[الاستبراء بحيضة وبالعتق]
43 paragraphs · vol. 2, p. 704
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 710
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ: وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، إلَّا أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَزِيدِ أَحْكَامٍ، وَلِذَا أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ، فَقَالَ بِالْعَطْفِ عَلَى اسْتِبْرَاءِ أَمَةٍ:
(وَمُوَاضَعَةُ الْعَلِيَّةِ) : أَيْ وَيَجِبُ مُوَاضَعَةُ الْعَلِيَّةِ: أَيْ الرَّائِعَةِ الْجَيِّدَةِ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تُرَادَ لِلْفِرَاشِ لِحُسْنِهَا، وَسَوَاءٌ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا أَمْ لَا، (أَوْ مَنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا) وَهِيَ وَخْشٌ شَأْنُهَا أَنْ تُرَادَ لِلْخِدْمَةِ، فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا فَلَا تَتَوَاضَعُ بَلْ يَسْتَبْرِئُهَا الْمُشْتَرِي، وَفَسَّرَ الْمُوَاضَعَةَ بِقَوْلِهِ: (بِجَعْلِهَا مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا) الْمُتَقَدِّمِ
ــ
[حاشية الصاوي]
-
مُطْلَقًا، وَقِيلَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً وَهُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ شَارِحُنَا.
-
قَوْلُهُ: [كَسَيِّدٍ] إلَخْ: تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ مِنْ جُمْلَةِ الْأَقْوَالِ.