١٢١٤ - حكم لبس القباء والدواج والتوشح بالرداء
7 paragraphs · vol. 4, p. 187
- vol. 4, p. 187
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن. ومغيرة، عن إبراهيم. وحجاج وعبد الملك، عن عطاء، أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يلبس المحرم القباء ما لم يدخل فيه الطيلسان ما لم يزره عليه (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٥ (١٥٨٦٦ - ١٥٨٦٨) عنهم بنحوه.
-
"مسائل أبي داود" (٧١٥) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتوشح الحرام بالثوب ويكره أن يعقده.
-
"مسائل أبي داود" (٧١٦) .
vol. 4, p. 188قال ابن هانئ: وسئل عن لبس القباء للمحرم؟
قال: لا يلقى على العاتق.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٠٤) .
قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟
قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما. فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٠٥) .
قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٠.
قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي. أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة.
ثم قال: كان - يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكن غسيلًا" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١ عن أبي معاوية به. بهذِه الزيادة. وعن أبي معاوية بها أيضًا رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٧ (٣٦٣٥ - ٣٦٣٦)، وقال: قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث، فقال له عبد الرحمن: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله، فأخرج منه هذا الحديث، عن أبي معاوية كما ذكره الحماني، فكتبه عنه يحيى بن معين.
-
"التوضيح" لابن الملقن ٥/ ٤٣٢