[فصل. . .]

86 paragraphs · vol. 3, p. 125

Page 1 of 3

  1. قال صالح: وسألته عن الدفن ليلًا؟ فقال: لا بأس به.

    vol. 3, p. 125
  2. وكره جداد النخل والحصاد بالليل.

  3. "مسائل صالح" (٣٨٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الميت يموت ليلًا: يدفن ليلًا؟

    قال: وما بأس.

  4. "مسائل أبي داود" (١٠١١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الدفن بالليل؟

    فقال: لا بأس به.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٥٤١)

  6. [٧٢٣ - السنة في الحفر]

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: "الشق لغيرنا" (١) ليس يقوم فيه حديث يثبت.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٧، وابن ماجه (١٥٥٥) من حديث جرير بن عبد اللَّه، ورواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي ٤/ ٨٠، وابن ماجه (١٥٥٤) من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٨٤ بعد أن ذكر طرق حديث جرير: فهذِه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها بعضًا، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدَّتن من عضده، وارتقى إلى درجة الحسن، بل الصحيح.
  7. "مسائل عبد اللَّه" (٥٤٥)

  8. [٧٢٤ - كم يدخل القبر؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يدخل القبر؟ قال: ما شاءوا.

    قال إسحاق: يُختار أربعة.

    vol. 3, p. 126
  9. "مسائل الكوسج" (٧٨٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟

    قال: نعم، لم لا يوجه! قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (٨١٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من أين يُدخل الميت القبر؟

    قال: من حيث يكون أسهل عليهم.

    قال إسحاق: يُدْخَلُ من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك.

  11. "مسائل الكوسج" (٧٨٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد كيف يُصنع بيده؟

    قال: تحت جنبه.

  12. "مسائل الكوسج" (٣٣٥٥)

    قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: الميت كيف يوجه؟

    قال: إن جعل على شقه إلى القبلة أي فذاك، وإن أراه قال: إن شاءوا مستلقيًا على قفاه، هذا يختاره سعيد بن المسيب، قلت رجليه إلى القبلة؟ قال: نعم.

    قلت لأحمد: فكذلك يُغسل؟

    قال: إنما في التوجيه سمعنا.

  13. "مسائل أبي داود" (٩٢١)

    vol. 3, p. 127قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يدخل القبر إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا.

  14. "مسائل أبي داود" (١٠٥٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا دخل القبر يحل أزراره؟

    قال: لا.

  15. "مسائل أبي داود" (١٠٥٥)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: في الميت يُسل أو يؤخذ من قبل القبلة؟

    قال: لا بأس به إن شاء اللَّه.

  16. "مسائل أبي داود" (١٠٥٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِل عن العقد تُحل - يعني: في القبر؟

    قال: نعم.

  17. "مسائل أبي داود" (١٠٥٧)

    قال عبد اللَّه: مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبى قائم على شفير البئر قال لي: يا عبد اللَّه حل العقد فحللتها.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٥٣٨)

  19. [٧٢٥ - ما يوضع على الميت في قبره]

  20. نقل الميموني عنه، وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟

    فقال: اللبن. لما روى عن [سعيد] (١) أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انصبوا علي اللبن وهيلوا علي التراب (٢) .

    1. (١)هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (سعد)، وهو سعد بن أبي وقاص.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١٦٩، مسلم (٩٦٦)، والنسائي ٤/ ٨٠، وابن ماجه (١٥٥٦)، = = من حديث سعد بن أبي وقاص.
  21. ونقل عنه عبد اللَّه بن محمد الفقيه: القصب أحب إليّ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضع على قبره طن قصب، وروي عن الشعبي قال: جعل على لحد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طن قصب (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٢ (١١٧٢٢).
    vol. 3, p. 128
  22. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢

    قال أحمد بن محمد بن عبد الحميد: سألت أبا عبد اللَّه: أيُّما أعجب إليك في القبر: اللبن، أو القصب؟

    فقال: القصب.

