يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب، مع الحجج
8 paragraphs · vol. 2, p. 413
- vol. 2, p. 413
إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلًّا منهما فيه استباحة عضو (١) .
-
وحجة المانعين: أن هذه الأشياء لا يُدْرَك فيها المعنى، وأجيب بأنه يُدْرَك في بعضها فيجري فيه القياس.
-
وقوله: "التقدير" إلخ معطوف بحذف العاطف.
٦٣٧ - ورخصةٌ بعكسِها والسببُ ... وغيرُها للاتفاقِ يُنْسَبُ
يعني أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها القياس على مشهور مذهب مالك.
-
مثالُ منعه في الرخصة: منع قياس غير التمر على التمر في بيع العرِيَّة، وكالمسح على خفٍّ فوقَ خفٍّ قياسًا على المسح على الخف الواحد.
-
ومثاله في السبب: قياس التسبمب إلى القتل بالإكراه على التسبب إليه بالشهادة.
-
وحجة منعه في الرخص: أن الرخصة لا تتعدى محلَّها لأنها مخالفة للنص، وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل.
-
وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص بأن صاحب الشرع لم يخالف الدليل في الرخصة إلَّا لكون الرخصة أكثر مصلحة، فإذا وُجدَت تلك المصلحة في فرع ألحقناه بالأصل لتكثير (٢) المصلحة.
-
وحجة المنع في السبب: أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سَبَبِيَّتِهِ، وإيضاحه: أن يتسبب أمر عن أمر مثلًا فيلحق بذلك الأمر آخرُ في كونه