شروط صحة التيمم

93 paragraphs · vol. 1, p. 344

Page 3 of 3

  1. "العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٠٤، "المغني" ١/ ٣٤١، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٣٤

    نقل حنبل وابن القاسم وبكر بن محمد عنه: يعجبني أن يتيمم لكل صلاة.

    vol. 1, p. 360
  2. "الانتصار" ١/ ٤٢٩، ٤٤١

    [٢١٧ - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الذي يتيممُ بِهِ؟

    قال: كل ما كان مِنَ الأرضِ مِنَ الترابِ، قال: "جُعِلَت الأرضُ مسجدًا وطهورًا" (١) ، وَقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أطيبُ الصَّعِيدِ أرضُ الحرثِ (٢) .

    قال إسحاق: كما قال، قال: ومَا كان مثل الجصِّ والنُّورَةِ وترابِ السَّبِخَةِ، وما أشبه ذَلِكَ لا يتيمم بِهِ وإن كان ذَلِكَ مِنَ الأرضِ؛ لما زال عنه اسمُ الصعيدِ الطَّيبِ.

    1. (١)رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ٢١١ (٨١٤)، وابن أبي شيبة ١/ ١٤٨ (١٧٠٢)، والبيهقي ١/ ٢١٤.
  3. "مسائل الكوسج" (٨٣)

    vol. 1, p. 361قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم بالرمل؟ قال: كأني أتوقى التيمم بالزرنيخ والنورة والرماد، والرمل أسهل من الرماد.

  4. "مسائل أبي داود" (١١٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: فالجصّ؟ قال: أتوقاه.

  5. "مسائل أبي داود" (١١٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التيمم بالسبخة؟

    قال: من الناس من يتوقى ذلك؛ وذلك، أن السبخة تشبه الملح.

  6. "مسائل أبي داود" (١١٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا لم أجد ماء ولا ترابا كيف أصنع؟

    قال: تصلي على حالك وتعيد، وإن كان في السرج شيء أي: غبار تتيمم.

    قلت: قد ابتل السرج، والأرض كلها ثلج؟ قال: تصلي وتعيد.

  7. "مسائل أبي داود" (١٢٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يصيبهم الثلج فلا يقدرون على الوضوء، ولا يصيبون ماء، ولا شيئًا يتيممون به فيضرب [. . .] (١) على اللبد واللبادة.

    قال أبو عبد اللَّه: يصلون على الحال التي يقدرون عليها، فإذا وجدوا الماء أعادوا.

    1. (١)قال المحقق: كلام مطموس في الأصل.
  8. قيل له: فإن حمل معه ترابًا في شيء؟ قال: هذا [. . .] (٢) معه ترابًا.

    1. (٢)قال المحقق: كلام مطموس في الأصل.
  9. "مسائل ابن هانئ" (٦٢)

  10. وروى عنه الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة (١) ؟ فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله {صَعِيدًا} فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.

    1. (١)قال المحقق: هكذا في الأصل، ولعل المراد: الأرض السهلة بكسر السين، وهي تراب كالرمل، يجيء به الماء. وعن الجوهري: أنها رمل خشن، ليس بالدقاق الناعم. انظر: "اللسان" ١٣/ ٣٧١ - ٣٧٢، مادة: [سهل].
    vol. 1, p. 362
  11. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦١

    قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحبُّ إليَّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.

    وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.

    قال الخلال: إنما سهَّل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحةً كالملح، فلا يتيمم بها أصلًا.

  12. "المغني" ١/ ٣٢٦

    ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.

  13. "الإنصاف" ٢/ ٢١٩