فصل: هدي الإحصار
45 paragraphs · vol. 4, p. 291
Page 2 of 2
- vol. 4, p. 299
ونقل عنه الأثرم في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد ساقه: لا ينحر إلا يوم النحر.
-
فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس كيف ينحر قبل يوم النحر، ولا يحل إلى يوم النحر. فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام قبل أن يحل، وليس هذا بمنزلة القارن والمتمتع، القارن والمتمتع:
vol. 4, p. 300يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا يصومهن كلهن قبل أن يحل.
وقال في رواية أبي الحارث: إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر، وإذا كان يوم النحر حل، فإن كان إحرامه بعمرة يصوم عشرة أيام ثم يحل.
-
"شرح العمدة" كتاب الصحيح ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٥.
-
نقل حنبل عنه: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر.
-
"زاد المعاد" ٣/ ٣٧٩.