أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
97 paragraphs · vol. 3, p. 85
Page 2 of 3
- vol. 3, p. 93
"الفروع" ٥/ ٥٢
vol. 3, p. 94[٧٠٢ - الصلاة على الغائب]
قال أبو الفضل الدوري: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا [هشيم، أخبرنا] (١) يونس، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه" ، قال: فقام، فصفنا عليه، وإني في الصف الثاني، فصلَّى عليه (٢) .
- (١)ساقطة من "الطبقات" ومن "معجم الطبراني" واستدركناها من "المسند".
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣١، ورواه مسلم (٩٥٣) من طريق أبي قلابة، به.
-
"الطبقات" ٢/ ١٥٩
[٧٠٣ - الصلاة على مجهول الحال]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن الغريق لا يدرى، أمسلم هو، أو نصراني، أو يهودي أيُصلَّى عليه؟
قال: نعم. ثُمَّ قال: عليه أثر خضاب؟
قلت له: ليس كل من غرق يكون عليه أثر الخضاب؟
فقال: يُصلى عليه ويُتحرى ذلك إلى الصواب.
قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: فيدفن مع المسلمين؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩١٤)
قال الخلال: حدثني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أحمد أبو طالب الساساني أنه سأل أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: عن مسلمين ونصارى غرقوا كيف يصلى عليهم ولا يعرفون؟
vol. 3, p. 95فقال: لابد من الصلاة عليهم ويتولى ذلك المسلمين.
وقال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الغريق لا يدرى أمسلم هو أو غير مسلم، أيصلي عليه؟
قال: نعم -يتحرى الصواب- يصلى عليه.
ثم قال أبو عبد اللَّه: ما أحسن الخضاب.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (٦١٥ - ٦١٦)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟
قال: يستدل عليه بالختان والثياب.
فقال رجل: فإن لم يعرف؟
قال: لا يصلى عليه.
-
قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟
قال: يصلى عليه ويُغسل.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٩)
-
روى عنه مثنى بن جامع في الرجل يوجد ميتًا مخضوبًا أقلف؟ فرأى الصلاة عليه. قلت: فإن وجد ميتًا أقلف؟ فرأى دفنه ولم ير الصلاة عليه.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦
vol. 3, p. 96[٧٠٤ - أيصلى على صبي صار في سهام المسلمين؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أيُصلى عليه قبل أن يقسم أو بعدما قسم؟
قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم فلا شك أنه مسلم، إن مات صُلي عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين فقد ملكوه، وهم أولى به من الأبوين.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٦٢)
-
[٧٠٥ - موقف الإمام من الجنازة، والعمل إذا تعددت]
قال إسحاق بن منصور: قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
قال: أما الرجل والنساء فالرجل يلي الإمام، والصبي وأمه فالصبي يلي الإمام، والحر والمملوك فالحر يلي الإمام.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٩١)
قال إسحاق بن منصور: قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟
قال: من المرأة وسطها، حديث سمرة، وأنس (١) -رضي اللَّه عنهما- والرجل عند صدره.
vol. 3, p. 97قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها.
- (١)حديث سمرة رواه البخاري (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤)، وحديث أنس رواه الإمام = = أحمد ٣/ ١١٨، وأبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤) وحسنه، وابن ماجه (١٤٩٤) وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٣٩.
-
"مسائل الكوسج" (٤٤٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنائز إذا اجتمعن، رجال ونساء إذا اجتمعن؟
قال: سووا بين رءوسهم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨٠٦)
قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد - يعني: ابن أبي عروبة- عن عمار مولى بني هاشم، أنه شهد سعيد بن العاص صلى على أم كلثوم بنت علي وابنها فجعل ابنها مما يليه، وقدمها مما يلي القبلة، قال: وفي القوم يومئذ زيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر (١) .
- (١)رواه أبو داود (٣١٩٣) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي ٤/ ٧١ من طريق عطاء، كلاهما عن عمار مولى بني هاشم. وصححه النووي في "المجموع" ٥/ ١٨٣.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٤١)
قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد: ثنا وكيع قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر، فصلى عليهما سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- فمنهم: ابن عمر والحسن والحسين.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٤٢)
vol. 3, p. 98قال أبو داود: قلت لأحمد: القتلى يكونون في بلاد الروم لا يمكن دفنهم قلت: يقوم - يعني: الرجل- وسطهم فيصلي عليهم؟
قال: يقوم خلفهم فيجعلهم بينه وبين القبلة، ثُمَّ يصلي عليهم.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٤٣)
قال ابن هانئ: وسئل: أين يقام من الرجل إذا أراد أن يُصلي عليه؟
قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٣٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟
قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٤٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟
قال: يجعل الحر مما يلي الإمام، والعبد وراءه، وكذلك الرجل والمرأة يجعل الرجل مما يلي الإمام.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٠)
-
نقل أبو الحارث عنه: إذا اجتمع جنازة صبي ورجل حر ومملوك فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي.
