[فصل. . .]
86 paragraphs · vol. 3, p. 125
Page 2 of 3
- vol. 3, p. 131
"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٩)
- vol. 3, p. 132
[٧٣٠ - الماء يوضع للقبور]
قال ابن هانئ: سألته عن الماء يوضع للقبور؟
فقال: لا دري.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٥)
-
[٧٣١ - تسوية القبر]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تسوية القبور؟
قال: لا أدري.
قال إسحاق: السنة أن يسوى القبر إلا أن يكون مسنمًا قليلًا (١) .
- (١)الأمر بتسوية القبور رواه مسلم (٩٦٨)، (٩٦٩).
-
"مسائل الكوسج" (٨١٨)
قال صالح: وقال في القبر: أعجب إلي أن يكون مسنمًا.
-
"مسائل صالح" (٥١٧)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: ما أدري ما تسوية القبور.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٥٧)
قال أبو حامد: سُئل أحمد عن القبور مرتفعة أحب إليك، أو مسنَّمة؟
قال: مسنَّمة، مثل قبور أحد، مسنمة حثى.
-
"الطبقات" ١/ ٢٠٥
vol. 3, p. 133[٧٣٢ - تمييز القبر]
قال إسحاق بن منصور: قلت: أتكره أن يُضرب على القبر فسطاط؟
قال: إي لعمري.
قال إسحاق: إذا تُخوف على نبش القبر، فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا.
-
"مسائل الكوسج" (٧٩١)
-
نقل الميموني: لا بأس بلوح، ونقل المروذي: يكره، ونقل الأثرم: ما سمعت فيه بشيء.
-
"الفروع" ٢/ ٢٧٠
[٧٣٣ - تطيين القبور وتجصيصها]
قال صالح: وسألته عن تطيين القبور وتجصيصها؟
فقال: أما التجصيص مكروه، والتطيين أسهل.
-
"مسائل صالح" (١٥٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن تطيين القبور؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٦١)
-
[٧٣٤ - البناء على القبور]
-
نقل عنه أبو طالب فيمن اتخذ حجرة في المقبرة لغيره، قال: لا يُدفن فيها.
-
"الفروع" ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣، "المبدع" ٢/ ٢٧٣
vol. 3, p. 134[٧٣٥ - تلقين الميت بعد الدفن]
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللَّه.
فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم، أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه ثم قال فيه: إنما لا يثبت عذاب القبر.
-
"المغني" ٣/ ٤٣٨، "زاد المعاد" ١/ ٥٢٣، "معونة أولي النهى" ٣/ ١٠١
[٧٣٦ - الدعاء للميت بعد الدفن]
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يدعى للميت إذا فرغ من دفنه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: إذا دفن أتاه وليه أو من أحب فسلم عليه من قبل وجهه ثُمَّ استقبل القبلة فدعا له ثُمَّ انصرف.
-
"مسائل الكوسج" (٨١٩)
-
[٧٣٧ - وضع اليدين على القبر، والجلوس عليه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجلوس على القبر؟ قال: مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨١٦)
vol. 3, p. 135قال محمد بن حبيب البزار: كنت مع أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل في جنازة فأخذ يدي وقمنا ناحية فلما فرغ الناس وانقضى الدفن جاء إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر، وقال: اللهم إنك قلت في كتابك: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٩٤) } إلى آخر السورة.
-
اللهم إنا نشهد أن هذا فلان ابن فلان ما كذب بك، ولقد كان يؤمن بك وبرسولك اللهم فاقبل شهادتنا له، ودعا وانصرف.
-
ونقل الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمس ويتمسح به؟
فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه. قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقيل له: رأيت من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون.
قال أبو عبد اللَّه: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٧٦ (٦٧٢٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩ (١١٧٩٢).
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٤، ٢١٥
وقال أحمد في رواية حنبل: القعود على القبور والحديث عندها، والتغوط بين القبور: كل ذلك مكروه.
-
وكذلك نقل أبو طالب عنه.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢١٣
vol. 3, p. 136[٧٣٨ - أخذ الشوك والحشيش وغيره من المقابر]
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟
قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل بحذاء ولا بخف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٥٣)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الشوك والحشيش من المقابر؟
قال: لا أدري إلا أن طاوسًا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر (١) .
