١٢١٥ - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم
7 paragraphs · vol. 4, p. 189
- vol. 4, p. 189
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ (١) للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بها.
قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان (٢) ، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ.
- (١)المنطَقة: حزام عريض يربط على الوسط.
- (٢)الهميان؛ تكِّة اللباس، أي: ما يشدُّ به السروال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٥٨) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا.
-
"مسائل أبي داود" (٧١٧) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟
قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة.
قُلْتُ: فلا يعقد السير؟
قال: لا.
قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟
قال: فليعقد.
-
"مسائل أبي داود" (٨٢٩) .
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟
قال: لا بأس فوق أو تحت.
-
"مسائل أبي داود" (٨٣٠) .
vol. 4, p. 190قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها. قال: لا بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٨٣١) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرُّها؟
قال: يكره أن يعقد عليه شيئًا.
-
"مسائل أبي داود" (٨٣٢) .