فصل: طواف الإفاضة
44 paragraphs · vol. 4, p. 138
Page 1 of 2
- vol. 4, p. 138
[١١٦٨ - طواف الإفاضة، هل هو طواف الزيارة؟]
قال ابن هانئ؟ وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الإفاضة هي الزيارة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥١) .
-
[١١٦٩ - حكم طواف الإفاضة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ما الطوافُ الواجبُ الذي لابدَّ مِنْهُ؟
قال: لابدَّ مِنْ طوافِ الزِّيَارَةِ يوم النحرِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ به يتمُّ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٠١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل نسيَ طوافَ الإفاضةِ حتَّى رجعَ إلى بلادِهِ؟
قال: إذا تركَ الإفَاضَةَ فَلَابدَّ مِنْ أنْ يرجعَ إلى البيتِ يعتمر، فإن كانَ أصَابَ أهلَهُ فعليهِ دَم.
قُلْتُ: فإن كَانَ طافَ طَوافَ الوداع؟
قال: لا يجزئ الوداعُ مِنَ الإفَاضَةِ إلَّا أنْ ينويَ ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٣١) .
قال صالح: وقال أبي: إذا نسي طواف الواجب -وهو طواف يوم النحر- لم يزل حرامًا حتى يعود من قابل.
-
"مسائل أبي داود" (٩١٠) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟
قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ !
-
قيل له: قال مالك: يجزئه.
قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك.
قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟
قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٦) .
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟
قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٨) .
- vol. 4, p. 140
ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟
فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر.
-
وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به.
-
قيل له: كيف يصنع؟
قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠.
-
نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم.
-
"معونة أولي النهى" ٤/ ٢٦٨
[١١٧٠ - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة]
-
نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم.
قال: وبهذا أقول.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟
قال: عليه دم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١
vol. 4, p. 141[١١٧١ - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟
قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٤٤) .
-
نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٩.
-
[١١٧٢ - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟
قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٩٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟
قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة (١) .
vol. 4, p. 142قال إسحاق: يجزئه طوافٌ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٧، والبخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ
والعمرةِ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة؟ قال: يُعيْدُ.
قال أحْمَد: طوافٌ واحد يُجزِئه. ولم يَرَ مَا قال سفيانُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد
"مسائل الكوسج" (١٦٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قدمَ معتمرًا في العشرِ ومعه الهدي؟
قال: يقيمُ على إحرامِه، فإذا كان يوم التروية أحرمَ بالحجِّ، فإذا رجعَ يوم النحرِ طافَ وسعى بين الصَّفا والمروة.
قُلْتُ: يجزئه من طوافِ الزيارةِ؟
قال: لا يجزئه مِن طوافِ الزيارة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٨)
قال صالح: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟
قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد.
قُلْتُ: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟
قال: على نيته.
-
"مسائل صالح" (٤٤٨)
قال صالح: المتمتع متى يطوف لحجه؟
قال: إذا رجع من منى، غير أن ليس عليه رمل بالبيت، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجزئه للحجة وللزيارة، ولا يجزئه طواف الزيارة من الطواف بحجة.
vol. 4, p. 143وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.
وقال: كان ابن عمر إذا أهل بهما جميعًا طاف لهما طوافًا واحدًا، وإذا تمتع طاف لهما طوافين، طوافًا لعمرته وطوافًا لحجه (١) . ويقول جابر: ما طاف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا طوافًا واحدًا (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٨، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (١٢٣٠).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧، ومسلم (١٢١٥).
-
"مسائل صالح" (٩٥٤) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة فأجزأه طوافا بالبيت وسعيًا بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.
-
"مسائل أبي داود" (٧٠١) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى.
-
"مسائل أبي داود" (٨٧٠) .
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل دخل بعمرة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، هل عليه أن يطوف بحجه أيضًا؟
قال: نعم، يطوف، ولكن لا يطوف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى؛ لأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذين خرجوا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٥) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيًا؟
vol. 4, p. 144قال: نحن نختار السعي. وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا (١) . وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.
- (١)رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٢ (١٢٠ - ١٢٣).
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٣) .
قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٣) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟
قال: يجزئه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٠) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟
قال: نعم.
-
قيل له: المتمتّع؟
قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٤) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن قال
vol. 4, p. 145"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" (١) . فلم يحل -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه ساق الهدي.
- (١)قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ١٠٩: قال في "التنقيح": إسناده صحيح فإن عبد الملك صدوق. روى له مسلم، ومنصور وثقة ابن معين وغيره، وهو شيعي، وداود من شيوخ مسلم اهـ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٨) .
قال عبد اللَّه: قال أبي: فإن كان ممن جمع الحج والعمرة أجزأه طوافه بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٢) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٤) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القارن يجزئه طواف واحد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤١) .
قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإذا رجع أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟
قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة.