فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي

162 paragraphs · vol. 4, p. 262

Page 1 of 5

  1. [١٢٦٨ - ١ - أن يعتمر في أشهر الحج]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟

    قال: لا بأس به، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دخلت العمرة في الحج" (١) يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ.

    قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٦، ومسلم (١٢٤١)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
    vol. 4, p. 262
  2. "مسائل الكوسج" (١٣٦٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقوله يه: "دخلت العمرة في الحج" ؟

    قال: يعني: العمرة لا بأس بها في أشهرِ الحجِّ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٤٠٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ، ثمَّ يُنشئ الحج، أمتمتعٌ هو؟

    قال: نعَم.

    vol. 4, p. 263قال إسحاق: شديدًا كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٠٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى بلدٍ سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَى أنشأ الحجِّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٦٠٤) .

    قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي.

  6. "مسائل أبي داود" (٨٠٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن العمرة في الحرم؟

    قال: ليس على صاحبها هدي؛ ولا بأس بها، فيها فضل.

  7. "مسائل أبي داود" (٨٦٦) .

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٦) .

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٧) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟

    قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة.

    vol. 4, p. 264وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٤) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فإذا دخل في شهر رمضان هل عليه هدي؟

    قال: لا.

    قُلْتُ: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟

    قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرًا؟

    قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرًا.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٥)

    قال ابن هانئ: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟

    قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي.

  13. وكان اختيار أبي عبد اللَّه الدخول بعمرة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم" (١) فكأنه يختار المتعة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٥، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. وفي الباب عن جابر رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٢، والبخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
  14. وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  15. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٦)

    vol. 4, p. 265قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يدخل مكة؟

    فقال: إذا دخل في رمضان، فدخل بعمرة فلا يكون عليه الهدي، وإنما يكون عليه الهدي إذا أهل بعمرة في شوال أو في ذي القعدة، أو في عشرة ذي الحجة، وأقام حتى يهل بالحج، فعليه هدي المتعة وهو متمتع، وهو الذي يعجبنا أن يهل بعمرة في أشهر الحج وفي غيرها، ثم يقيم إلى الحج، ثم يهل من مكة بالحج.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧٣) .

  17. [١٢٦٩ - العمرة في شهر الإحلال أم الإحرام]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟

    قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.

    قال إسحاق: كما قال، وقال: في الشهر الذي يحرم فيه، أو الذي يحل فيه، قال: الشهر الذي يحل فيه إلا أن قول جابرٍ أحبُّ إلينا؛ لأنَّه أعلى شيء فيه.

  18. "مسائل الكوسج" (١٣٩٦) .

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عمرته في الشهر الذي أهلّ، على حديث جابر.

  19. "مسائل ابن هانئ" (٧٧٢) .

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن بكر: حدثنا ابن جريج.

  20. وروح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد اللَّه سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مُسمّى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض؟ قال: لتحرم ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصل (١) .

    1. (١)رواه البيهقي ١٠/ ٨٥ من طريق روح به.
    vol. 4, p. 266
  21. "مسائل ابن هانئ" (٧٧٣)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: أردنا العمرة، فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون فما سألنا أحدًا إلا قال: عمرة (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٢ (١٣٨٣١).
  22. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه؟

    قال: في الشهر الذي يحرم فيه على حديث جابر بن عبد اللَّه.

  23. "مسائل ابن هانئ" (٨١٨)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج.

  24. وروح، قال: حدثنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه: سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى؛ لم تخل إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة ولتصل.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٨١٩) .

    vol. 4, p. 267قال الأَثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبد اللَّه، سُئِلَ عَمَّنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجّ، ثُمَّ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ، أَيَحِلّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي شَوَّالٍ، أَوْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا؟

    فَقال: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَذَكَرَ إسْنَادَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ تَحِلّ إلا لَيْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَحِيضُ؟ قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ.

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجَعَلَ عُمْرَتَهَا فِي الشَّهْرِ الذِي أَهَلَّتْ فِيهِ، لَا فِي الشَّهْرِ الذِي حَلَّتْ فِيهِ.

  26. "المغني" ٥/ ٣٥٣، "معونة أولي النهى" ٤/ ٦٧.

  27. ١٢٧٠ - إذا اعتمر مرارًا في أشهر الحج، كم يجزئه من الهدي؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اعتمرَ في ذي القعدة، ثم استمتع في ذي الحجة يجزئه هدي واحد؟

    قال: نعم، هدي واحد.

    قال إسحاق: كما قال.

  28. "مسائل الكوسج" (١٤٠٣) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٣) .

  29. ١٢٧١ - ٢ - ألَّا يسافر بعد العمرة

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعتمرَ الرجلُ في أشهرِ الحجِّ، ثم رجعَ ولم يحج، أو رجع إلى أهلهِ، ثم حَجَّ؟

    vol. 4, p. 268قال: إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ.

    قال إسحاق: كما قال.

  30. "مسائل الكوسج" (١٣٩٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرًا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟

    قال: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته فليس بمتمتع.

  31. "مسائل أبي داود" (٨٥٧) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: من أين يكون متمتعًا؟

    قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.

  32. "مسائل ابن هانئ" (٧٢١)

    قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟

    قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] .

  33. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٠)

    قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان: عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.

  34. "مسائل ابن هانئ" (٧٥١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟

    قال: هذِه ليست له بعمرة. وقد انفسخت عمرته.

  35. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٤)

    vol. 4, p. 269قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟

    قال: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.

  36. "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٠) .

    قال البغوي: حدثنا أحْمَد بن حنبل قال: قال سفيان عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة نسخت عمرته؟

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أي انتقضت عمرته.

  37. "مسائل البغوي" (٣١) .

    قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع -ويعجبني هذا القول- وإنما يكون المتمتع: من جاء إلى مكة في شوال، أو ذي القعدة، ومن جاء في غير هذِه الشهور فإنما هي عمرة وليس هو متمتعًا، وإذا دخل بعمرة في هذِه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع. فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع.

    وقال في رواية حرب، والأثرم: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع إذا أقام حتى يحج، فإن خرج من المحرم سفرًا يقصر في مثله الصلاة، ثم رجع فحج: فليس بمتمتع ولا هدي عليه.

    وقال في رواية يوسف بن موسى، وأحْمَد بن الحسين: إذا أقام فأنشأ الحج من مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، فليس بمتمتع.

  38. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.

  39. ١٢٧٢ - لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له

    قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه: {فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} وهذا ليس بواجد.

    vol. 4, p. 270
  40. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨.