١٢٢١ - المحرم يستظل
16 paragraphs · vol. 4, p. 194
- vol. 4, p. 194
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟
قال: القبةُ للمحرمِ لا، وهذِه الظلال إلَّا أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودِ يَسْتترُ بهِ.
قال إسحاق: كما قال، وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٥٩) .
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٢١) .
قال صالح: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟
قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس. والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.
-
"مسائل صالح" (٥٨١) .
vol. 4, p. 195قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٨٣٣) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (١) له؟
فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.
قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (٢) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟
قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.
- (١)في المطبوع (اصح لما خرجت) والمثبت من "سنن البيهقي" ٥/ ٧٠، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٤ (١٤٢٥٠).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٢، ومسلم (١٢٩٨).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٠) .
وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟
قال: لا يستظل.
قُلْتُ: عليه دم؟
فقال: الدم عندي كثير.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
vol. 4, p. 196قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟
قال: لا.
-
وذكر حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.
-
قيل له: فإن فعل أيهريق دما؟
قال: أما الدم فلا.
-
قيل: فإن أهل المدينة يقولون: عليه دم! قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه.
-
"المغني" ٥/ ١٣٠.
قال في رواية حنبل: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة، وهو بمنزلة البيت.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩.
قال الأَثْرَمُ: وذكر له حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فقال: هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس.
وقال حرب: وقد سُئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل، فقال: لا، إلا الشيء الخفيف وكرهه جدًّا.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٠ - ٧١.
وقال في رواية الأثرم: إذا كان يسيرًا، بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٥.
وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة (١) .
vol. 4, p. 197وقال في رواية الأثرم: أكره ذلك.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٢، والبخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).
-
فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟
فقال: لا، وأهل المدينة يغلظون فيه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٧.