  23. "الطبقات" ١/ ١٥٩

    قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن لم يكن لبن؟

    قال: ينصب عليه القصب والحشيش، وما أمكن من ذلك، ثم يُهال عليه التراب.

    قال الخلال: كان أبو عبد اللَّه يميل إلى اللبن، ويختاره على القصب، ثم ترك ذلك ومال إلى استحباب القصب على اللبن.

  24. "المغني" ٣/ ٤٢٩

    قال له مهنا: يكره في القبر خشب؟

    قال: نعم.

    قلت: والألواح فيه؟

    قال: نعم.

  25. "الفروع" ٢/ ٢٧١

    vol. 3, p. 129[٧٢٦ - تعدد الأموات في القبر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: تدفن المرأتان في قبر؟

    قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  26. "مسائل الكوسج" (٨٣٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم.

    قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟

    قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر.

  27. "مسائل أبي داود" (١٠٥٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟

    قال: يدع - يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا (١) .

    1. (١)يشير الإمام أحمد إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه في "المسند" ٦/ ١٠٠، وأبو داود (٣٢٠٧)، ابن ماجه (١٦١٦) من حديث عائشة، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣١٠).
  28. "مسائل أبي داود" (١٠٥٣)

    قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟

    قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد.

  29. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٩)

  30. ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس.

  31. "الفروع" ٢/ ٢٧٧

    vol. 3, p. 130٧٢٧ - هل يُمَد الثوب على القبر؟

    قال إسحاق بن منصور: قلت: يُمد الثوب على القبر؟

    قال: إذا كان امرأة فنعم.

    قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يُمد عليه، فقد فُعِل (١) .

    1. (١)روى ابن أبي شيبة ٣/ ١٧ (١١٦٦٦) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله.
  32. "مسائل الكوسج" (٨٢٦)

  33. [٧٢٨ - حث التراب على القبر]

    قال أبو داود: سمعت أحمد، قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يستوي بالأرض فلا يعرف، فكأنه رخص إذ زاد.

  34. "مسائل أبي داود" (١٠٦٠)

    قال أبو داود: ورأيته يقعد قرب القبر ولا يقرب القبر ولا يحثي فيه حتَّى ينصرفون فينصرف.

  35. "مسائل أبي داود" (١٠٦٤)

    قال ابن هانئ: وقال أبو عبد اللَّه: أكره أن يجعل على القبر تراب من غيره.

  36. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٠)

    قال عبد اللَّه: حَدَّثني أبي، حَدَّثَنَا أبو كَامِل مظفر بن مدرك، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِت البُنَانِيُّ، عن أَنَسٍ بن مالك قال: قالتْ فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تحثوا على رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- التُّرَاب.

    vol. 3, p. 131قال: وقالت فَاطِمَةَ: يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جنة الفردوس مأواه، يا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ أو قالت: أنعاه -شك أبو كامل- يَا أَبَتَاهُ، أجاب ربًا دعاه.

  37. "الزهد" ص ٢٢ - ٢٣

    ونقل عمرو بن حفص السدوسي، وأبو بكر بن محمد بن صدقة: ورأيته لما حُثي التراب على الميت انصرف ولم يجلس.

  38. "الطبقات" ٢/ ١٠٧، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

    ٧٢٩ - هل يُرش القبر؟

    قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُرش القبر؟

    قال: إن شاءوا فعلوا.

    قال إسحاق: بل السنة أن يُرش القبر (١) .

    1. (١)روى أبو داود في "المراسيل" (٤٢٤) عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مرسلًا: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رش على قبر إبراهيم وانظر: "سنن البيهقي" ٣/ ٤١١.
  39. "مسائل الكوسج" (٨١٧)

    قال ابن هانئ: وقيل له: يرش على القبر ماء؟

    قال: إن شاءوا فعلوا.

  40. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٦)

    قال عبد اللَّه: أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتَّى رشوا على القبر ماء. وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماء.