قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور

89 paragraphs · vol. 1, p. 504

Page 3 of 3

  1. كالمغصوب والودائع؛ لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص.

    vol. 1, p. 516
  2. وخرَّج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيراً، على الرِّوايتين في شراء الوصيِّ من نفسه، كذا نقله عنه ابن عقيل في «فنونه» ، وأفتى به الشيخ تقي الدين في الغاصب الفقير إذا تاب (١) .

  3. وعلى المذهب؛ يتخرَّج في إعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان.

  4. والمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يحابي بها أصدقاءه، بل يعطيهم أسوة غيرهم، نقله عنه صالح (٢) .

  5. وكذا نقل عنه المروذيُّ إذا دفعها إلى أقاربَ له محتاجين: إن كان على طريق المحاباة لا يجوز، وإن كان لم يحابهم؛ فقد تصدَّق (٣) .

  6. ونقل عنه حرب: إذا كان له إخوانٌ محاويجُ (٤) قد كان يَصِلهم؛ أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنَّه استحبَّ أن يعطي غيرهم، وقال: لا

    vol. 1, p. 517يحابي بها أحداً.

  7. والظَّاهر أنَّه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباةً، فلذلك استحبَّ العدول عنهم بالكليَّة.

  8. تنبيه:
  9. لو وصَّى لعبده بثُلث ماله؛ دخل في الوصيَّة ثلث العبد نفسه؛ فيَعتِق عليه، نصَّ عليه، ويكمُلُ عتقه من باقي الوصيَّة؛ لأنَّ ملكه للوصية مشروط بعتقه، فلذلك دخل في عموم المال الموصى به؛ ضرورة صحَّة الوصيَّة له (١) .