- (١)"مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٦٨ (١٢١٤٣)
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا اتخذ الرجل المقابر وأذن للناس أو السقاية: فليس له أن يرجع فيه.
-
"مسائل الكوسج" (٦١٢)
-
[٧٣٩ - هل يدفن المسلم الكافر؟]
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن جوبير قال لي: إن جارتي نصرانية قد ماتت وهؤلاء الروم يطلبون مني دراهم، فترى إن كان الليل أحفر لها في مقابر النصارى فأدفنها؟
قال: لا أدفعها إليهم حتى يلونها.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٥ (٦١٤)
vol. 3, p. 137قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: نصراني مات مع المسلمين؟ قال: يدفنوه.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام وعبيد اللَّه بن حنبل -وبعضهم يزيد في اللفظ- قال: حدثنا حنبل حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الأشجعي عن سفيان: في القوم يكون معهم المجوسي والنصارى فيموتون معهم؟ قال: لا بأس أن يدفنهم مع المسلمين.
قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن ذلك؟
قال: لا يصلي عليهم ولا يلحد لهم قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا -رضي اللَّه عنه- أن يواري أبا طالب، وكان مشركًا.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسأله عن اليهودي والنصراني يموت مع القوم في سفر ليس معه إلَّا المسلمين -أوفي موضع لا يكون إلَّا المسلمين- يواريه المسلمون؟
قال: نعم يدفنونه ولا يغسلونه؛ لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعلي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: اذهب فواره - يعني: أبا طالب.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٦٢٠ - ٦٢٢)
-
٧٤٠ - أَين يدفن مجهول الحال؟
قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا أبو موسى بن سليمان، قال: حدثنا سلمة بن صالح، عن حماد عن إبراهيم: في قوم مسلمين ونصارى يموتون جميعًا لا يعرف المسلمين من النصارى؟
vol. 3, p. 138قال: يصلى عليهم وينوي الإمام المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين.
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مسلمون ونصارى غرقوا أين يدفنون؟
قال: إن قدروا: يعزلون، وإلَّا مع المسلمين.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٧ - ٦١٨)
-
[٧٤١ - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية إذا حملت من مسلمٍ فماتت حاملًا؟
قال: على حديث واثلة (١) .
قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين.
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٢٨ (٦٥٨٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ (١١٨٩٤)، والبيهقي ٤/ ٥٩ عن واثلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين.
-
"مسائل الكوسج" (٨٢٤)
قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟
قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثُمَّ قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل.
قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٥١)
قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟
قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٨)
vol. 3, p. 139قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل في آخرين قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم؟
قال: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى.
وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟
قال: قد قالوا تدفن في حجرة بين قبور المسلمين.
وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠١ (٦٣٣)
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد وسُئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟
قال: فيه ثلاثة أقاويل: يقال: تدفن في مقبرة المسلمين. ويقال: في مقابر النصارى.
قال أبو الحارث: قال سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى.
-
قيل له: فما ترى؟
قال: لو كان لهؤلاء مقابر على حدى، ما كان أحسنه!
قال أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله سمرة إنما هو واثلة.
وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم؟
قال: تدفن في ناحية ولا تكون مع النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم.
vol. 3, p. 140وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النصرانية يكون في بطنها المسلم؟ فتبسم وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين -يعني مقابر المسلمين النصارى.
قال المروذي: وكأن كلام أبي عبد اللَّه أنه لا يرى أن تدفن في مقابر المسلمين للتي في بطنها ولد مسلم.
-
وسئل أيضًا: ما تقول في النصرانية تموت في بطنها ولد مسلم أين تدفن؟
قال: فيها ثلاثة أقاويل: عن عمر رحمه اللَّه: تدفن في مقابر المسلمين. وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وذكر آخر: أنها تدفن مع النصارى. وقال: أعجب إليّ أن تدفن بينهما.
قلت له: فإن لم يوجد إلَّا مقابر المسلمين؟ فتبسم، ولم يكرهه.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى الأنباري أنه سأل أبا عبد اللَّه فذكر مثل مسألة المروذي الأخيرة.