شروط صحة التيمم
93 paragraphs · vol. 1, p. 344
Page 3 of 3
- vol. 1, p. 360
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٠٤، "المغني" ١/ ٣٤١، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٣٤
نقل حنبل وابن القاسم وبكر بن محمد عنه: يعجبني أن يتيمم لكل صلاة.
-
"الانتصار" ١/ ٤٢٩، ٤٤١
[٢١٧ - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الذي يتيممُ بِهِ؟
قال: كل ما كان مِنَ الأرضِ مِنَ الترابِ، قال: "جُعِلَت الأرضُ مسجدًا وطهورًا" (١) ، وَقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أطيبُ الصَّعِيدِ أرضُ الحرثِ (٢) .
قال إسحاق: كما قال، قال: ومَا كان مثل الجصِّ والنُّورَةِ وترابِ السَّبِخَةِ، وما أشبه ذَلِكَ لا يتيمم بِهِ وإن كان ذَلِكَ مِنَ الأرضِ؛ لما زال عنه اسمُ الصعيدِ الطَّيبِ.
- (١)رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ٢١١ (٨١٤)، وابن أبي شيبة ١/ ١٤٨ (١٧٠٢)، والبيهقي ١/ ٢١٤.
-
"مسائل الكوسج" (٨٣)
vol. 1, p. 361قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم بالرمل؟ قال: كأني أتوقى التيمم بالزرنيخ والنورة والرماد، والرمل أسهل من الرماد.
-
"مسائل أبي داود" (١١٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فالجصّ؟ قال: أتوقاه.
-
"مسائل أبي داود" (١١٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التيمم بالسبخة؟
قال: من الناس من يتوقى ذلك؛ وذلك، أن السبخة تشبه الملح.
-
"مسائل أبي داود" (١١٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا لم أجد ماء ولا ترابا كيف أصنع؟
قال: تصلي على حالك وتعيد، وإن كان في السرج شيء أي: غبار تتيمم.
قلت: قد ابتل السرج، والأرض كلها ثلج؟ قال: تصلي وتعيد.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يصيبهم الثلج فلا يقدرون على الوضوء، ولا يصيبون ماء، ولا شيئًا يتيممون به فيضرب [. . .] (١) على اللبد واللبادة.
قال أبو عبد اللَّه: يصلون على الحال التي يقدرون عليها، فإذا وجدوا الماء أعادوا.
- (١)قال المحقق: كلام مطموس في الأصل.
-
قيل له: فإن حمل معه ترابًا في شيء؟ قال: هذا [. . .] (٢) معه ترابًا.
- (٢)قال المحقق: كلام مطموس في الأصل.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٢)
- vol. 1, p. 362
وروى عنه الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة (١) ؟ فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله {صَعِيدًا} فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.
- (١)قال المحقق: هكذا في الأصل، ولعل المراد: الأرض السهلة بكسر السين، وهي تراب كالرمل، يجيء به الماء. وعن الجوهري: أنها رمل خشن، ليس بالدقاق الناعم. انظر: "اللسان" ١٣/ ٣٧١ - ٣٧٢، مادة: [سهل].
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦١
قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحبُّ إليَّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.
وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.
قال الخلال: إنما سهَّل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحةً كالملح، فلا يتيمم بها أصلًا.
-
"المغني" ١/ ٣٢٦
ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.
-
"الإنصاف" ٢/ ٢١٩