١٢٢١ - المحرم يستظل

16 paragraphs · vol. 4, p. 194

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟

    قال: القبةُ للمحرمِ لا، وهذِه الظلال إلَّا أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودِ يَسْتترُ بهِ.

    قال إسحاق: كما قال، وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره.

    vol. 4, p. 194
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٥٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧٢١) .

    قال صالح: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟

    قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس. والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.

  4. "مسائل صالح" (٥٨١) .

    vol. 4, p. 195قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  5. "مسائل أبي داود" (٨٣٣) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (١) له؟

    فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.

    قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (٢) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟

    قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.

    1. (١)في المطبوع (اصح لما خرجت) والمثبت من "سنن البيهقي" ٥/ ٧٠، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٤ (١٤٢٥٠).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٢، ومسلم (١٢٩٨).
  6. "مسائل عبد اللَّه" (٧٦٠) .

    وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟

    قال: لا يستظل.

    قُلْتُ: عليه دم؟

    فقال: الدم عندي كثير.

  7. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

    vol. 4, p. 196قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟

    قال: لا.

  8. وذكر حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.

  9. قيل له: فإن فعل أيهريق دما؟

    قال: أما الدم فلا.

  10. قيل: فإن أهل المدينة يقولون: عليه دم! قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه.

  11. "المغني" ٥/ ١٣٠.

    قال في رواية حنبل: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة، وهو بمنزلة البيت.

  12. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩.

    قال الأَثْرَمُ: وذكر له حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فقال: هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس.

    وقال حرب: وقد سُئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل، فقال: لا، إلا الشيء الخفيف وكرهه جدًّا.

  13. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٠ - ٧١.

    وقال في رواية الأثرم: إذا كان يسيرًا، بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل.

  14. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٥.

    وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة (١) .

    vol. 4, p. 197وقال في رواية الأثرم: أكره ذلك.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٢، والبخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).
  15. فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟

    فقال: لا، وأهل المدينة يغلظون فيه.

  16. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٧.