شروط صحة التيمم

93 paragraphs · vol. 1, p. 344

Page 2 of 3

  1. "مسائل الكوسج" (١٠١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟

    قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (١) .

    1. (١)علقه البخاري قبل حديث (٣٣٧) ووصله مالك في "الموطأ" ١/ ٦٢ (١٥٣) والشافعي في "الأم" ١/ ٣٩ وانظر: "الفتح" ١/ ٤٤١.
    vol. 1, p. 352
  2. "مسائل الكوسج" (٤٢٧)

    قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.

    فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.

  3. "مسائل الكوسج" (٥٤١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.

    قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.

  4. "مسائل أبي داود" (١٢٥)

    vol. 1, p. 353قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٦٤)

  6. [٢١٢ - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟]

    قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟

    قال: إذا خاف العطش يتيمم.

  7. "مسائل صالح" (٧٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم.

  8. "مسائل أبي داود" (١١٤)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم.

  9. "مسائل أبي داود" (١١٥)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وَقَدرَ على قَدْرِ ذلك الماء؟

    قال: يتوضأ ويتيمم.

    قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم.

    قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ - يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم.

  10. "مسائل أبي داود" (١١٦)

    vol. 1, p. 354قال ابن هانئ: سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟

    قال: يتوضأ به، ويتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعًا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.

    قلت له: فإن كان ماءً مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟

    قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٥٩)

  12. وقيل له: الرجل معه إداوة من ماءٍ لوضوئه فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟

    قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم (١) .

    1. (١)انظر: "سنن البيهقي" ١/ ٢٣٤.
  13. "مسائل ابن هانئ" (٦٧)

    قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يتيمم، ومعه الماء القليل، وهو يخاف العطش؟

    قال: نعم، يتيمم، ولا يتوضأ به.

    وقال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول: إذا خاف على نفسه تيمم، وصلى يعين على نفسه، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩] .

    قال أبو عبد اللَّه: إذا كان معه ماء، أو كان معه قليل يخشى على نفسه؛

  14. تيمم وصلى، وترك الماء لشفقته إذا خاف على نفسه، ولا يعين على نفسه، ولا يعيد الصلاة.

    vol. 1, p. 355
  15. "النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٣

    ٢١٣ - الرجل ينسى أن معه ماءً فتيمم

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل معه الماء في رحله فنسيه، فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء أتجزئه صلاته؟

    قال أبي: هذا واجد الماء أخشى أن لا يجزئه.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٤)

  17. [٢١٤ - إذا كان الماء بالثمن الكثير، يشتريه؟]

    قال ابن هانئ: قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟

    قال: إذا كان موسرًا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ.

  18. "مسائل ابن هانئ" (٦٥)

  19. [٢١٥ - الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يجامعُ أهلَهَ في السَّفَرِ وليسَ معه ماءٌ؟

    قال: لا أكره ذَلِكَ، قد فعل ذَلِكَ ابن عباس (١) .

    vol. 1, p. 356قال إسحاق: هو سُنَّة مسنونةٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي ذرٍ (١) وعمَّار (٢) وغيرهما، وَفَعَلَهُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٤ (١٠٤٦).
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٤٦، وأبو داود (٣٣٢)، والحاكم ١/ ١٧٦ - ١٧٧ وصححه، ووافقه وكذلك الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٥٩).
    3. (٢)سبق تخريجه.
  20. "مسائل الكوسج" (٧٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له - يعني: سفيان- الرَّجُل يكونُ في السَّفرِ ليس معه ماءٌ، أيأتي أهلَه؟ قال: نعم. قيل: ويتيمم؟ قال: نعم.

    قال أحمد: يأتي أهلَه وإن توقاه أيامًا أحب إليَّ إلا أنْ يخافَ.

    قال إسحاق: كما قال سفيان.

  21. "مسائل الكوسج" (٩٩)

    قال صالح: وسألته عن المسافر يغشى أهله، ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ ويتيمم.

  22. "مسائل صالح" (٧٨)

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: رجل بينه وبين الماء مسيرة يوم أو يومين، ولا يقدر على الماء، يجامع أهله؟

    قال: يتوقى، ذلك أعجب إليّ.

  23. "مسائل ابن هانئ" (١١٤)

  24. [٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟

    قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.

    قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.

    vol. 1, p. 357
  25. "مسائل الكوسج" (٨٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.

  26. "مسائل الكوسج" (١٠٦)

    قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.

  27. "مسائل صالح" (٢٣٤)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟

    قال: لكل صلاة أعجب إلي.

  28. "مسائل أبي داود" (١١٢)

    قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟

  29. فرأى أن يعيد التيمم - يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.

  30. "مسائل أبي داود" (١١٣)

    vol. 1, p. 358قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يتيمم لكل صلاة.

  31. "مسائل ابن هانئ" (٥١)

    قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوّع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟

    قال: نعم.

  32. "مسائل ابن هانئ" (٥٧)

    قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟

    قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.

  33. "مسائل ابن هانئ" (٥٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟

    قال: لا.

  34. قيل له: أفيتطوع؟

    قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.

  35. "مسائل ابن هانئ" (٦٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر.

    قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء.

  36. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٠)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب

    vol. 1, p. 359الماء فلم يجده تيمم. يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة -رواه عبد الوارث (١) .

    1. (١)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٥٧، والدارقطني ١/ ١٨٤، والبيهقي ١/ ٢٢١ من طرق عن عبد الوارث، به. وصحح البيهقي إسناده، وانظر: "الدراية" ١/ ٦٩.
  37. سمعت أبي سئل عن الرجل يتيمم للظهر، ثم أدركه العصر قبل أن يحدث؟

    قال: يتيمم لكل صلاة.

  38. "مسائل عبد اللَّه" (١٤١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم كم يصلي بالتيمم؟

    قال: يتيمم لكل صلاة، ابن عمر يروى عنه: يتيمم لكل صلاة، وعليه أن يطلب الماء.

    قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (٢) .

    1. (٢)علقه البخاري قبل حديث (٣٤٤) ووصله ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٦٨، والبيهقي ١/ ٢٣٤ وصحح الحافظ إسناده في "الفتح" ١/ ٤٤٦ وعزاه أيضًا لابن أبي شيبة.
  39. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.

    قال: وذلك أن عليه أن يطلب الماء.

    قال: والذي أختار أن يتيمم لكل صلاة.

    وقال: يروى عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وعن بعض التابعين.

    vol. 1, p. 360وقال: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم.

  40. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)

    قال في رواية الميموني: استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد الماء.