١٢١١ - حكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرم

16 paragraphs · vol. 4, p. 181

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ؟

    قال: يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والحليَّ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 181
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٦٠) .

    vol. 4, p. 182قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا زيد بن الحباب قال: إبراهيم بن نافعِ، قال: ابن أبي نجيح، عن عطاء، أنه كره الزينة الرائعة للمحرم.

  3. "مسائل أبي داود" (٧١٨) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نلبس إذا أهللنا الممشق إنما هو بطين (١) .

    1. (١)رواه ابن خزيمة ٤/ ٢٠٢ (٢٦٨٩)، والبيهقي ٥/ ٥٢، عن ابن جريج به.
  4. "مسائل أبي داود" (٧١٩) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: أنبا هشيم، عن يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراهيم، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يحرم الرجل في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران إذا غسله غسلًا يذهب ريحه ونفضه (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٤ (١٣١٢٢ - ١٣١٢٤) عنهما.
  5. "مسائل أبي داود" (٧٢٠) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عونٍ، قال: نبئت أن ابن عمر كان يكره أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم (٣) .

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٨ (١٥٨٩٧).
  6. "مسائل أبي داود" (٧٢١) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس على المحرم أن يلبسه (٤) .

    1. (٤)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤١ (١٢٨٧٨).
  7. "مسائل أبي داود" (٧٢٢) .

    vol. 4, p. 183قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي- قال: سمعت مالك بن أنسٍ قال: لا باس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار. يعني: للمحرم.

  8. "مسائل أبي داود" (٨٢٥) .

    قال ابن هانئ: وسئل: أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟

    قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب. ولا يكتحل، ولا يتزين.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٧٦٨) .

    قال ابن هانئ: سألته: أيلبس المحرم ثوبًا مسّه الوَرْس، والزعفران؟

    قال: لا يلبس شيئًا مسّه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت؛ لا أرى المعصفر طيبًا.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٢) .

    قال ابن هانئ: وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟

    قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٣) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بلغني أنه يصبغ بالدم.

  12. فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم.

    فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٦) .

    قال ابن القاسم: وقد سُئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب، قال: هو بمنزلة ما يلبس.

  14. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٣.

    vol. 4, p. 184قال في رواية حنبل: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم يمسه ورس ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس، ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.

    وقال في رواية الفضل بن زياد: لا بأس أن تلبس المرأة الحلي والمعصفر من الثياب، ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران.

    وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟

  15. تال: إذا كان شهرة فلا يعجبني.

    وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا روح قال، حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: كن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحرمن في المعصفرات.

  16. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٩٤ - ٩٥.