[قدر النفقة وضمانها]
9 paragraphs · vol. 2, p. 738
- vol. 2, p. 738
قَوْلُهُ: [وَقُدِّرَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ بِحَالِهِ] أَيْ: قَدْرِ زَمَنِ قَبْضِهَا أَيْ الزَّمَنِ الَّذِي تُدْفَعُ فِيهِ لَا تَقْدِيرَ ذَاتِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ.
-
قَوْلُهُ: [مِنْ يَوْمٍ] إلَخْ: أَيْ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً وَتَضْمَنُ جَمِيعَ مَا قَبَضَتْهُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْآتِي، وَضَمِنَتْ بِقَبْضِهَا هَذَا إذَا كَانَ الْحَالُ التَّعْجِيلَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحَالُ التَّأْخِيرَ فَتَنْتَظِرُ حَتَّى تَقْبِضَهَا وَلَا يَكُونُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ الْآنَ عُسْرًا بِالنَّفَقَةِ.
- vol. 2, p. 739
(كَنَفَقَةِ) الْوَلَدِ (الْمَحْضُونِ) إذَا قَبَضَتْهَا الْحَاضِنَةُ وَضَاعَتْ مِنْهَا فَإِنَّهَا تَضْمَنُهَا.
-
(إلَّا لِبَيِّنَةٍ) عَلَى الضَّيَاعِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا تَضْمَنُهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لَحِقِّ نَفْسِهَا، وَلَا هِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلْأَمَانَةِ، بَلْ قَبَضَتْهَا لِحَقِّ الْمَحْضُونِ فَتَضْمَنُهَا ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيِّ، وَأَمَّا مَا قَبَضَتْهُ الْمُرْضِعُ مِنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ فَالضَّمَانُ مِنْهَا مُطْلَقًا كَالنَّفَقَةِ، لِأَنَّهَا قَبَضَتْهَا لِحَقِّ نَفْسِهَا.
-
(وَجَازَ) لِلزَّوْجِ (إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ) مِنْ النَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا.
-
ــ
[حاشية الصاوي]
-
قَوْلُهُ: [كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ الْمَحْضُونِ] : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الشُّمُولُ لِمَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، أَوْ عَنْ مُدَّةٍ مَاضِيَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ التَّتَّائِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ (ر) ، وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ إذَا قَبَضَتْهُ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، قَالَ السُّودَانِيُّ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ، وَأَمَّا مَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَنْ مَاضِيَةٍ فَإِنَّهَا تَضْمَنُهَا مُطْلَقًا كَنَفَقَتِهَا لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ لَهَا قَبَضَتْهُ، فَالْقَبْضُ لَحِقِّ نَفْسَهَا لَا لِلْغَيْرِ حَتَّى تَضْمَنَ ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيِّ، وَارْتَضَى ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ.
-
قَوْلُهُ: [وَلَا هِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلْأَمَانَةِ] : أَيْ لِأَنَّهَا تَأْخُذُهَا قَهْرًا عَنْهُ لِوُجُودِ حَقِّهَا فِي الْحَضَانَةِ.
-
قَوْلُهُ: [وَأَمَّا مَا قَبَضَتْهُ الْمُرْضِعُ] : هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي نَفَقَةِ الْمَحْضُونِ، أَيْ مَحَلُّ التَّفْصِيلِ فِي نَفَقَةِ الْمَحْضُونِ مَا لَمْ تَكُنْ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ فَالضَّمَانُ مُطْلَقًا كَمَا عَلِمْت.