١٢١٠ - حكم تعدد الثياب للمحرم

2 paragraphs · vol. 4, p. 181

  1. قال ابن هانئ: سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار إزارًا؟

    قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء.

    vol. 4, p. 181
  2. "مسائل ابن هانئ" (٧٨١) .