ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال

58 paragraphs · vol. 3, p. 189

Page 2 of 2

  1. "مسائل الكوسج" (٦٠٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإنْ ورثَ طعامًا أو ثيابًا أو آنيةً أو سفنًا فليس عليه فيه زكاةٌ حتَّى يبيعَه بدراهم، ويحولَ عليه الحولُ.

    vol. 3, p. 198
  2. قيل له: وإنْ كان مائةَ ألف؟ قال: وإن كان، ما خلا الذّهب والفضَّة والإبل والبقر والغنم فإنَّ عليه فيها الزَّكاةُ إذا حالَ عليها الحولُ من يومِ يرثها.

    قال أحمدُ: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٦٠٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: في المالِ المستفاد زكاةٌ؟

    قال: ليس فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ الحولُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٦٣٠/ ب)

    vol. 3, p. 199قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كان أبو بكر -رضي اللَّه عنه- إذا أعطى الناسَ أعطياتهم سألَ الرجلَ: هل عندك من مال وجب عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم. أخذ من عطائه زكاة ذَلِكَ المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاء (١) .

    قال أحمد: هذا يقول: إنه ليس في مالٍ زكاة حَتَّى يحولَ عليه الحولُ.

    قال إسحاق: كما قال. وفيه بيانُ خطأ هؤلاء؛ لأنهم يقولون: إذا ملكَ مائتي درهمٍ أول السنة، ثم استفاد قبلَ الحولِ بيومٍ مالًا عظيمًا فعليه أنْ يضمَّه إلى المائتينِ ويزكيه، وهذا ردّ لما قالوا.

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٥١ (٦٣٨).
  5. "مسائل الكوسج" (٣٢٣٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كانت عنده عشرةُ دنانير فحالَ عليها الحولُ، ثُمَّ اشْترى بها سلعةً فربحَ فيها عشرةَ دنانير أخرى إنه يزكيها مكانها؟

    قال أحمد: لا، حَتَّى يحولَ عليها الحولُ مِن يومِ صارَتْ عنده عشرين.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  6. "مسائل الكوسج" (٣٢٣٧)

    قال صالح: قلت: على المال المستفاد زكاة؟

    قال: لا، حتى يحول عليه الحول.

    قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك. فأما ما كان من ربح المال، أو ما كان من أصل المال فليس مستفاد.

    قلت: فإذا حال عليه الحول، فزكاه، وضمه إلى ماله بعد؟

    قال: نعم.

  7. "مسائل صالح" (٩٦)

    vol. 3, p. 200قال صالح: قلت: الفائدة من المال يضم بعضه إلى بعض؟

    قال: لا يضم بعضها إلى بعض، ما كان من ميراث أو صدقة أو هبة أو عطاء فلا يزكى حتى يحول عليه الحول، إلا أن يكون تاجر قد زكى ماله ثم ربح، فإنه يزكي الربح مع ماله؛ وذلك لقول عمر إذا مرَّ على صاحب الجعاب والأدم فقال: قوم وزك (١) ؛ وذلك لأن نماءها منها، وكذلك في الإبل والبقر والغنم إذا توالدت، فإنه يزكيها صغارها وكبارها.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٦ (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٦)، (١٠٤٥٧).
  8. "مسائل صالح" (٧٤٠)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف درهم أخرى؟

    قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٥٥٨)

    قال ابن هانئ: سأل أبا عبد اللَّه -أبي، وأنا حاضر- عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم ودخل بها، فأعطته ألف درهم. قالت: اعمل بها والربح لك. فلما كان الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟

    قال أبو عبد اللَّه: ليس عليك في الألف التي لها زكاة. وإنما عليك فيما ربحت الزكاة.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٥٥٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: على المال المستفاد زكاة؟

    قال: لا حتى يحول عليه الحول.

    vol. 3, p. 201قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو كان من أصل المال فليس بمستفاد.

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا حال عليه الحول فزكاه ضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (٦٠٥)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٦٠٦)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٥ (٧٠٢٣). وفيه: عن معمر، عن الثوري. ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٤) من طريق شريك عن أبي إسحاق، به.
  13. "مسائل عبد اللَّه" (٦٠٧)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد: نا حماد قال: نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده. وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول (٢) .

    1. (٢)أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٧ (١٠٢٢٦) من طريق عكرمة، وأثر ابن عمر رواه أيضًا ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٦) من طريق نافع.
  14. "مسائل عبد اللَّه" (٦٠٨)

    قال حنبل عنه: قال ابن عباس في الفائدة: يُزكيه لوقته.

  15. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨١٠

    vol. 3, p. 202قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه: حين يستفيد.

    قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.

    قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، إلا في هذا.

    قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب (١) ، وخالد بن حبان لم يكن به بأس.

    1. (١)رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٨/ ٢٩٥ إسناد عن الأثرم به.
  16. "التمهيد" ٧/ ٢٨

    قال أحمد في رواية أبو طالب: والحديث: ليس على مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (٢) .

    1. (٢)رواه الترمذي (٦٣١)، والدارقطني ٢/ ٩٠، والبيهقي ٤/ ١٠٤ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في "الإرواء" (٧٨٧).
  17. "الانتصار" ٣/ ٢١٧

    ونقل الميموني عنه: إذا نض الربح قبل الحول: لم يستأنف له حولًا، ولا يبني الوارث على حول الموروث.

  18. "الفروع" ١/ ٤٩، "المبدع" ٢/ ٣٠٣