أحكام متعلقة بصلاة الجنازة

97 paragraphs · vol. 3, p. 85

Page 3 of 3

  1. "مسائل الكوسج" (٤٤٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلَّى على الجنازة بعدما صُلي عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم.

    vol. 3, p. 102
  2. "مسائل أبي داود" (١٠٤٩)

  3. ونقل عنه أحمد بن نصر: إذا صلى عليه مرة يكفيه، ولكن من لم يصل فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر.

    vol. 3, p. 103
  4. "المستوعب" ٣/ ٩٣٦ "الفروع" ٢/ ٢٤٨

    قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، أن أنس بن سيرين حدثه: أن أنس بن مالك أتى جنازة وقد صلي عليها، فصلى عليها (١) .

    قال: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، قال: سمعت أبي عن الحكم، قال: جاء سلمان بن ربيعة وقد صُلِّي على جنازة فصلَّى عليها (٢) .

    قال الأثرم: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين، أن عليا صلى على جنازة بعدما صلي عليها (٣) .

    1. (١)رواه البيهقي ٤/ ٤٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤ (١١٩٣٧) عن عبد اللَّه بن إدريس، به.
    3. (٣)رواه البيهقي ٣/ ٤٥ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به.
  5. "التمهيد" ٦/ ٢٤٣

    نقل حرب عنه: يصلى على الجنازة بعدما صلي عليها قبل أن تدفن.

  6. "الانتصار" ٢/ ٦٣٦

    [٧١٠ - إذا اجتمعت الجمعة والجنازة]

  7. محمد بن الحسن سمعت أبا عبد اللَّه سئل: تحضر الجمعة والجنازة، وتخاف الفوت، فبأيهما نبدأ؟ قال: نبدأ بالجنازة.

  8. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧

    vol. 3, p. 104[٧١١ - أوقات الكراهة في الصلاة على الميت ودفنه]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُكره شي من الساعات أن يدفن فيها أو يصلى عليه؟ قال: نعم، حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه ثلاث ساعات (١) .

    قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر: أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا أو يُصلّى على موتانا؛ لأنَّه يدفن بعد العصر.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥٢، ومسلم (٨٣١)، وأبو داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وابن ماجه (١٥١٩)، والدارمي (١٤٧٢) وتمامه: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
  9. "مسائل الكوسج" (٨٢٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس؟

    قال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يُصلى عليها.

  10. "مسائل أبي داود" (١٠٣٤)

    قال أبو داود: قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة؟

    قال: يُصلى عليها ما لم تدلي للغروب.

  11. "مسائل أبي داود" (١٠٣٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة، إذا صلوا الصبح حتَّى تطلع الشمس.

  12. "مسائل أبي داود" (١٠٣٦)

    vol. 3, p. 105قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا حضرت صلاة الفجر والجنازة، بُديء بالجنازة، وإذا حضر المغرب والجنازة بُديء بالمغرب.

  13. "مسائل أبي داود" (١٠٣٧)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة إذا حضرت الجنازة بأيهما يبدأ؟

    قال: إذا حضرت صلاة العصر والجنازة، صلي على الجنازة؛ لأنه لا صلاة بعد العصر، وإذا حضرت المغرب، صلي المغرب، ثُمَّ صلي عليها، وإذا حضرت الجنازة في صلاة الفجر صلي على الجنازة، وقال: أذهب إلى حديث معاذ بن عفراء.

  14. حدثني أحمد بن محمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا غُندر -محمد بن جعفر- قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جدَّه معاذ القرشي، أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء، بعد العصر أو بعد الصبح، فلم يصلْ فسألته فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداة حتَّى تطلع الشمس، وبعد العصر حتَّى تغرب الشمس" . أو قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة بعد الغداة حتَّى تطلع الشمس، وبعد العصر حتَّى تغرب الشمس (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢١٩، ورواه النسائي ١/ ٢٥٨، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ ١٧٦ (٣٧٨) والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٦٤.
  15. حدثني أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا روح قال: حدثنا شعبة قال: حَدَّثنَا سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جدِّه -وكان قد شهد بدرًا مع المشركين- قال: رأيت معاذ بن عفراء، يطوف بالبيت بعد الصبح ولا

    vol. 3, p. 106يصلي، فقلت له: ألا تصلي؟ فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاة بعد صلاتين: بعدَ الصبح حتى تطلع الشمس، وبعدَ العصر حتى تغرب الشمس" حتَّى تغرب الشمس ".

  16. "مسائل ابن هانئ " (٩٤٣)

    قال ابن هانئ: سألته عن الجنازة تحضر وما صلي العصر؟

    قال: يبدأ بالجنازة فيصلَّى عليها، ثُمَّ يُصلَّي العصر.

    قلت: فإن جيء بالجنازة عند اصفرار الشمس؟

    قال: ينتظر بها حتَّى تصلَّى المغرب ثُمَّ يُصلَّى عليها.

  17. "مسائل ابن هانئ" (٩٤٥)