[فصل. . .]
58 paragraphs · vol. 1, p. 316
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 324
قيل له: قد بلغنا عنك.
قال: اللَّه المستعان.
-
"التمهيد" ٢/ ٣٠٠
روى عنه أحمد بن القاسم: الأمر عندي في الجماع إن أخذ بالاحتياط فيه، ولا أقول: الماء من الماء.
-
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٨٥
vol. 1, p. 325١٩٢ - إذا اغتسلت المرأة ثم خرج من فرجها من منيّ الرجل شيء؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا اغْتَسَلَت ثم خرج مِن فَرْجِها مِن مَنِي الرَّجُل شيء؟
قال: تتوضأ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٥)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟
قال: يروى عن الحسين أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجزئه الوضوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٩)
-
[١٩٣ - الجنب يغتسل ثم يخرج من ذكره شيء؟]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسلَ ثمَّ خرج مِنْ ذَكَرِهِ شيءٌ؟ قال: يتوضأ فقط. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٦)
قال صالح: قلت: الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء ولم يبل قبل الغسل؟ فقال: يروى عن ابن عباس أنه قال: يتوضأ (١) . وقال الحسن: يعيد الغسل (٢) . وروي عن علي: إن لم يكن بال اغتسل.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٩ (١٤٨٣).
- (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ٢٦٦ (١٠٢٠، ١٠٢١).
-
"مسائل صالح" (١٢٤٢)
vol. 1, p. 326قال صالح: قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟
قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال؟ وإلا اغتسل، وقال ابن عباس: يجزئ منه الوضوء.
-
"مسائل صالح" (١٣٧٥)
-
[١٩٤ - من يجب عليه الغسل]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ؟
قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا.
قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر (١)
- (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٢٧٥ (١٠٥٨).
-
"مسائل الكوسج" (٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل؟
قال أحمد: إذا كان ذلك في الدُّبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٠٩)
قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟
قال: نعم، وتغتسل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٣)
vol. 1, p. 327قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟
قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟
قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١١)
-
نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] .
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٠
وروى حنبل عنه: يأمرها بالغسل من الجنابة -المسلم لزوجته الذمية- فإن أبت لم يتركها.
-
"إعلام الموقعين" ٤/ ٣٤٧.