ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة

17 paragraphs · vol. 4, p. 260

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.

    قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.

    vol. 4, p. 260
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٠١) .

  3. [١٢٦٤ - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟

    قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٥١٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟

    قال: عليهم الجزاءُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٥٢٠) .

    قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.

  6. "مسائل صالح" (١٢٩٠) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟

    vol. 4, p. 261فقال: عليهم جزاء واحد.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٨١٦) .

  8. ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد.

  9. "المبدع" ٣/ ٢٠١

    [١٢٦٥ - جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه]

    قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟

    قال: إذا قطعت الدوحة - يعني: الشجرة- ففيها بقرة.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٧٦٧) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٦١٥) .

  12. نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام.

  13. "الفروع" ٣/ ٤٧٩.

  14. [١٢٦٦ - جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها]

    قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.

  15. ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء.

  16. "الفروع" ٣/ ٤٨٧، "المبدع" ٣/ ٢٠٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٨١.

  17. [١٢٦٧ - أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب]

    vol. 4, p. 262