١٢٣١ - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب

6 paragraphs · vol. 4, p. 221

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟

    قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.

    قال إسحاق: كما قال.

    قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.

    قال إسحاق: أجَادَ.

    vol. 4, p. 221
  2. "مسائل الكوسج" (١٦١١) .

    vol. 4, p. 222قال صالح: قال أبي في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد؛ قال: عليه الجزاء.

  3. "مسائل صالح" (١١١٤) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟

    قال: على المحرم الجزاء.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٨١٧) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أشار إلي صيد؟

    فقال: إن قتل الصيد فعلى المشير كفارة، وإذا كانوا جماعة محرمين فعليهم كفارة واحدة.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٧٧٣) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس بمحرم؟

    قال: ليس عليه شيء - يعني: الذي يقتل الصيد وليس هو محرم.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٧٧٤) .