على القول بجواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي وقوعه مذاهب

2 paragraphs · vol. 2, p. 650

  1. قدرته، وبأنَّ الصواب أن اجتهادَه لا يُخطئ فهو كاليقين. وأجاز بعضُهم اجتهاده في الآراء والحروب دون غيرها جمعًا بين الأدلة.

    vol. 2, p. 650
  2. وعلى القول بجواز اجتهاده -صلى اللَّه عليه وسلم- ففي وقوعه مذاهب:

    الأول: وقوعه، وهو مُختار (١) الآمدي (٢) وابن الحاجب (٣) والسبكي (٤) ، واستدلُّوا بقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران/ ١٥٩] ، وقوله: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} [التوبة/ ٤٣] . وقوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال/ ٦٧] ، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إلا الإذْخِر" (٥) لمَّا قالها العباس. وقوله لمَّا جاءَه شِعْرُ قُتَيْلة بنت الحارث في مقتل النضر: "لو بلغني شعرُها قبل أن أقتله لعفوتُ عنه" (٦) .