زكاة الخارج من الأرض
165 paragraphs · vol. 3, p. 221
Page 1 of 5
- vol. 3, p. 221
النوع الأول: زكاة الحبوب والثمار
[٧٩٥ - ما تجب فيه الزكاة من الزروع، ومقدار نصابها، والمقدار الواجب فيه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما سقت السماء والأنهار والعيون العُشر، وما سقي بالرشاء فنصف العشر؟
قال: نعم.
قال إسحاق: شديدًا.
-
"مسائل الكوسج" (٥٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لابن عيينة: إنَّ سفيانَ كان يقولُ: كلُّ شيءٍ أخرجَتِ الأرضُ مما يكالُ إذا بلغ خمسة أوسق وله بقاء إذا يَبس الزكاة. قال: لن ترى بعينيكَ مثل سفيانَ حتَّى تموتَ.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: كما قال في الأَوساق.
-
"مسائل الكوسج" (٥٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الزيتون العشرُ؟
قال: نعم، العشر.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٥٢١)
قال صالح: وسألته عن الحبوب ما زكاتها؟
vol. 3, p. 222فقال: أما ما كان من الخضر التي لا تبقي ولا تدخر، ولا يقع فيها القفيز فلا زكاة إلا في أثمانها. وأما ما كان يدخر أو يقع فيه القفيز حتى يكون معناه معنى البر والتمر والزبيب والشعير؛ ففيه العشر، إذا كان يسقى بماء تأتي به السماء، وما كان بالكلفة فنصف العشر، إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض.
-
"مسائل صالح" (١٧٣)
قال صالح: قلت: ما تقول فيما أخرجت الأرض من البقول، والزعفران، والرياحين، والطرفاء، والقصب الفارسي، والحشيش، فيه العشر أو الزكاة إذا بيع وقيمته مائتا درهم درهم، وحال عليها الحول؟
قال: كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه إذا حال عليه الحول، وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة وما يدخر من الفواكه حتى يقع فيه الكيل، ويكون مفارقًا للخضر، وكل ما كان يضرب فيه القفيز؛ ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر، وما كان سيحًا، أو سقيًا بالأنهار، أو سقته السماء؛ ففيه العشر.
-
"مسائل صالح" (٣١٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الحبوب فيها العشر؟
قال: كل شيء يدخر حتى يصير أن يكال.
قلت: مثل العدس وغيره؟
قال: نعم. ثم قال أحمد: قوم قالوا ليس في الأرز -يعني الصدقة؟ !
-
قال هذا إنكارًا لقولهم.
قال أحمد: ولعل الأرز أكثر غلات الناس - أي: أن فيه العشر.
-
"مسائل أبو داود" (٥٥٧)
قال ابن هانئ: قلت: متى تجب على الرجل الزكاة؟
قال: إذا بلغ خمسة أوسقٍ زكّاه، فإذا بلغ خمسة أوسق، كل نوع حبوب خمسة أوسق، حمّص خمسة أوسق، حنطة خمسة أوسق، زكاه إذا بلغ كل نوع خمسة أوسق.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦١٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة فيما تجب؟
فقال: تجب الزكاة في: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت، وكل شيء يقوم مقام هذِه حتى يدخر، ويحوي فيه القفيز، فيقوم مقام هذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز، وكل شيء يدخر فيقوم مقام هذِه الأربعة: التمر والحنطة والزبيب والشعير.
-
وإن كان مما خرج في أرض الخراج فعلى الأرض الخراج، وفي الحب العشر وهو زكاته، وإن كان في أرض حرة يملكها صاحبها فعليه فيها العشر إذا كانت على نطف السماء من الأمطار، وإن كان خروج هذا الحب على كلفة مثل النواضح وما يستقى بالغرف فعليه فيها نصف العشر.
قال أبي: وكذلك أيضًا في الأرض التي يؤدى عنها الخراج فيها العشر ونصف العشر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٢)
vol. 3, p. 224قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: الصدقة في كذا وكذا وفي السلت (١) .
- (١)رواه الشافعي في "مسند" ط. غراس ٢/ ١٦٣ (٧٣٩) قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزروع ما كان نخلًا أو كرمًا أو زرعًا أو شعيرًا أو سُلتًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٥)
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني خالد بن خداش قال: نا عبد اللَّه بن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون، وكان عدنًا - وقال خالد مرة يقول: وكان بعلًا- العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر (٢) .
- (٢)رواه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، والنسائي ٥/ ٤١ وابن ماجه (١٨١٧)، والنسائي ٥/ ٤١ من طرق عن عبد اللَّه بن وهب، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت السَّانية نصف العشر (٣) .
- (٣)هو في "المسند" ٣/ ٣٤١ بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم (٩٨١) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٧)
-
ونقل يعقوب بن بختان عنه في الزيتون هل فيه صدقة؟
قال: ليس فيه صدقة؛ لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين.
- vol. 3, p. 225
ونقل عنه في القطن هل فيه صدقة؟
قال: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٩
قال في رواية أبي طالب: يعطى من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة، والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه.
وقال في رواية الأثرم: في الباقلاء والأرز واللوبيا.
وقال في رواية مهنا: في السمسم والشهدانج.
-
"الأحكام السلطانية" (١٢٢)
-
[٧٩٦ - مقدار الوسق]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الوسق؟
فقال: الوسق ستون صاعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦١٩) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوسق ستون صاعًا، وفي كل خمسة أوسق صدقة. حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٩٧، ورواه مسلم (٩٧٩/ ٤) من طريق وكيع، ورواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، به مطولًا.
