[فصل. . .]
86 paragraphs · vol. 3, p. 125
Page 3 of 3
- vol. 3, p. 140
"أحكام أهل الملل" ١/ ٣٠٣ - ٦٠٤ (٣٦٣ - ٦٣٩)
-
[٧٤٢ - المرأة تموت وليس معها محرم]
قال إسحاق: وأمَّا المرأة تموت وليس معها محرم. من يدفنها الرجال أم النساء فإن ذلك إلى أقرب من يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم أو من كان يراها في حياتها ويحمل سفلتها، أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه شيئًا لا تفضي يده إلى كفنها فذلك أحب إلينا من النساء؛ لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ
vol. 3, p. 141النساء لأنه موضع ضرورة، فحال الضرورة في الأشياء يخالف لغير الضرورة.
-
"مسائل الكوسج" (٨٤٦)
-
[٧٤٣ - إذا أوصى الميت بدفنه في داره]
قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟
قال: يدفن في مقابر المسلمين، وإن دفن في داره أضر بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٤٨)
قال هارون المستملي: قال أبو عبد اللَّه في الرجل يدفن في بيت من داره: لا بأس أن يبيعه الورثة، أو يدخلوه في الدار إن شاء اللَّه ما لم يبيحوا للمسلمين، فيدفنون فيه إذا أباحوه فليس لهم أن يرجعوا فيه. وأمَّا إذا كان هكذا: فلا بأس أن يبيعوه أو يدخلوه في الدار إن شاء اللَّه.
-
"الطبقات" ٢/ ٥١١، ٥١٢