[الوارثون من الرجال]

5 paragraphs · vol. 4, p. 619

  1. قَوْلُهُ: [بِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ] : أَيْ وَأَمَّا بِطَرِيقِ الْبَسْطِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ. قَوْلُهُ: [وَالْأَخُ] : أَيْ مُطْلَقًا شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَدَخَلَ تَحْتَهُ ثَلَاثَةٌ.

    vol. 4, p. 619
  2. قَوْلُهُ: [وَابْنُهُ] : أَيْ مُطْلَقًا أَيْ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ.

  3. قَوْلُهُ: [وَالْعَمُّ] : أَيْ مُطْلَقًا شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ. وَأَمَّا الْعَمُّ لِلْأُمِّ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَمِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

  4. قَوْلُهُ: [وَابْنُهُ] : أَيْ مُطْلَقًا شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ لَا لِأُمٍّ فَمِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

  5. قَوْلُهُ: [فَلَا يَرِثُ مِنْهُمْ إلَّا ثَلَاثَةٌ] : أَيْ وَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِتَوَافُقِ مَخْرَجِ رُبْعِ الزَّوْجِ وَسُدُسِ الْأَبِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي كُلِّ الْآخَرِ بِاثْنَيْ عَشْرَ لِلزَّوْجِ رُبْعُهَا ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبِ سُدُسُهَا اثْنَانِ وَالْبَاقِي هُوَ سَبْعَةٌ لِلِابْنِ تَعْصِيبًا.