١٢٢٢ - تغطية المحرم رأسه
6 paragraphs · vol. 4, p. 197
- vol. 4, p. 197
قال صالح: سألته عن المحرم يخمر رأسه؟
قال: لا يخمر ولا يمس طيبًا.
-
"مسائل صالح" (٦٢٣) .
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: النوم في المحمل يبتطح فيه؟
قال: ومن يملك نفسَهُ عن هذا.
-
"مسائل أبي داود" (٨٨٩) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: وكيعٌ، زعموا كان لا ينامُ في المحملِ.
-
"مسائل أبي داود" (٨٩٠) .
-
نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" (١) فاذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة -رضي اللَّه عنها- (٢) .
- (١)رواه أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري (١٨٥٠)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ (١٤٢٣٤).
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٨.