القاعدة: [٩٦] الجواز الشرعي ينافي الضمان

50 paragraphs · vol. 1, p. 539

Page 2 of 2

  1. ٣ - لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي، فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته.

    vol. 1, p. 541
  2. والورثة بالخيار بين أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن، أو أن يأخذوا ما وجدوا.

  3. ويضمنوا ما لم يجدوا.

  4. (الزرقا ص ٤٥٢) .

  5. ٤ - لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمناً كافياً، ثم جاء صاحبها، فهو بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يضمنه.

  6. (الزرقا ص ٤٥٢) .

  7. ٥ - لو وقع حريق في محلة، فهدم رجل بيت جاره لمنع ص يان الحريق بلا إذن الجار أو ولي الأمر، ثم انقطع الحريق، ضمن قيمتها، وهي في حالة الحريق، لا كاملة.

    vol. 1, p. 542
  8. ولا يكون آثماً في فعله على كل حال (المادة/٩١٩) .

  9. (الزرقا ص ٤٥٢) .

  10. وأسباب الضمان أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة، والضمان له أحكام كثيرة، وكتبت فيه نظريات.