)تقدم تخريجه.
  38. "زاد المعاد" ١/ ٥١٣

    روى حنبل عنه أنه قال: هذا حديث منكر جدًا -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مات إبراهيم بن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصل عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ووهى ابن إسحاق.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٦٧، وأبو داود (٣١٨٧) وحسنه الحافظ في "الإصابة" ١/ ٩٣، والألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٠٤.
  39. "زاد المعاد" ١/ ٥١٤

    نقل حنبل عنه: يصلى على كل مولود يولد على الفطرة.

  40. "الفروع" ٢/ ٢١١، "الإنصاف" ٦/ ١١١ "المبدع" ٢/ ٢٣٩

    نقل الميموني عنه: أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة على أقل من ذا: الدَّين، والغلول، وقاتل نفسه.