أقسام الاستطاعة وحدودها
81 paragraphs · vol. 3, p. 509
Page 2 of 3
- vol. 3, p. 519
"مسائل أبي داود" (٨٩٣) .
قال أبو داود: سمعت قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها، أليس جائزًا؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٨٩٤) .
قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟ .
قال: نعم، يجهز رجلًا فيحج عنه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١١) ، (٨٩٣) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل زَمِن، قال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟
قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة.
قال: لا أثبت. قال: تجهز رجلًا فيحج عنك.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون قد حج فيريد أن
vol. 3, p. 520يحج ولم يكن والداه قد حجَّا؟
قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٩) .
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول -وسأله رجل- أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟
قال: إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٦) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحج عن الحي؟
قال: نعم، حيث قالت المرأة: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" (١) ، فإذا كان رجل كبير على مثل ما روت المرأة، فلا بأس أن تحج عنه، وإن كانت امرأة معتلة لا تستطيع الحج، حج عنها، أو رجل به علة لا يستطيع الحج حج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج حج عنه.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٨١) .
قال حنبل: قال أحْمَد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٣٣ - ١٣٤
vol. 3, p. 521قال أبو طالب: قال أحْمَد: يحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة وإذا كان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها تركب، والمريض الذي قد أُيس منه أن يبرأ فيحج عنهم وليهم، وهذا الذي أمر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الخثعمية قالت: يا رسول اللَّه: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة اللَّه في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم، حجي عن أبيك" .
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٦١.
-
وسئل في رواية الجرجرائي عن الرجل يعطى للحج عن ميت؟
قال: لا، لا يأخذ.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٤.
قال أبو الحارث، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟
فقال: إن حج من مال نفسه متبرعا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٥.
قال أبو طالب: قال أحْمَد: والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء، وما سمعنا أن أحدًا استأجر من حج عن ميت.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤١.
-
نقل عنه الجرجرائي في المعضوب: يحج عنه وليه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٣.
- vol. 3, p. 522
[٩٨٩ - من أراد الحج عن أبويه، بمن يبدأ؟]
قال ابن راشد القطان: قال أحْمَد: إذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦٧، "شرح العمدة" ، كتاب الحج ١/ ٢٣٤.
-
نقل أبو طالب عنه: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه، فأمه أولى.
-
"الفروع" ٣/ ٢٧١، "المبدع" ٣/ ١٠٦، "معونة أولي النهى" ٤/ ٣٤
[٩٩٠ - الحج عن غير القادر ثم قدر]
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه، ثم صح بعد ذَلِكَ قدر فقد قضي عنه الحج.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر به.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٣٦)
-
[٩٩١ - الحج عمن لم يجب عليه الحج.]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن امرأةٍ اجتمعَ لها خمسمائة درهم مما بيع من الخَرْفِي (١) ، أوصت يحج عنها؟
قال: هذِه لم يجب عليها حج، ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
- (١)قال الدينوري: الخرفي: معرب، وأصله فارسي؛ من القطاني وهو الحب الذي يسمى الجلبان -اللام مشددة وربما خففت- ولم أسمعها من الفصحاء إلا مشددة، واسمه بالفارسية: الخلر والخربى. "العباب الزاخر" [خرف].
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٢) .
vol. 3, p. 523قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحجُّ؟ لا يأمرُ بهِ، يقولُ: استغفر لهُ، ادعُ اللَّه لهُ، إلا أن يكون وجب عليه.
-
"مسائل أبي داود" (٨٩٢) .
-
[٩٩٢ - إذا أدى حجة الإسلام، وأراد التطوع فهل له أن يستنيب عنه؟]
قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن: الصحيح هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟
فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج الصحيح عنه فأرجو أن لا يضره.
وقال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: سألته عمن قد حج الفريضة، يعطي دراهم يحج عنه؟
فقال: أيش يكون له، ليس عليه شيء. رأى أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٦.
-
٩٩٣ - قضاء باقي النسك عَمَّن مات في الحج أو عجز عنه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن ماتَ وقد بقي عليه من نُسكِهِ؟
قال: يُقْضَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٧١) .
vol. 3, p. 524قال صالح: وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟
قال: لا، يُحَجُّ عنه من موضع وجب عليه الحج.
-
"مسائل صالح" (٤٢٠) .
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ماتَ الرجلُ بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟
قال: نعم.
قُلْتُ: يفعله الذي هو حاجٌّ عن نفسه؟
قال: نعم.
قُلْتُ: فيوقف عنه بالمزدلفة - أعني: إنْ لم يقفْ؟
قالَ: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٨٩١) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل خرج حاجًا فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج عنه؟
قال: يحج عنه.
قُلْتُ: من بغداد؟
قال: نعم؛ لأنه قد انتهى إليها.
-
"مسائل أبي داود" (٩٠٤) .
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور، ثم مات ببغداد وأوصى، من أين يحج عنه؟
قال: أقام بنيسابور؟ قُلْتُ: لا، قدمها مسافرًا فأصاب مالًا.
قال: يحج عنه من حيث وجب عليه.
-
"مسائل أبي داود" (٩٠٥) .
vol. 3, p. 525قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فرجل من أهل الريِّ وجب عليه الحج ببغداد ومات بنيسابور فأوصى بحج؟ قال: يحج عنه من بغداد.
-
"مسائل أبي داود" (٩٠٦) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: ثنا رَوح قال: حدثنا ابن جريج قال: وأما عمرو بن دينار فقال: إذا مات المتمتع، وقد لبّى بالحج حيثما مات بمكة أو بغير عرفة، [في غير يوم عرفة حيثما مات] (١) وقد لبّى بالحج، فهو حاج عليه ما على الحاج.
- (١)هكذا في المطبوع من "مسائل ابن هانئ".
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٢) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع مات قبل أن يذبح؟
قال: إذا وقف بعرفة وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، أو لم يقف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٠) .
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن معتمر مات، وقد لبّى بالحج، فمات بمكة أو بغير عرفة في يوم عرفة؟
قال: يجب عليه الهدي.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٧١) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد أن يحج عن الميت، فيحرم للميت من عند قبره حتى يبلغ الميقات، ثم يستأجر رجلا للميت أن يحج عنه وهو محرم لنفسه، ما ترى؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يحج عنه من البلد التي يجب عليه منه الحج.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٤) .
vol. 3, p. 526قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن مات وقد بقي عليه من نسكه شيء؟
قال: يُقضى عنه، لا بأس به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٧) .
-
ونقل الأثرم عنه يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر.
-
قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلًا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره.
-
"شرح العمدة" ١/ ١٩٤.
وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن محرم أحرم من خراسان، فلما صار ببغداد مات أوصى أن يحج عنه. يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟
قال: من المواقيت.