١٢١٥ - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم

7 paragraphs · vol. 4, p. 189

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ (١) للمحرمِ؟

    قال: لا بأسَ بها.

    قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان (٢) ، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ.

    1. (١)المنطَقة: حزام عريض يربط على الوسط.
    2. (٢)الهميان؛ تكِّة اللباس، أي: ما يشدُّ به السروال.
    vol. 4, p. 189
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٥٨) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا.

  3. "مسائل أبي داود" (٧١٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟

    قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة.

    قُلْتُ: فلا يعقد السير؟

    قال: لا.

    قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟

    قال: فليعقد.

  4. "مسائل أبي داود" (٨٢٩) .

    قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟

    قال: لا بأس فوق أو تحت.

  5. "مسائل أبي داود" (٨٣٠) .

    vol. 4, p. 190قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها. قال: لا بأس.

  6. "مسائل أبي داود" (٨٣١) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرُّها؟

    قال: يكره أن يعقد عليه شيئًا.

  7. "مسائل أبي داود" (٨٣٢) .