١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس
64 paragraphs · vol. 1, p. 178
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 188
"مسائل ابن هانئ" (٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن سِنّور وقعت في جُب؟
قال: يصب الماء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦)
قال ابن هانئ: سألته: عن صبي له أربعون يومًا أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟
قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل توضأ من إجَّانة؟
قال: إن كان نجسًا فلا يتوضأ منه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟
قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء - القلتان: خمس قرب إلى ست قرب- إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ولا تتقطع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٤)
قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٩)
قال ابن هانئ: قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٠)
vol. 1, p. 189قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦١)
قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه: عن شوك المقابر، وقال له السائل: إن عندنا بخراسان، تنورًا [. . .] (١) . تشم رائحة الكافور منه؟
قال أبو عبد اللَّه: قد كره طاوس (٢) أن يتوضأ من البئر التي في المقبرة.
- (١)قال محقق "الورع": كلمة لم أتبينها، ووقعت الجملة في "ط" هكذا: "سئل أبو عبد اللَّه عن سواك المقابر، وقال له السائل: إن عندنا بخراسان تنور أُسْجر تشم".
- (٢)هو ابن كيسان اليمامي.
-
"الورع" (٢٩٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حفر بئرًا في دار، وبين البئر وبين خندق في قرب السجن مقدار خمسة عشر ذراعًا، فخرج الماء متغير اللون، ما ترى فيه؟
قال: إن كان طيب الريح، وإن لم يكن طيب الريح فالطعم. فقال: إن كان تغير الماء من نجاسة السجن، فلا يقرب هذا الماء، يُعطل البئر، وإن كان هذا الماء إذا نزح عاد إلى ما لا يكون فيه تغير: في لون، ولا ريح، ولا طعم، فأرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قال: وإذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه من الميتة، أو طير وقع فيه فمات، فلا يعجبني أن يتوضأ منه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢)
قال عبد اللَّه: قلت: وإن وقع صرصر في ماء وأخرج وهو حي؟
vol. 1, p. 190قال: إن كان قليلًا فلا يعجبني، وإن كانت مما يأوي الكنف والبلاليع، فلا يعجبني أن يتوضأ منه. قال: وأما السمك إذا غير الماء، فأرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣)
قال عبد اللَّه: قلت: الضفدع والسلحفاة؟
قال: ما أجترئ عليه، ولا بأس بأكل السلحفاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أقرب ما يكون بين الماء والخرج؟
قال: ما لم يكن له ريح، ولم يغير طعمه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور، ونحو هذا أو ما أشبهه؟
-
فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال: إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة، فأعجب إلي أن ينزح ماؤها كله.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الماء الراكد يتوضأ منه -يعني إذا كان فيه نجاسة؟ قال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (١) . والقلتان: قال ابن جريج: الذي يحيرني أن القلة من قلال هجر تَسَعُ قربتين.
- (١)رواه أبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي ١/ ١٧٥، وابن ماجه (٥١٧). قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ١٠٤ ما ملخصه أنه مضطرب في المتن والسند، وتعقبه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٨) يرد هذا الاضطراب. وصححه أحمد شاكر في "سنن الترمذي" ١/ ٩٨.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨)
vol. 1, p. 191قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا اغتسل الجنب في بئر أو غدير من الماء أقل من قلتين أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه.
-
"مسائل عبد اللَّه (٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن بئر انصب فيه بول؟
قال: ينزح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى أن يبال في الماء الدائم (١) .
قلت لأبي: فإنهم لا يدركون كم قد توضئوا منها أيامًا وصلوا؟
قال: تعاد الصلوات.
- (١)تقدم تخريجه.
-
قيل: فإنهم لا يدركون كم يومًا صلوا؟
قال: يتوخون أكثر ما يرون حتى لا يكون في قلوبهم شيء.
قلت: فالثياب؟
قال: تغسل الثياب.
-
"مسائل عبد اللَّه " (١٠)
قال الميموني: قيل له: إن الكنف والآبار في زيادة الماء تزيد فيسقي بعضها بعضًا.
فقال: نعم، نحن إذا زادت دجلة عندنا فآبارنا والبلاليع تزيد، إلا أن الماء إذا كان قلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر.
-
"المستوعب" ١/ ١٠٤
روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد: أن القلتين أربع قرب.
قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم
vol. 1, p. 192الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.
وقال الخلال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث لأنَّ هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجه (١) رواه من طريق رشدين.
- (١)"سنن ابن ماجه" رقم (٥٢١). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٧٦: هذا إسناد فيه رشدين، وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه.
-
"المغنى" ١/ ٣٧ - ٣٩
قال مهنا: سألته عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟
قال: لا، إلا من ضرورة.
-
"الفروع" ٦/ ٣٠١.
قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟
قال: تنزح؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.
-
"معونة أولي النهى" ١/ ١٨٣.