[فصل. . .]
86 paragraphs · vol. 3, p. 125
Page 1 of 3
- vol. 3, p. 125
قال صالح: وسألته عن الدفن ليلًا؟ فقال: لا بأس به.
-
وكره جداد النخل والحصاد بالليل.
-
"مسائل صالح" (٣٨٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الميت يموت ليلًا: يدفن ليلًا؟
قال: وما بأس.
-
"مسائل أبي داود" (١٠١١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الدفن بالليل؟
فقال: لا بأس به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٤١)
-
[٧٢٣ - السنة في الحفر]
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: "الشق لغيرنا" (١) ليس يقوم فيه حديث يثبت.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٧، وابن ماجه (١٥٥٥) من حديث جرير بن عبد اللَّه، ورواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي ٤/ ٨٠، وابن ماجه (١٥٥٤) من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٨٤ بعد أن ذكر طرق حديث جرير: فهذِه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها بعضًا، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدَّتن من عضده، وارتقى إلى درجة الحسن، بل الصحيح.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٥)
- vol. 3, p. 126
[٧٢٤ - كم يدخل القبر؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يدخل القبر؟ قال: ما شاءوا.
قال إسحاق: يُختار أربعة.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
قال: نعم، لم لا يوجه! قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨١٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أين يُدخل الميت القبر؟
قال: من حيث يكون أسهل عليهم.
قال إسحاق: يُدْخَلُ من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد كيف يُصنع بيده؟
قال: تحت جنبه.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٥٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: الميت كيف يوجه؟
قال: إن جعل على شقه إلى القبلة أي فذاك، وإن أراه قال: إن شاءوا مستلقيًا على قفاه، هذا يختاره سعيد بن المسيب، قلت رجليه إلى القبلة؟ قال: نعم.
قلت لأحمد: فكذلك يُغسل؟
قال: إنما في التوجيه سمعنا.
-
"مسائل أبي داود" (٩٢١)
vol. 3, p. 127قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يدخل القبر إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٥٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا دخل القبر يحل أزراره؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٥٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: في الميت يُسل أو يؤخذ من قبل القبلة؟
قال: لا بأس به إن شاء اللَّه.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٥٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِل عن العقد تُحل - يعني: في القبر؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٥٧)
قال عبد اللَّه: مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبى قائم على شفير البئر قال لي: يا عبد اللَّه حل العقد فحللتها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٨)
-
[٧٢٥ - ما يوضع على الميت في قبره]
-
نقل الميموني عنه، وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟
فقال: اللبن. لما روى عن [سعيد] (١) أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انصبوا علي اللبن وهيلوا علي التراب (٢) .
- (١)هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (سعد)، وهو سعد بن أبي وقاص.
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١٦٩، مسلم (٩٦٦)، والنسائي ٤/ ٨٠، وابن ماجه (١٥٥٦)، = = من حديث سعد بن أبي وقاص.
- vol. 3, p. 128
ونقل عنه عبد اللَّه بن محمد الفقيه: القصب أحب إليّ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضع على قبره طن قصب، وروي عن الشعبي قال: جعل على لحد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طن قصب (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٢ (١١٧٢٢).
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢
قال أحمد بن محمد بن عبد الحميد: سألت أبا عبد اللَّه: أيُّما أعجب إليك في القبر: اللبن، أو القصب؟
فقال: القصب.
-
"الطبقات" ١/ ١٥٩
قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن لم يكن لبن؟
قال: ينصب عليه القصب والحشيش، وما أمكن من ذلك، ثم يُهال عليه التراب.
قال الخلال: كان أبو عبد اللَّه يميل إلى اللبن، ويختاره على القصب، ثم ترك ذلك ومال إلى استحباب القصب على اللبن.
-
"المغني" ٣/ ٤٢٩
قال له مهنا: يكره في القبر خشب؟
قال: نعم.
قلت: والألواح فيه؟
قال: نعم.
-
"الفروع" ٢/ ٢٧١
vol. 3, p. 129[٧٢٦ - تعدد الأموات في القبر]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨٣٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم.
قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟
قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٥٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟
قال: يدع - يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا (١) .
- (١)يشير الإمام أحمد إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه في "المسند" ٦/ ١٠٠، وأبو داود (٣٢٠٧)، ابن ماجه (١٦١٦) من حديث عائشة، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣١٠).
-
"مسائل أبي داود" (١٠٥٣)
قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٥٩)
-
ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس.
-
"الفروع" ٢/ ٢٧٧
vol. 3, p. 130٧٢٧ - هل يُمَد الثوب على القبر؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: يُمد الثوب على القبر؟
قال: إذا كان امرأة فنعم.
قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يُمد عليه، فقد فُعِل (١) .
- (١)روى ابن أبي شيبة ٣/ ١٧ (١١٦٦٦) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله.
-
"مسائل الكوسج" (٨٢٦)
-
[٧٢٨ - حث التراب على القبر]
قال أبو داود: سمعت أحمد، قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يستوي بالأرض فلا يعرف، فكأنه رخص إذ زاد.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٦٠)
قال أبو داود: ورأيته يقعد قرب القبر ولا يقرب القبر ولا يحثي فيه حتَّى ينصرفون فينصرف.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٦٤)
قال ابن هانئ: وقال أبو عبد اللَّه: أكره أن يجعل على القبر تراب من غيره.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٥٠)
قال عبد اللَّه: حَدَّثني أبي، حَدَّثَنَا أبو كَامِل مظفر بن مدرك، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِت البُنَانِيُّ، عن أَنَسٍ بن مالك قال: قالتْ فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تحثوا على رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- التُّرَاب.
vol. 3, p. 131قال: وقالت فَاطِمَةَ: يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جنة الفردوس مأواه، يا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ أو قالت: أنعاه -شك أبو كامل- يَا أَبَتَاهُ، أجاب ربًا دعاه.
-
"الزهد" ص ٢٢ - ٢٣
ونقل عمرو بن حفص السدوسي، وأبو بكر بن محمد بن صدقة: ورأيته لما حُثي التراب على الميت انصرف ولم يجلس.
-
"الطبقات" ٢/ ١٠٧، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩
٧٢٩ - هل يُرش القبر؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُرش القبر؟
قال: إن شاءوا فعلوا.
قال إسحاق: بل السنة أن يُرش القبر (١) .
- (١)روى أبو داود في "المراسيل" (٤٢٤) عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مرسلًا: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رش على قبر إبراهيم وانظر: "سنن البيهقي" ٣/ ٤١١.
-
"مسائل الكوسج" (٨١٧)
قال ابن هانئ: وقيل له: يرش على القبر ماء؟
قال: إن شاءوا فعلوا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٥٦)
قال عبد اللَّه: أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتَّى رشوا على القبر ماء. وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماء.