فصل: سنن الإحرام
12 paragraphs · vol. 3, p. 561
- vol. 3, p. 561
[١٠٢١ - الاغتسال للرجل والمرأة]
قال صالح: قُلْتُ لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجدا الماء؟
قال: يتيممان إذا لم يجدا الماء أو حيل بينهما وبينه.
-
"مسائل صالح" (٥٦٦)
قال في رواية صالح: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم، فإن لم يفعلا فلا بأس.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠١.
قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأسماء وهي نفساء: "اغتسلي" (١) . فكيف الطاهر؟ ! فأظهر التعجب من هذا القول.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم (١٢١٠) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
-
"المغني" ٥/ ٧٥.
-
[١٠٢٢ - التنظيف]
قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا أردت أن تحرم فخذ من شاربك، وأظفارك، واستحد، وانتف ما تحت يدك، وتنظف واغتسل إن أمكنك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين، فإن أردت المتعة، فإنها آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله:
vol. 3, p. 562"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة" (١) فلم يحل لأنه ساق الهدي.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد اللَّه، ورواه البخاري (١٧٨٥) بنحوه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠٧.
-
[١٠٢٣ - التطيب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطِّيبُ قَبلَ الإحرام؟
قال: لا بأسَ بهِ، وبعدَ الإحرام قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيتِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٥٢) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: يروى عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحرامه، وحين رمى الجمرة، قبل أن يطوف بالبيت (٢) .
قال أَبُو عَبدِ اللَّهِ: به آخذ.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٩٨، والبخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٩٢) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن مُس بطيب قبل أن يحرم، وقد ذكر ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٥) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم: الطيب أحب إليك له، أم يترك الطيب؟
vol. 3, p. 563قال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم، يذهب إلى حديث عائشة: طيبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحلّ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٦) .
قال المروذي: قال أحْمَد: إن شاء تطيب قبل أن يحرم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠٩.