فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي

162 paragraphs · vol. 4, p. 262

Page 3 of 5

  1. "مسائل الكوسج" (١٤٧٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟

    قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ (١) .

    قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (٢) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٣، ومسلم (١٣١٨) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: نحرنا بالحديبية مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
    2. (٢)رواه البيهقي ٥/ ٢٣٥.
    vol. 4, p. 276
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٩٦) .

    vol. 4, p. 277قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أُناسٌ اشْتَركُوا في بقرةٍ، وظنُّوا أنَّهُم سبعةٌ، فلمَّا ذَبحوا إذا هُم ثمانيةٌ؟

    قال: أقُولُ: يذبَحوا شاةً، وقد أجزَأتْ عنهم.

    قال إسحاق: قد أَجزَأهُم ذَلِكَ، وإنْ ذَبَحُوا شَاةً كَان أفضلَ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٥٧٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان يجزئ القارن شاة؟

    قال: نعم.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٣٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَلِيٌّ عن القرن؟

    فقال: لا يضرك (١) .

    قُلْتُ: العرجاء؟

    قال: إذا بلغت المنسكَ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٩٥، والترمذي (١٥٠٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٢١٦).
  5. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٨) .

    قال صالح: حدثني أبي، حدثنا علي بن مجاهد، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: أهدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي البدن عام الحديبية جملًا كان تحت أبي جهل يوم بدر، في رأسه برة من فضة (٢) .

    1. (٢)رواه من طريق عبد اللَّه عن أبيه الطبرانيّ ٧/ ٢٣ (٦٢٢٤) به وقال: قال عبد اللَّه: حدثني أبي عن -يعني: علي بن مجاهد- قديمًا، ثم تركه بعد. وقال الذهبي في "الكاشف" ٢/ ٤٦: علي بن مجاهد. . كذبه يحيى بن الضُّرَيس ووثقه غيره، وقال الحافظ في "التقريب" ١/ ٤٠٥: علي بن مجاهد بن مسلم = = القاضي الكابلي. . متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه. قلت: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٤، وأبو داود (١٧٤٩)، وابن ماجه (٣١٠٠) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٣٥).
  6. "مسائل صالح" (٨٥١) .

    vol. 4, p. 278قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟

    فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٧) .

  8. ١٢٨٠ - من نذر أن يهدي رجلًا

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟

    قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٦٠ (١٥٩٠٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٤ (١٢٥١٣)، والطبراني ١١/ ٣٥٣ (١١٩٩٥)، والبيهقي ١٠/ ٧٢، ٧٣ أنه قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا، ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].
  9. "مسائل الكوسج" (١٥٦٧) .

  10. ١٢٨١ - إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا

    قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟

    vol. 4, p. 279قال: ينحرهُما جميعًا.

    قال إسحاق: كما قال

    "مسائل الكوسج" (١٥٤٩) .

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجل قدم ومعه الهَدْيُ فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث.

    قال: كلُّ هدي دخلَ الحرم فقد أجزأ عن صاحبه.

    قال الإمام أحْمَد: بَلَى.

    قال إسحاق: لا يجزئه إلَّا الهدي يسوقُهُ معَهُ، فإنْ لمْ يفعلْ فهوَ مُتمتعٌ، حكمُه حكمُ المتمتعِ، عليه ما استيسر من الهدي.

  11. "مسائل الكوسج" (٣٤٢٨) .

    قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول؟

    قال: ينحرهما جميعًا.

  12. "مسائل البغوي" (٢٧) .

  13. نقل علي بن سعيد عنه: لو بان مستحقًّا بعد تعيينه لزمه بدله.

  14. "الفروع" ٣/ ٥٤٩.

  15. [١٢٨٢ - إذا اختلط هديه بآخر؟]

  16. وقال في رواية المروذي في رجل اشترى لقوم نسكًا، فاشترى لكل واحد شاة، ثم لم يعرف هذِه من هذِه: يتراضيان ويتحللان، ولا بأس أن يأخذ كل واحد شاة بعد التحليل.

  17. "تقرير القواعد" ٢/ ٣٧٦.

  18. [١٢٨٣ - ما يضمن من الهدي؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يضمن من الهدي؟

    قال: هديُ المتعةِ، وجزاءُ الصيدِ، وكلُّ شيءٍ منَ الكفَاراتِ.

    قال إسحاق: كما قال، ومنَ التَّطوُّعِ ما يأكلُ منه، فإذا أكلَ غرمَ كالهدي.

    vol. 4, p. 280
  19. "مسائل الكوسج" (١٤٨١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البدنةُ تهلكُ قبلَ أن تبلغَ؟

    قال: إن كان تطوعًا فليسَ عليه البدلُ، وإن كانَ هديَ المتعةِ وجزاءَ الصيدِ والكفاراتِ؛ فعليه البدلُ ولا يأكلُ منَ التطوّع هو ولا أحد من أهل رفقتهِ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه إن أكلَ غرِمَ.

  20. "مسائل الكوسج" (١٤٨٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البَدَنةُ تَهلِكُ قبل أن تَبْلُغَ الحرمَ؟

    قال: أمَّا إذا كانت نذرًا أو جزاء الصيدِ، أبْدَلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعًا لم يأكلْ هو ولا أحد مِنْ أهلِ رفقتِهِ، وخلى بينَها وبينَ الناسِ.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (١٥٥٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَديُ التَّطوع إذا عَطبَ يأكلُ؟

    قال: إذا كانَ عليهِ البدلُ فله أن يأكل وَيبيعَ والتَّطوعُ ينحرُهُ، ويخلِّى بينَهُ وبينَ الناسِ، ولا يأكل هو ولا أهلُ رفقته.

    قال إسحاق: كما قال.

  22. "مسائل الكوسج" (١٥٧٣) .

    vol. 4, p. 281قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من ساق هديًا من جزاء، أو قران، أو ما كان من واجب فعطب، أو مات فعليه البدل، وإن شاء باعه أو إن نحره يأكل منه ويطعم؛ لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته، وليخله للناس.

  23. "مسائل أبي داود" (٨٦٢) .

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: من أهدى هديًا فعطب قبل أن يبلغ محله، فعليه البدل.

  24. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٢) .

  25. [١٢٨٤ - إذا نتجت البدنة فمات ولدها]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نتجت البدنَةُ فَمَاتَ وَلَدُهَا؟

    قال: ليس عليه شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  26. "مسائل الكوسج" (١٥٧٦) .

  27. [١٢٨٥ - تقليد الهدي أو إشعاره]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: من قَلّدَ هَدْيَه فقد أَحْرمَ؟

    قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    وقال: مَنْ قَلَّدَ هَدْيهُ وهو يريد الحج فقدْ وجبَ عليهِ الإحرام. وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنَّه إن كان مقيمًا لا يحرمُ عليهِ شيءٌ.

    vol. 4, p. 282قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٦، والبخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١).
  28. "مسائل الكوسج" (١٤٨٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقلِّدُ الشاةَ؟

    قال: إنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَهدى مرة غنمًا، فقلَّدها (١) .

    قال إسحاق: سنة مسنونة تقليدُ الغنم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ بعدَهُ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٢١)، من حديث عائشة.
  29. "مسائل الكوسج" (١٥٧٢) .

    قال ابن هانئ: من أين أحب إليك الإشعار؟

    قال: [. .] (٢) من أين أشعرتها بمكة أو غيرها.

    1. (٢)كذا في "مسائل ابن هانئ"، وبهامشها: بياض في الأصل.
  30. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٦) .

    قال ابن هانئ: الغنم إذا قلدت يذهب بها إلى عرفة؟

    قال: إن شاء ذهب بها، إن شاء لم يذهب بها، أذهبُ إلى حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقلّد وهو معتمر (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٢٧، والبخاري (١٦٩٤).
  31. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٨) .

    قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الإشعار أحب إليك أم التقليد؟

    قال: أفعل كما فعل ابن عمر (٤) .

    1. (٤)كان فعله -رضي اللَّه عنه- الإشعار، رواه عنه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٣ (١٣٨٤٥)، والبيهقي ٥/ ٢٣٢.
  32. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يشعر بدنته؟

    vol. 4, p. 283قال: يلبس ثوبه، ثم يقلد بدنته، ثم يشعر، ثم يحرم، هكذا الأمر، كذا يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعل، وليس فيه لبس الثوبين إلا ابن عمر كان إذا أراد أن يشعر بدنته لبس ثوبيه.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٩) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ابن عمر وعطاء فيمن قلد وأشعر فقد أحرم، تذهب إليه؟

    قال: نعم.

  34. "مسائل عبد اللَّه" (٩١٠) .

  35. نقل حنبل عنه: لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره، ويجلله بثوب أبيض، ويقلده نعلًا أو علاقة قربة.

  36. "الفروع" ٣/ ٥٤٧، "الإنصاف" ٩/ ٤١١.

  37. [١٢٨٦ - موضع إشعار الهدي]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أينَ يُشعرُ البُدْنَ؟

    قال: صفحةُ سِنامِهِ الأيمنِ؛ حديثُ أبي حسان، عنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٦، ومسلم (١٢٤٣).
  38. "مسائل الكوسج" (١٥٤٨) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: من أين أشعرت البدنة أجزأك، لحديث ابن عمر (٢) .

    1. (٢)رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٣٠٧ (٧٩٩)، والبيهقي ٥/ ٢٣٢.
  39. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٩) .

  40. نقل حنبل عنه: من الجانب الأيسر، لما روي عن ابن عمر أنه أشعر بدنته من الشق الأيسر (١) .

    1. (١)رواه مالك ص ٢٤٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٣ (٢٣٣ (١٣٨٤٥)، والبيهقي ٥/ ٢٣٢.
    vol. 4, p. 284