القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
142 paragraphs · vol. 1, p. 414
Page 4 of 4
- vol. 1, p. 422
١٤ - لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح.
-
(اللحجي ص ٨٥) .
-
١٥ - لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر لها المهر في الأصح.
-
(اللحجي ص ٨٥) .
-
١٦ - إذا قتل الغريم غريمه فإنه يحل له دينه، كما لو مات، ولا يتهم بأنه قتله ليتعجل دينه.
-
(ابن رجب ص ٠٤٠٥، الغرياني ص ٢٨٠) .
-
١٧ - من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع.
-
(الغرياني ص ٢٧٨) .
-
١٨ - من قصد السفر في رمضان لأجل الفطر، جاز له الفطر، ولا يعامل بنقيض مقصوده.
-
(الغرياني ص ٢٧٩) .
-
١٩ - من أخّر الصلاة إلى أن يبدأ في السفر ليقصرها، أو أخرتها المرأة إلى نزول الحيض، لتسقط عنها، جاز ذلك، لأن الوقت موسع فهو مخيّر فيه.
-
(الغرياني ص ٢٧٩) .
- vol. 1, p. 423
٢٠ - من أخر قبض دينه فرأراً من الزكاة، لا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان من عدم الزكاة حتى يقبض المال.
-
(الغرياني ص ٢٧٩) .
-
٢١ - من باع الماشية بعد الحول وقبل إخراج زكاتها، فراراً من زكاة عينها، زكى ثمنها في حينه، ولا شيء عليه؛ لأنه أدى الزكاة، وفعل ما يجوز له.
-
(الغرياني ص ٢٧٩) .
-
٢٢ - من صاغت الدنانير والدراهم حلياً للزينة سقطت زكاتها؛ لأنها فعلت ما يجوز لها.
-
(الغرياني ص ٢٧٩) .
-
٢٣ - المرأة ذات الزوج تتصدق بثلث مالها قاصدة الإضرار بزوجها في إمضاء صدقتها خلاف، والمشهور أنه ليس للزوج ردها.
-
(الغرياني ص ٢٧٩) .
-
٢٤ - لو قتلت المرأة نفسها، أو قتلت زوجها قبل الدخول، المشهور أنه يتكمل لها الصداق لضعف التهمة.
-
(الغرياني ص ٢٨٠) .
قال السيوطي: "الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها" .