القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع
56 paragraphs · vol. 1, p. 506
Page 1 of 2
- vol. 1, p. 506
إذا زال المانع عاد الممنوع (م/٢٤)
-
ألفاظ أخرى
- إذا زال المانع زال الممتنع لأجله.
-
التوضيح
المانع: كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره.
-
ومعنى القاعدة: أن كل حكم إذا كان جوازه لمانع فإذا زال المانع عاد الممنوع، وهو عدم الجواز، وكذلك إذا كان الحكم حراماً لمانع، فإذا زال المانع عاد الحكم مباحاً أو مندوباً أو واجباً.
-
والمراد بلفظ "عاد" من قولهم: "عاد الممنوع " : ظهر أو حصل، ليشمل ما وجد في أصله ممتنعاً بمانع ثم زال.
-
وهذه القاعدة تفيد عكس ما تفيد القاعدة الأخرى
"ما جاز لعذر بطل بزواله " (م/١٢٣.
-
التي تفيد حكم ما جاز بسبب ثم زال، وهذه القاعدة تفيد حكم ما امتنع
لسبب ثم زال السبب المانع.
-
التطبيقات
١ - لو أوصى لوارث، ثم امتنع إرثه بمانع، صحت، كما لو أوصى لأخيه ثم ولد له ابن ثم مات الموصي.
-
(الزرقا ص ١٩١) .
- vol. 1, p. 507
٢ - لو وهب حصة شائعة قابلة للقسمة، ثم قسم وسلمها صحت الهبة.
-
(الزرقا ص ١٩١) .
-
٣ - لو وهب عيناً لآخر، فزاد الموهوب له فيها زيادة متصلة غير متولدة حتى امتنع حق الرجوع، فإذا زالت تلك الزيادة عاد حق الرجوع.
-
(الزرقا ص ١٩١) .
-
٤ - لو عوَّض الموهوب له الواهب عن هبته امتنع حق الرجوع، فإذا استحق العوض عاد حق الرجوع.
-
(الزرقا ص ١٩٢) .
-
٥ - لو انهدمت الدار المأجورة سقطت الأجرة، فإذا بناها المؤجر في المدة قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة عادت في المستقبل.
-
(الزرقا ص ١٩٢) .
-
٦ - لو اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فله ردُّه، ولكن إذا حدث عنده عيب آخر امتنع الرد، فإذا زال العيب الحادث، ولو بمداواة المشتري، عاد حق الرد.
-
فالعيب الجديد مانع من حق الرد بخيار العيب، فإذا زال الانع عاد حق الرد وهو الممنوع.
-
(الزرقا ص ١٩٢، الدعاس ص ٥٨) .
-
٧ - الصغر مانع لأداء الشهادة، فإذا تحمل الصبي المميز شهادة، ثم بلغ قبلت منه.
-
(الدعاس ص ٥٨) .
-
٨ - الأم التي من أهل الحضانة إذا سقط حقها من حضانة الولد لمانع، كان
تزوجت من أجنبي مثلاً، ثم طلقها الزوج، أو مات عنها.
-
عاد حقها لزوال المانع.
-
(الزرقا ص ١٩٤، الدعاس ص ٥٨) .
-
٩ - لو رهن المشتري المبيع فاسداً امتنع حق الفسخ، فإذا افتكه عاد الفسخ لو لم يكن قضي على المشتري بقيمته، فالأصل أن المانع إذا زال بما هو فسخ من كل وجه كفك الرهن، والرجوع في الهبة، ورد المبيع على المشتري (الذي هو البائع الثاني)
-
بعيب بعد قبضه بقضاء، فللبائع فاسداً حق الفسخ لو لم يقض بقيمته، ولو زال المانع بسبب هو بمنزلة عقد جديد في حق الغير، كان رد على المشتري بعد القبض بعيب بتراض بطل حق البائع في الردّ، كأنه اشتراه ثانياً، ولو فضي بقيمته بطل حق الاسترداد في الوجوه كلها.
-
(الزرقا ص ١٩٢) .
- vol. 1, p. 508
١٠ - لو اشتراه فرهنه، ثم اطلع على عيب قديم عند البائع، يمتنع الرد، فإذا افتكّه فله رده.
-
(الزرقا ص ١٩٢) .
-
١١ - لو شهد وهو صبي، أو أعمى، وقد تحملها بصيراً، فردت، ثم بلغ الصبي أو أبصر الأعمى، فشهد بها تقبل، والأصل: أنه إذا ردت شهادته لتهمة فزالت ثم شهد لا تقبل، وإن ردت لشبهة فزالت، ثم شهد بها تقبل.
-
(الزرقا ص ١٩٢) .
-
١٢ - لو تناقض المدعي في دعواه، ثم ارتفع التناقض بتصديق الخصم، أو بتكذيب الحاكم، فإن دعواه تسمع (م/ ٦٥٣ ١، ٦٥٤ ١) .
-
(الزرقا ص ١٩٢) .
-
١٣ - لو أقر لآخر بعين في يد غيره، فإن إقراره لا يعمل عمله، ولكن إذا ملكها المقر يوماً ما فإن المقر له يطالبه بموجب إقراره.
-
(الزرقا ص ١٩٢) .
-
١٤ - لو أذن الراهن للمرتهن باستعمال الرهن أو إعارته، فاستعمله أو أعاره، فإنه يخرج من ضمانه، فلو هلك في أئناء ذلك يهلك أمانة، فإذا انتهى العمل عاد رهناً.
-
(الزرقا ص ١٩٣) .
-
١٥ - لو زال سبب الفساد في المجلس فإنه ينقلب البيع صحيحاً في بعض المفسدات.
-
(الزرقا ص ١٩٣) .