هل يجوز اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره؟
2 paragraphs · vol. 2, p. 651
- vol. 2, p. 651
وقال قوم: لم يقع منه اجتهاد، مستدلين بقوله: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤) } [النجم] ، وقال بعضهم بالوقف وصححه الغزالي (١) ، كما أنهم قالوا بالوقف (٢) في أصل الجواز وعزاه المؤلف في "الشرح" (٣) لأكثر المحققين. وقوله: "والخُلْف" مفعول مقدم، وواو الفاعل في "رووا" عائد لأهل الأصول.
٩٣٧ - وواجبُ العصمةِ يمنع الجَنَفْ ... وصَحَّحَ الوقوعَ عصرَة السلف
يعني أن كون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تجب له العصمة يمنع اجتهاده من "الجَنَف" يعني الميل، فعلى القول بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجتهد فاجتهاده لا يخطئ لمكان عصمته، ونقل الآمديُّ (٤) جوازَ خطأ اجتهاده عن قومٍ إلا أنهم قالوا: لا يُقَرُّ على ذلك بل ينبَّه سريعًا، والتحقيق قوله الجمهور.
-
وقوله: "وصحَّح الوقوعَ. . " إلخ، يعني أن السلف من الأصوليين قالوا: إن الصحيح جواز اجتهاد غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووقوع الاجتهاد منه في