فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي

162 paragraphs · vol. 4, p. 262

Page 2 of 5

  1. [١٢٧٣ - من وجب عليه الهدي فلم يجد]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟

    قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٦ (١٣٣٥٩)، والبيهقي ٥/ ١٨٦.
    vol. 4, p. 270
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٨٧) .

  3. [١٢٧٤ - متى يجب على المتمتع الصوم؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟

    قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ (٢) .

    vol. 4, p. 271قال إسحاق: كما قال، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ، وكذلك قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٩ - ١٤٠، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
    2. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٠ (١٢٩٧٩).
  4. "مسائل الكوسج" (١٤٨٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟

    قال: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ، ويعجبه أن يكونَ محرمًا.

    قال إسحاق: كما قال. لا يصومُ إلا وهو محرمٌ.

  5. "مسائل الكوسج" (١٤٨٦) .

    قال صالح: وسألته عن المتمتع متى يجب عليه الصوم؟

    قال: إذا خاف أن يقطع به صام.

  6. "مسائل صالح" (٤٢٥) .

  7. قال في رواية ابن القاسم وسندي، وقد سُئل متى يجب صيام المتعة؟ فقال: إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج.

  8. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩، "الفروع" ٣/ ٣٢١.

    وقال في رواية الأثرم: قال اللَّه تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يُقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم؛ فجائز.

  9. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٧.

  10. [١٢٧٥ - إذا فاته الصوم]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟

    قال: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة -رضي اللَّه عنها- (١) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.

    قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أيام التشريق (٢) .

    1. (١)رواه البخاري (١٩٩٩).
    2. (٢)رواه البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨).
    vol. 4, p. 272
  11. "مسائل الكوسج" (١٤٨٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟

    قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (١٤٨٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ.

    قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  13. "مسائل الكوسج" (١٦٦٨) .

    قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق.

  14. "مسائل صالح" (١٠٥٠)

    قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين.

  15. وكذلك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، قال: عليه هديان يبعث بهما إلى مكة.

    vol. 4, p. 273
  16. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، "المغني" ٥/ ٣٦٧.

  17. نقل عنه أبو طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط.

    وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع، أو جزاء صيد، أو كفارة ظهار، أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله؛ فإن عليه هديين، وإذا فرط في الصوم وهو متمتع؛ صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم. ويروى عن ابن عباس: عليه هديان (١) .

    قال في رواية ابن القاسم: إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف، ولا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام، وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها.

    1. (١)رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٣٤٠ (٢٣٣٩).
  18. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧.

  19. نقل حرب عنه في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا لم يكن له عذر.

  20. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٥.

  21. [١٢٧٦ - كيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يصومُ السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ؟

    vol. 4, p. 274قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.

    قال إسحاق: جائزٌ كما قال.

  22. "مسائل الكوسج" (١٥٧١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ.

    قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا.

    قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا.

  23. "مسائل الكوسج" (١٦٦٧) .

    وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟

    قال: كل ذلك قد تأوله الناس.

  24. قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك.

  25. "زاد الميسر" ١/ ٢٠٧

    وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.

  26. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٥.

    وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام.

  27. قيل له: بمكة أم في الطريق؟

    قال: كيف شاء.

  28. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٣.

  29. [١٢٧٧ - إذا شرع الصوم ثم أيسر]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متمتّعٌ لا يجدُ ما يَذبَحُ فَصامَ، ثُمَّ وَجَدَ يومَ النَّحرِ ما يَذبَحُ؟

    قال: إذا دخل في الصَّومِ فَليسَ عليهِ، وبقولُ في الكَفَّاراتِ كُلّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ، وكَذلك إذا تيمَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةَ فَليمضِ.

    قال إسحاق: الذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ.

    vol. 4, p. 275
  30. "مسائل الكوسج" (١٥٦٩) .

    قال صالح: الرجل يدخل بعمرة فيخاف أن لا يجد ما يذبح، فيصوم، ثم يجد ما يذبح؟

    قال: إذا دخل في الصوم أجزأه.

  31. "مسائل صالح" (١٠٨٩) .

    قال ابن هانئ: سألته عن المتمتع يصوم الثلاثة الأيام، ثم أيسر؟

    قال: يمضي في صيامه.

  32. "مسائل ابن هانئ" (٧٤٨) .

  33. نقل عنه المروذي وابن القاسم في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد: أنه يصوم.

  34. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨.

  35. نقل حنبل عنه في المتمتع إذا صام أيام ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه.

  36. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٧.

  37. [١٢٧٨ - إذا مات قبل أن يتم الصوم]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟

    قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 276
  38. "مسائل الكوسج" (١٤٨٩) .

    قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.

  39. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٥.

  40. [١٢٧٩ - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟

    قال: شاةٌ.

    قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.