القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع

56 paragraphs · vol. 1, p. 506

Page 2 of 2

  1. ١٦ - لو شرى شيئاً بعقد فاسد، فتعيب عنده، لا بفعل البائع، ثم فسخ البيع بسبب الفساد، وأخذ البائع المبيع ونقصان العيب، ثم زال العيب يسترد المشتري من البائع ما دفعه له من نقصان العيب.

    vol. 1, p. 508
  2. (الزرقا ص ١٩٣) .

  3. ١٧ - لو أذن المستأجر للمؤجر ببيع المأجور فباعه حتى انفسخت الإجارة، ثم ردّ المشتري العين المبيعة بطريق هو فسخ (كما إذا ردها بعيب قبل القبض، أو بعده بقضاء) تعود الإجارة، وبه يفتى.

  4. (الزرقا ص ١٩٣) .

  5. ١٨ - لو آجر إجارة مضافة ثم باع المأجور أو وهبه قبل مجيء الوقت فإن الإجارة تبطل، (وهذا مبني على المعتمد في المذهب من عدم لزوم الإجارة المضافة، ولكن المجلة على خلافه) فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل الوقت عادت الإجارة.

  6. (الزرقا ص ١٩٣) .

  7. ١٩ - لو وكله ببيع شيء، ثم باعه الموكل، ثم ارتفع البيع بما هو فسخ من كل وجه (كأن رد عليه بعيب قضاءً) فإن الوكيل لو باع والحالة هذه يصح.

    vol. 1, p. 509
  8. (الزرقا ص ١٩٣) .

  9. ٢٠ - لو نشزت الزوجة، ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنه يعود إليها استحقاق النفقة، لزوال المانع وهو النشوز.

  10. (الزرقا ص ١٩٤) .

  11. وقد يتوهم أن حق حضانة الأم إذا تزوجت، والزوجة إذا نشزت، أنهما قد سقط فيهما الحق ثم عاد على سبيل الاستثناء من قاعدة

    "الساقط لا يعود" (م/ ٥١) .

  12. لكن نص العلماء على أن هذا من قييل زوال المانع، وعودة الممنوع، لأن الحق فيهما لا يسقط.

  13. (الزرقا ص ١٩٤) .

  14. ٢١ - الحائض والنفساء ممنوعتان من الصلاة بسبب وجود الحيض والنفاس.

  15. وقيام ذلك مانعاً، فإن طهرتا زال المانع، ووجبت عليهما الصلاة.

  16. (الروقي ص ٤٠٩) .