فصل: زكاة الخارج من الحيوان
9 paragraphs · vol. 3, p. 219
- vol. 3, p. 219
[٧٩٣ - زكاة العسل]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟
قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١) .
قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس.
- (١)علقه البخاري قبل حديث (١٤٩٨) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في "الأم" ٢/ ٣٦، وعبد الرزاق ٤/ ٦٥ (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٥٩).
-
"مسائل الكوسج" (٦٤٤) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟
قال: نعم.
-
قيل: من كم يخرج؟
قال: من عشر قربٍ: قربة.
-
"مسائل أبو داود" (٥٥٥) .
قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، (٢) والفرقُ: ستة عشر رطلًا.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٣ (٦٩٧١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٣ (١٠٠٥٤).
-
"مسائل أبو داود" (٥٥٦) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟
قال: في العسل العشر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٠) .
vol. 3, p. 220قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت يا رسول اللَّه إني لي نحلًا. قال: "أد العشر" فقلت: يا رسول اللَّه: احمها لي. قال: فحماها لي (١) .
- (١)"المسند" ٤/ ٢٣٦، ورواه أيضًا ابن ماجه (١٨٢٣) من طريق وكيع، به. ونقل الترمذي في "العلل" ١/ ٣١٣ عن البخاري قوله: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعف إسناده كذلك البوصيري في "المصباح " ٢/ ٩١. وحسنه الألباني لغيره. في "صحيح ابن ماجه" (١٤٧٦).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢١)
قال الأثرم: سُئل أبو عبد اللَّه أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟
قال: نعم، أذهب إلى أنّ في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة (٢) .
قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به.
قال: لا، بل أخذه منهم.
- (٢)رواه أبو داود (١٦٠٠) والنسائي ٥/ ٤٦. من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. صححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٨٤.
-
"المغني" ٤/ ١٨٣، "معونة أولي النهى" ٣/ ٢٤٣
[٧٩٤ - هل في المسك زكاة؟]
قال الميموني: قال أحمد: كان الحسن يقول: في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة (٣) .
- (٣)لم أقف عليه.
-
"المبدع" ٢/ ٣٦٠، "الإنصاف" ٦/ ٥٨٧