القاعدة: [٧] ٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
84 paragraphs · vol. 1, p. 146
Page 3 of 3
- vol. 1, p. 153
٩ - لو ادَّعى شخص على حاكم معزول أنه أخذ منه بعد عزله مبلغاً من المال، قدره كذا، جَبْراً، ولكن المدعى عليه إذعى أنه أخذ منه ذلك المبلغ في أثناء ما كان حاكماً بعد أن أجرى محاكمته، وأنه أعطى المبلغ للمحكوم له، فإذا كان المبلغ المدفوع تلف في يد المدفوع إليه فالقول للحاكم المدعى عليه؛ لأنه يضيف فعله لزمن منافٍ للضمان، ويدّعي براءة ذمته.
-
(ابن نجيم ص ٦٥، السدلان ص ١٥١) .
-
١٠ - لو قال شخص لغيره: قطعت يدك وأنا صغير، فقال المقَر له: بل قطعتها وأنت كبير، كان القول للمقِر؛ لأنه ينفي الضمان، مع أن المقَر له يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته.
-
(درر الحكام شرح المجلة ص ٢٦، السدلان ص ١٥٢) .