التطهر من آنية الذهب والفضة
4 paragraphs · vol. 1, p. 46
- فصل:
- فإن تطهر من آنية الذهب والفضة، ففيه وجهان:
-
أحدهما: تصح طهارته، وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء.
-
والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه
vol. 1, p. 47الصلاة في الدار المغصوبة.