-
ونقل: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٩
روى الحسن بن محمد عنه أنه قال في غلام حرٍّ وشيخ عبدٍ: يُقدم الحرُّ إلى الإمام.
وقال حنبل: صليت مع أبي عبد اللَّه على جنازة امرأة منفوسة، فصلَّى
vol. 3, p. 99أبو إسحاق على الأم، واستأمر أبا عبد اللَّه، فقال: أصلي على ابنتها المولودة أيضًا؟
قال أبو عبد اللَّه: لو أنهما وضعا جميعًا كانت صلاتهما واحدة، تصير إذا كانت أنثى عن يمين المرأة، وإذا كان ذكرًا عن يسارها.
-
"البغوى" ٣/ ٥١١، ٥١٢
نقل الميموني عنه: في رجال ونساء -ولعله أو نساء- يجعلون درجًا، رأس هذا عند رجل هذا، وأن هذا والتسوية بينهم سواء.
قال الخلال: على هذا ثبت قوله.
-
"الفروع" ٢/ ٢٣٧، "المبدع" ٢/ ٢٥٠
روى أبو الحارث وأبو طالب وجعفر ومحمد بن القاسم وأبو الصقر وحنبل وحرب وسندي الخواتيمي عنه: أن يقف منفردًا عند صدر الرجل، ووسط المرأة.
-
"معونة أولي النهى" ٣/ ٥٨
[٧٠٦ - أولى الناس بالصلاة على الميت]
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
قال: إذا أوصى فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدفع الأولياء، وإذا شهد الأمير فهو أحق به، والأب أحق من الزوج.
قال إسحاق: الأمير أولى، ثُمَّ الإمام الذي يصلي بهم، ثُمَّ الأولياء، والزوج أحب إلينا من الأب، وإن كان أوصى إلى رجلٍ يصلي عليه فهو أولى من كلٍّ.
-
"مسائل الكوسج" (٨١١)
vol. 3, p. 100قال صالح: قلت: الرجل يوصي أن يُصلي عليه رجل، هو أحق أو ولده؟ قال: الموصى إليه أحق، أبو بكر صلى عليه عمر (١) وعمر صلى عليه صهيب (٢) . وأبو بكرة صلى عليه أبو برزة (٣) ، ومسروق صلى عليه شريح (٤) ، ويونس بن جبير صلى عليه أنس بن مالك (٥) .
- (١)رواه الحاكم ٣/ ٦٦، الطبراني في "الكبير" ١/ ٥٩.
- (٢)رواه الحاكم ٣/ ٩٩، البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٥٢.
- (٣)"تهذيب الكمال" ٣٠/ ٩.
- (٤)لم أقف عليه.
- (٥)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٣ (١١٣٠٠).
-
"مسائل صالح" (١١٩٤)
قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار قال: لما توفيت أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وكان أمير المدينة يومئذٍ مروان (٦) .
- (٦)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٣ (١١٢٩٩)، الحاكم ٤/ ٢١، البيهقي ٤/ ٢٩.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٢٦)
قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين قال: أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٢٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة من يُصلِّي عليها؟
قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها: أبُوها أو أخوها أو ابنها.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٣٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل أيضًا سُئِلَ من أحق بالصلاة على الجنازة: الزو أو أخوها؟
vol. 3, p. 101قال: يتأولون في ذلك، أبو بكرة كَابَر إخوتها حتَّى دخل قبرها -يعني حديث أبي بكرة حين ماتت امرأته، كابر إخوتها حتَّى دخل قبرها (١) .
- (١)تقدم تخريجه.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٣٩)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٣٦)
-
نقل محمد ابن الحكم عنه: يُقدم زوج على عصبة.
-
"الفروع" ٢/ ٢٣٣
نقل ابن الحكم عنه: إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ، أذهب إلى حديث أبي بكر: لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها (٢) .
- (٢)"مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٦.
-
ونقل حنبل: إذا حضر الأب والأخ والزوج، فالأب والأخ أولى من الزوج؛ فإن لم يكن إلا الزوج فهو أولى.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٥، ٢٠٦
[٧٠٧ - إمامة المقعد في الجنازة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم. قلت: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة قائم.
vol. 3, p. 102قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجلًا يؤمهم، ثُمَّ مرض أيامًا كما فعل جابر وأسيد بن حضير -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣) ، (٣٢٢)
-
٧٠٨ - إذا دفن الميت ولم يُصلوا عليه
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن ميت دفن فنسوا الصلاة عليه، فذكروه من ساعتهم، أينبش ويصلى عليه؟
قال: نعم. وقال في ذلك: قال إذا تأخر: لو صلوا على القبر فإنه ربما يتفسح.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٤٦)
-
٧٠٩ - الصلاة على الجنازة بعدما صُليَّ عليها
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على الميت قبل أن يدفن بعدما صُلِّيَ عليه؟
قال: نعم يُروى عن خمسةَ (١) .
- (١)روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وقرظة بن كعب -رضي اللَّه عنهم- وقتادة. انظر: عبد الرزاق ٣/ ٥١٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤، والبيهقي ٤/ ٤٥.