فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
162 paragraphs · vol. 4, p. 262
Page 4 of 5
- vol. 4, p. 284
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٣.
-
[١٢٨٧ - هل يجوز ركوب البدنة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُركبُ البدنَة؟
قال: إي واللَّه، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اركَبها" (٢) .
قال إسحاق: كما قال.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٤، والبخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٨٣) .
-
[١٢٨٨ - مكان بلغ الهدي]
قال البغوي: وسمعت أحْمَد يقول في قوله: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} قال: حتى يبلغ الحرم.
-
"مسائل البغوي" (٢٨) .
- vol. 4, p. 285
[١٢٨٩ - وقت ذبح الهدي ومكانه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أين تُقضَى الفِديةُ؟
قال: على حديث على -رضي اللَّه عنه- إلا ما كانَ ممَّا تركَ من أمرِ الحجّ وهو بمكَّة (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه مالك ص ٢٥٢، والبيهقي ٥/ ٢١٨.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٠٦) .
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن فدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النَّحْر إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة؛ لأن مكة كلها مَنْحر، وإذا كان نذرًا أو جزاء الصيد فدخل الحرم فلينحره إن شاء.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٠) .
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: قال عطاء: إذا قدمَ في العشرِ لم ينحر هديه إلا يومَ النحر، وإذا قدمَ قبلَ العشرِ فلينحرْ هديه (٢) .
وقال الحسنُ وإبراهيم: وإن كان قبلَ العشرِ ينحر هديه، ولا يُحل إلى يومِ النحرِ.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٥ (١٤١٥٨).
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٩) .
قال صالح: قال أبي: وإذا ساق الهدي في العشر فلا يحل من إحرامه.
-
"مسائل صالح" (١٠٨٥) .
قال صالح: الرجل يدخل بعمرة في العشر، ويسوق معه الهدي؟
قال: لا يحل حتى ينحر، أليس أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما دخلوا في العشر؟ !
-
"مسائل صالح" (١١٠٣) .
vol. 4, p. 286قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال فيمن قدم متمتعًا في أشهر الحج وساق الهدي، قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي.
-
"مسائل أبي داود" (٨٦٠) .
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قالت له أمه: لا تذبح هديًا - يعني: بمكة- ولم تعلم، فلم يذبح، يذبح بخراسان؟
قال: الدم بمكة يهراق.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٠١) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: وإن لم يصم الرجل الثلاثة الأيام بمكة، يومًا قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فصامها في بيته فعليه دم بمكة، وكل شيء من الدماء لا يجزئ إلا بمكة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٠٣) .
وقال أبو طالب: سمعت أحْمَد، قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي؟
قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يسرق.
-
"المغني" ٥/ ٣٥٩.
قال في رواية المروذي وإبراهيم (١) : ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة والقارن مثله، يروى فيه عن عطاء.
- (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: أشار محقق الكتاب أنها هكذا في النسختين، وفي "التعليق" للقاضي ابن أبي يعلى: ابن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ.
-
وفي لفظ آخر -في متمتع مات قبل أن يذبح- قال: إذا وقف بعرفات وجب عليه الهدي.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٣/ ٣٣٠.
- vol. 4, p. 287
قال في رواية يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي، فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٢.
-
[١٢٩٠ - إذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبح]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل تمتعَ فلمْ يذبحْ حتَّى رجعَ إلى أهلِهِ؟
قال: يبعث بالدَّم إلى مكة إذا كان ساهيًا، قال: والعامدُ عليه دَم واحدة، إلَّا أنَّه أساءَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٩٩) .
قال ابن هانئ: سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟
قال: ينحر بدنتين.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٤) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تسرق نفقته، فلا يجد ما ينحر؟
قال: أما سعيد بن جبير فقال: يستقرض من قومه، فإن لم يجد قرضًا سأل فيهم، فإن لم يعطوه شيئًا فعليه دمان: دم لتأخيره الدم، ودم الواجب.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٣٤) .
vol. 4, p. 288قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الهدي من عزّة به، فلم يجدوا ما ينحرون ولم يكونوا صاموا الثلاثة الأيام.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا لم يجدوا الهدي حتى تمضي أيام النحر فعليهم وإن، دم لتأخير الدم، والهدي.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٣٥) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن، عن سفيان، قال: أخبرني علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: سئل ابن عباس: عن رجل تمتع ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٣٦) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا شريك، عن علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فلم أهد ولم أصم حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: عليك هديان، هدي للمتعة، وهدي للتأخير (١) .
- (١)رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٣٤٠ (٢٣٣٩).
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٣٧) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل دخل بعمرة فحج مع الناس ثم ضل رفيقه فلم يجد ما يذبح؟
قال: إذا لم يجد ما يذبح فعليه دم لما لم يجد دمه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٣٨) .
قال في رواية المروذي: إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، هكذا قال ابن عباس، وإذا صام يوم عرفة، فإن عليه دمين، كذلك نقل يعقوب بن بختان.
- vol. 4, p. 289
وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرط. وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر: فعليه دمان؛ دم الذي وجب عليه، ودم لما فرط.
-
قيل له: تقول به؟
قال: نعم عليه وإن، دم لما عليه، ودم لما أخره.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٠.
قال حرب: قيل لأحْمَد: رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟
قال: يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد، ويروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان. وهذا إذا لم يكن له عذر.
-
قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟
قال: لا أدري. وكأنه أوجبه عليه إذا وجد.
-
وقال في رواية حرب في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا إذا لم يكن له عذر.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٢.
-
[١٢٩١ - صفة النحر وكيفيته]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تُنحرُ البُدنُ؟
قال: معقولةً على ثلاث، وإن خشيَ عليها أن تنفرَ أناخهَا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٧٣) .
vol. 4, p. 290قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٧٤) .
-
[١٢٩٢ - إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها.
قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٧٤) .
-
[١٢٩٣ - هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟
قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ.
قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٧٥) .