فصل: رمي الجمرات

41 paragraphs · vol. 4, p. 154

Page 1 of 2

  1. [١١٧٩ - حكمه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَسِيَ رمي الجمارِ؟

    قال: في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ، والجمارُ كلُّها دَمٌ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍّ فلَيْسَ عليه شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 154
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٣٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فمن نسي رَمي الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة.

    قال الإمام أحْمَد: النسيانُ والعمدُ في هذا واحد.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٦٥٤) .

    قال صالح: قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟

    قال: عليه دم.

  4. "مسائل صالح" (١١٠) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟

    قال: عليه دم.

  5. قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟

    قال: عليه دم واحد.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٤) .

    vol. 4, p. 155قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى، ولم يرمِ الجمار؟

    قال: عليه دم.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٠) .

  8. [١١٨٠ - حكم من ترك من رميه حصاة]

  9. نقل الأثرم عنه: يتصدق بشيء.

  10. "الفروع" ٣/ ٥١٩.

  11. [١١٨١ - كفارة من نسي الرمي لمن أمر به]

    قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل أمر رجلًا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي أن يرمي الذي أمر حتى يرجع إلى مصره، قال: على الذي أُمِرَ عن المريض دم.

    قال أحْمَد: قد أساء المأمورُ، ولكن الدم على الآمر.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (١٦٥٦)

  13. [١١٨٢ - حكم الاغتسال لرمي الجمار]

    قال ابن هانئ: وسئل: هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟

    قال: نعم يغتسل.

  14. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٢) .

  15. [١١٨٣ - هل يغسل حصى الجمار؟]

    قال ابن هانئ: وسئل هل يغسل حصى الجمار؟

    قال: نعم يغسلها.

    vol. 4, p. 156
  16. "مسائل ابن هانئ" (٩٠١) .

  17. نقل أبو طالب عنه: يغسله.

  18. ونقل حنبل عنه: ما علمنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك.

  19. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٥.

  20. [١١٨٤ - من أين يؤخذ حصى الجمار؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من أين يؤخذ حصى الجمار؟

    قال: من حيث شاء.

    قال إسحاق: من المزدلفة أحب إلينا؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غداة جمع لابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "التقط لي سبع حصيات" (١) ، لكن لا ينزل حتى يرمي.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٤٧، والنسائي ٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وابن ماجه (٣٠٢٩) بلفظ مقارب، والحديث صححه النووي في "المجموع" ٨/ ١٧١، والألباني في "الصحيحة" (١٢٨٣).
  21. "مسائل الكوسج" (١٤٣١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: من أين يؤخذ حصى الجمار؟

    قال: من حيث شاء.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (٨١٦) .

  23. [١١٨٥ - وقت رمي الجمار]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى تُرمى الجمار؟

    قال: في الأيامِ الثلاثةِ ترمى بعد الزوالِ.

    قال إسحاق: كما قال، وإن رمى قبل الزوالِ في اليومِ الأولِ والثاني أعادَ الرمي، وأمَّا اليوم الثالث فإنْ رمى قبلَ الزوالِ أجزأه.

    vol. 4, p. 157
  24. "مسائل الكوسج" (١٤٣٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا رمى قبلَ الزَّوال يعيدُ الرميَ؟

    قال: نعم، يعيدُ الرَّميَ إلَّا يوم النحرِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  25. "مسائل الكوسج" (١٥٥٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رمى قبل الزَّوَالِ، قال: يُعِيد الرمي. قال أحْمَد: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  26. "مسائل الكوسج" (١٦٥٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: وإذا رَمَى عندَ طلُوعِ الشَّمسِ في النَّفرِ الأوَّلِ، ثُمَّ نَفَرَ كأنَّه لم ير عليهِ دمًا، وإذَا رمَى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فعليهِ دمٌ.

    قال إسحاق: إذا رمى بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّفرِ الأوَّلِ فلا شيء عليهِ؛ لِمَا رُويَ عن ابن عبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: إذا ارتَفعَ النَّهارُ في النَّفرِ الأوَّلِ حلَّ النَّفرُ لمن أرادَ التَّعجيلَ. فأمَّا قبلَ طُلوع الشَّمسِ فعليهِ دمٌ، كما قال أحمد.

  27. "مسائل الكوسج" (١٧١٣) .

    vol. 4, p. 158قال صالح: أي وقت يرمي الجمار؟

    قال: بعد الزوال.

    قُلْتُ: من رمى الجمار قبل الزوال؟

    قال: يعيد.

    قُلْتُ: إن كان قد مضى؟

    قال: من ترك رمي الجمار فعليه دم.

    قُلْتُ: من لم يقم عند الجمرتين إلا مقدار عشر آيات؟

    قال: ينبغي له أن يقوم ويطيل.

  28. "مسائل صالح" (٤٥٠)

    قال صالح: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت عبيد اللَّه يحدث، عن هشام بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دمًا.

  29. أذهب إليه.

  30. "مسائل صالح" (١٢٧٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينفر قبل الزوال؟

    قال: عليه دم.

  31. "مسائل صالح" (٧٦٢)

  32. [١١٨٦ - في رمي الجمار قبل طلوع الشمس]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضعفةُ يرمونَ الجمارَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ؟

    قال: لا بأسَ به.

    vol. 4, p. 159قال إسحاق: كما قال.

  33. "مسائل الكوسج" (١٤٢٨) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟

    قال: لا بأس به.

  34. "مسائل عبد اللَّه" (٨١٥)

  35. [١١٨٧ - وقت الرمي لمن فاته]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرمي بالليل إذا فاته؟

    قال: أمَّا الرعاء فقد رخص لهم، وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهارِ من الغد إذا زالتِ الشمسُ يرمي برميين.

    قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليلِ.

  36. "مسائل الكوسج" (١٤٣٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في الذي يُؤَخّرُ الرَّمي إلى الليلِ ناسيًا أو مُتعمدًا: يُهْريقُ دمًا.

    قال أحْمَد: قد غلظ عليه: أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنك تجدُ أقوامًا رَخَّصُوا الرمي بالليل، فأما العَامِدُ كأنه تَرَكَ الرمي أصلًا وهو أسْهَل من المسألة الأولى التي نَسي الجمار أو تركه.

    قال إسحاق: كلما تَرَكَه نَاسيًا رمى إذا ذكَر، وإذا تعمَّد تَرْكَهُ إلى الليل رَمَى وعليه دَم.

  37. "مسائل الكوسج" (١٦٥٥) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟

    vol. 4, p. 160قال: نعم.

    قلت لأبي عبد اللَّه: فإن نسي الرجل؟

    قال: يرمي إذا ذكر.

  38. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٣)

  39. [١١٨٨ - الرمي عن أصحاب الأعذار]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي عن الصغيرِ والكبيرِ والمريضِ؟

    قال: نَعَم.

    قال إسحاق: كَما قال، والكبير إذا كانَ قد ضعف.

  40. "مسائل الكوسج" (١٤٤٠)

    قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا رمي عنه الجمار، يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟

    قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه.

    قُلْتُ: فإن ضعف عن ذلك، أيكون في رحله ويبعث من يرمي عنه؟

    قال: نعم.