ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة
17 paragraphs · vol. 4, p. 260
- vol. 4, p. 260
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.
قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٠١) .
-
[١٢٦٤ - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟
قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥١٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟
قال: عليهم الجزاءُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٢٠) .
قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.
-
"مسائل صالح" (١٢٩٠) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟
vol. 4, p. 261فقال: عليهم جزاء واحد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨١٦) .
-
ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد.
-
"المبدع" ٣/ ٢٠١
[١٢٦٥ - جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه]
قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟
قال: إذا قطعت الدوحة - يعني: الشجرة- ففيها بقرة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٧) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٥) .
-
نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام.
-
"الفروع" ٣/ ٤٧٩.
-
[١٢٦٦ - جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها]
قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
-
ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء.
-
"الفروع" ٣/ ٤٨٧، "المبدع" ٣/ ٢٠٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٨١.
- vol. 4, p. 262
[١٢٦٧ - أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب]