[دعوى الجور في القسمة أو الغلط]

11 paragraphs · vol. 3, p. 677

  1. قَوْلُهُ: [بِأَنْ ظَهَرَ مَا ذَكَرَ] : أَيْ الْغَلَطُ أَوْ الْجَوْرُ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِ " أَوْ " .

    vol. 3, p. 677
  2. قَوْلُهُ: [نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ] : أَيْ فَإِنْ فَاتَتْ الْأَمْلَاكُ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ رَجَعَ لِلْقِيمَةِ وَيَقْسِمُونَهَا، فَإِنْ فَاتَ بَعْضُهُ قُسِمَ مَا لَمْ يَفُتْ مَعَ قِيمَةِ مَا فَاتَ، وَظَاهِرُهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ بِثُبُوتِ مَا ذَكَرَ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا، وَهُوَ قَوْلُ عِيَاضٍ وَأَشْهَبَ، وَقِيلَ: يُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ كَالدِّينَارِ فِي الْعَدَدِ الْكَثِيرِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ كَمَا فِي بْن.

  3. نَكَلَ أُعِيدَتْ. وَهَذَا مَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ كَالْعَامِ أَوْ مُدَّةٍ تَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِمَا وَقَعَ حَيْثُ كَانَ ظَاهِرًا لَا خَفَاءَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ لِلْمُدَّعِي وَالْمُرَادُ بِالْجَوْرِ: مَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ، وَالْغَلَطُ: مَا كَانَ عَنْ خَطَأٍ.

    vol. 3, p. 678
  4. (كَالْمُرَاضَاةِ) : أَيْ كَمَا يُنْظَرُ فِي دَعْوَى الْجَوْرِ وَالْغَلَطِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ (إنْ أَدْخَلَا) فِيهَا (مُقَوِّمًا) يُقَوِّمُ لَهُمَا السِّلَعَ أَوْ الْحِصَصَ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ شَابَهَتْ الْقُرْعَةَ، فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَ الْجَوْرُ أَوْ الْغَلَطُ نُقِضَتْ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ، فَإِنْ نَكَلَ نُقِضَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَتْ الْمُرَاضَاةُ بَيْنَهُمَا بِلَا تَقْوِيمٍ وَتَعْدِيلٍ فَلَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، وَهِيَ لَازِمَةٌ، وَلَوْ تَفَاحَشَ الْجَوْرُ أَوْ الْغَلَطُ؛ لِأَنَّهَا مَحْضُ بَيْعٍ لَا يُرَدُّ فِيهَا بِالْغَبْنِ كَمَا تَقَدَّمَ.

  5. (وَأُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ) مِنْ الشُّرَكَاءِ (فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ عَقَارٍ) كَحَانُوتٍ وَبَيْتٍ صَغِيرٍ (وَغَيْرِهِ) مِنْ عَرْضٍ كَعَبْدٍ وَسَيْفٍ: أَيْ يُجْبَرُ الْآبِي عَلَى بَيْعِ الشَّيْءِ بِتَمَامِهِ مَعَ مُرِيدِ الْبَيْعِ. (إنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ) : أَيْ شَرِيكِ الْآبِي، وَهُوَ مَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ؛

  6. ــ

    [حاشية الصاوي]

  7. قَوْلُهُ: [كَالْعَامِ] : أَيْ كَمَا حَدَّ بِهِ ابْنُ سَهْلٍ.

  8. قَوْلُهُ: [أَوْ مُدَّةٍ تَدُلُّ] إلَخْ: حَدَّهَا بَعْضُهُمْ بِنِصْفِ الْعَامِ، فَأَوْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ.

  9. قَوْلُهُ: [وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ لِلْمُدَّعِي] : أَيْ فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِدَعْوَى مُدَّعِيهِ وَلَوْ قَامَ بِالْقُرْبِ.

  10. قَوْلُهُ: [كَالْمُرَاضَاةِ] : تَشْبِيهٌ غَيْرُ تَامٍّ؛ لِأَنَّ الْجَوْرَ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ يُنْقَضُ بِهِ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ كَانَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَأَمَّا الْمُرَاضَاةُ فَلَا تُنْقَضُ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ كَثِيرًا.

  11. قَوْلُهُ: [كَمَا تَقَدَّمَ] : أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ فِي قَوْلِهِ " وَلَا رَدَّ فِيهَا بِالْغَبْنِ " .