٨٥٩ - مقدار الصاع
11 paragraphs · vol. 3, p. 330
- vol. 3, p. 330
قال صالح: قلت: الصاع كم رطلًا؟
قال: قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر.
-
"مسائل صالح" (٨٦)
قال صالح: قلت: الصاع كم هو؟
قال: خمسة أرطال وثلث بالبر.
قلت: فالمد كم هو من الصاع؟
قال: رطل وثلث. قال: وأقل ما يجزئ في كفارة اليمين: مد بر، ومن التمر: ثلاثة أرطال غير ثلث.
-
"مسائل صالح" (٣٠٣)
قال صالح: قال أبي: الصاع خمسة أرطال وثلث من البر، تمرنا يتجافى، لا يجيء الصاع خمسة أرطال وثلث، وتمر المدينة ثقيل يدخل
vol. 3, p. 331في الصاع أكثر من تمرنا.
-
"مسائل صالح" (٩٧٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل كم الصاعُ؟
قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ.
-
سمعت أحمد قيل له: فمن قال: ثمانية؟
قال: ليس ذلك بمحفوظ.
-
"مسائل أبو داود" (٥٨٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث - يعني: برطل العراق.
-
"مسائل أبو داود" (٥٩٢)
قال ابن هانئ: سألته عن الصاع؟
فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق. ويعطي صاعًا من كل شيء. في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد؛ والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٥١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصاع؟
فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعًا من كل شيء في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد (١) ، والمُدّ ربع الصاع، وهو رطل وثلث.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٥، والبخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦١٩) ، (٦٧٥)
قال عبد اللَّه: قلت: الصاع كم رطل هو؟
vol. 3, p. 332قال: قدرناه خمسة أرطال وثلث حنطة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٢)
وقال حنبل: قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر، وقال أبو النضر: أخذته من ابن أبي ذئب. وقال: هذا صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يُعرف بالمدينة. قال أبو عبد اللَّه، فأخذنا العدس، فعيرنا به، وهو أصلح ما يكال به، لأنه لا يتجافى عن مواضيعه، فكلنا به، ثم وزناه، فإذا هو خمسة أرطالٍ وثلث.
قال: هذا أصلح ما وقفنا عليه، وما بين لنا من صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"المغني" ٤/ ١٦٨، ٢٨٨