[فصل. . .]

58 paragraphs · vol. 1, p. 316

Page 2 of 2

  1. قيل له: قد بلغنا عنك.

    قال: اللَّه المستعان.

    vol. 1, p. 324
  2. "التمهيد" ٢/ ٣٠٠

    روى عنه أحمد بن القاسم: الأمر عندي في الجماع إن أخذ بالاحتياط فيه، ولا أقول: الماء من الماء.

  3. "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٨٥

    vol. 1, p. 325١٩٢ - إذا اغتسلت المرأة ثم خرج من فرجها من منيّ الرجل شيء؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا اغْتَسَلَت ثم خرج مِن فَرْجِها مِن مَنِي الرَّجُل شيء؟

    قال: تتوضأ. قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٤٥)

    قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟

    قال: يروى عن الحسين أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجزئه الوضوء.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٢٩)

  6. [١٩٣ - الجنب يغتسل ثم يخرج من ذكره شيء؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسلَ ثمَّ خرج مِنْ ذَكَرِهِ شيءٌ؟ قال: يتوضأ فقط. قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (٦٦)

    قال صالح: قلت: الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء ولم يبل قبل الغسل؟ فقال: يروى عن ابن عباس أنه قال: يتوضأ (١) . وقال الحسن: يعيد الغسل (٢) . وروي عن علي: إن لم يكن بال اغتسل.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٩ (١٤٨٣).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ٢٦٦ (١٠٢٠، ١٠٢١).
  8. "مسائل صالح" (١٢٤٢)

    vol. 1, p. 326قال صالح: قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟

    قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال؟ وإلا اغتسل، وقال ابن عباس: يجزئ منه الوضوء.

  9. "مسائل صالح" (١٣٧٥)

  10. [١٩٤ - من يجب عليه الغسل]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ؟

    قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا.

    قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر (١)

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٢٧٥ (١٠٥٨).
  11. "مسائل الكوسج" (٦٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل؟

    قال أحمد: إذا كان ذلك في الدُّبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (١٣٠٩)

    قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟

    قال: نعم، وتغتسل.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١١٣)

    vol. 1, p. 327قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟

    قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟

    قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١١)

  16. نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] .

  17. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٠

    وروى حنبل عنه: يأمرها بالغسل من الجنابة -المسلم لزوجته الذمية- فإن أبت لم يتركها.

  18. "إعلام الموقعين" ٤/ ٣٤٧.