١٢٣١ - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب
6 paragraphs · vol. 4, p. 221
- vol. 4, p. 221
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟
قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.
قال إسحاق: كما قال.
قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.
قال إسحاق: أجَادَ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦١١) .
vol. 4, p. 222قال صالح: قال أبي في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد؛ قال: عليه الجزاء.
-
"مسائل صالح" (١١١٤) .
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟
قال: على المحرم الجزاء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨١٧) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أشار إلي صيد؟
فقال: إن قتل الصيد فعلى المشير كفارة، وإذا كانوا جماعة محرمين فعليهم كفارة واحدة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٣) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس بمحرم؟
قال: ليس عليه شيء - يعني: الذي يقتل الصيد وليس هو محرم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٤) .