- vol. 3, p. 226
حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من القمح (١) ، والوسق: ستون صاعًا.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١٣٩ (٧٢٥٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٩ (١٠٠٠٦) من طرق عن جابر بنحوه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٨)
-
[٧٩٧ - زكاة ما زاد على النصاب]
قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العشر ما زاد على ثلاث مائة صاع، تسع آصع أو عشرة آصع، هل فيها العشر أم لا؟
قال: يزكي بالحساب بالعشر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٤)
-
٧٩٨ - لو ملك اللقَّاط النصاب، هل يجب عليه العشر؟
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يلتقط الحنطة والشعير، وقد وجب فيه العُشر، والسلطان لا يعرض لِلقَّاطِين في العشر، كيف يصنع؟ أيخرج عُشْره فيفرقه أو لا يجب عليه، وإنما هو قوته أو أكثر قليلًا، وربما كان خمسة أوسق وأكثر؟
قال أبو عبد اللَّه: ليس عليه صدقة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦١٥)
- vol. 3, p. 227
[٧٩٩ - صفة الواجب في الزروع والثمار]
قال أبو الحارث: قال أحمد: النخل والعنب يخرص على أهله ويؤخذ منهم العشر إذا أتمر.
-
ونقل الأثرم ما يدل على أن النصاب معتبر في حال رطوبته، فإذا بدا الصلاح في النخل والكرم ومبلغه خمسة أوسق رطبًا وينقص إذا جف وجبت الزكاة، ولفظ كلامه: أنه سئل عن الخارص يخرص مائة وسق، وهذا يؤول إلى أن يكون تسعين وسقًا؟
فقال: كان الشافعي يقول: يخرص على ما يؤول إليه وإنما هو على ظاهر الحديث، ومعناه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرص عليهم (١) ولم يعتبر الجفاف.
- (١)انظر ما رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٤، والبخاري (١٤٨١) من حديث أبي حميد الساعدي.
-
وقيل له أيضًا: إذا خرص عليه مائة وسق رطبًا يعطي عشرة أوسق تمرًا؟
فقال: نعم على ظاهر الحديث.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧، "المبدع" ٢/ ٣٤٤
روى الأثرم عنه: أنه يعتبر نصاب النخل والكرم عنبًا ورطبًا، ويؤخذ منه مثل عشر الرطب تمرًا.
-
"المغني" ٤/ ١٦٢
vol. 3, p. 228[٨٠٠ - ما يجمع من الحبوب والثمار في الصدقة، وما لا يجمع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحِنطةُ والشعيرُ والسُّلْتُ صِنفٌ، والتمرُ صنف، والزَّبيب صنفٌ؟
قال: ما هذا بِبعيدٍ، ما أحسن ما قال!
-
ثمَّ سمعتُه بعد يقولُ: لا تُجمع الحنطةُ والشعيرُ. ولا يَرى بأسًا أن تُباع واحد باثنين.
قال الإمامُ أحمدُ: مالكٌ يكرهُ أن تُباع الحنطةُ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحد ويجمعهما في الصَّدقةِ، ولا نَرى بالقِطْنِيَّة بأسًا اثنينِ بواحدٍ ويجمعهمُا في الصدقَةِ.
قال إسحاق: كما قال سَواء، وليس قولُه الأوَّلُ بشيءٍ.
-
"مسائل الكوسج" (٥٥١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحمَّصُ والعَدَسُ واللُّوبِيا والجُلبَان (١) ونحو ذَلِكَ صنف واحدٌ؟
قال: ما أحَسن!
قال إسحاق: سوى الحِنطة والشعير، الحبوبُ كلّها صنفٌ إذا بلغ خمسة أوسق زُكِّي. قال إسحاق: الوسق: ستونَ صاعًا.
- (١)الجُلْبَان: بالتخفيف، نبات أعجمي، وقيل: هو الفول.
-
"مسائل الكوسج" (٥٥٢)
قال ابن القاسم: قال أحمد: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض.
vol. 3, p. 229قال الميموني: قال أحمد: اختلفوا في هذا، والأحوط أن يجمعها كلها إذا كانت تكال بالقفيز مثل الحنطة، والأرز، والعدس، فتزكى هذِه تكال ويقع عليها اسم الحب فتجمع فتزكى، وليس هذا مثل التمر فيضمه إليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بينهما فقال: ليس على مال مسلم صدقة في حب ولا ثمر (١) .
قال أبو الحارث: قلت: إذا أخرجت أرضه حنطة وسمسما من يضم؟
فقال: فيه اختلاف، وكل ما كان من القطاني يضم بعضه إلى بعض.
- (١)تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٠ - ٢٤١
قال الميموني: سألته عن الحب يجمع؟
قال: مسألة فيها اختلاف.
قلت: إذا كنا نذهب في الذهب والفضة إلى أن لا نجمعها لم لا تشبه الحبوب بها؟
قال: هذِه يقع عليها اسم طعام واسم حبوب.
قال: ورأيت أبا عبد اللَّه في الحبوب يحب جمعها، ومذهبه في الذهب
والفضة والبقر والغنم أن يزكى كل واحد منها على حده، ولا يجمع بعضها إلى بعض.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥
vol. 3, p. 230٨٠١ - زروع في بلدان شتى، يُضمها ويزكى عنها؟
-
ونقل عنه الأثرم: في زروع في بلدان شتى، في كل بلد ثلاثة أوسق، أيجمعها فيزكيها؟
قال: الزرع غير الماشية، إنما سمعنا في الماشية، ولم نسمع في الزرع.
-
"الأحكام السلطانية" (١٢١)
-
[٨٠٢ - مقدار ما يتركه الخارص لرب المال]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان، وبلغني عن الحسنِ أنَّه قال: وما أكلَ يحسب عليه.
قال أحمد: ليس ذا شيء، يترك لهم في الخرصِ بقدرِ ما يأكلونَ.
قال إسحاق: كما قال، الريعُ لا يخرص عليه.