دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيه

6 paragraphs · vol. 2, p. 273

  1. سواء في ذلك، وليس كذلك؛ لأن حَمْل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب قال به جُلُّ الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية. ومثاله: إطلاق كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، وتقييد كفارة القتل خطأ به، فيُحْمَل المطلق على المقيد، فيشترط الإيمان في رقبة الظهار وكفارة اليمين، ويدلُّ لذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاوية بن الحكم السلمي: "اعتقها فإنها مؤمنة" (١) ولم يستفصله، وتَرْكُ الاستفصال كالعموم في الأقوال، كما تقدم للمؤلف.

    vol. 2, p. 273
  2. واخْتُلِف في دليل حَمْل المطلق على المقيَّد فقيل: هو اللغة لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالًا على المثبت، كقول قيس بن الخطيم (٢) :

    نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ

  3. وقول ضابئ بن الحارث البُرْجُمي (٣) :
  4. فمنْ يَكُ أمسى بالمدينةِ. . . ... . . . . . . . . . . البيت

  5. وقول عمرو بن أحمر الباهلي (٤) :
  6. رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي ... بريئًا ومن أجل الطَّوِيِّ رماني

    فحذف من الأول "راضون" لدلالة "راض" عليه، وحذف من الثاني